الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في أركان، الحج وواجباته، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في أركان الحج:
أركان الحج أربعة، هي:
1 -
الإحرام: وهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات)(1)، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، مُعَيِّناً النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
2 -
الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم:(الحج عرفة)(2)، ووقت الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر.
3 -
طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى:(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[الحج: 29].
4 -
السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)(4).
وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركناً منها لم يتم حجه، حتى يأتي به.
(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).
(2)
رواه الترمذي برقم (889)، وأبو داود برقم (1949)، والنسائي (5/ 256)، والحاكم في المستدرك (2/ 278) وصححه، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 2822).
(3)
رواه مسلم برقم (1277).
(4)
رواه أحمد (6/ 421)، وابن خزيمة برقم (2764)، والبيهقي (5/ 98)، وصححه الألباني (التعليق على صحيح ابن خزيمة 4/ 232).