الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث)(1).
• نقض اليمين والحنث فيها:
الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة. وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالي:
1 -
أن يكون نقض اليمين واجباً: وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمراً؛ فهنا يجب عليه نقض يمينه، وتلزمه الكفارة؛ لأنه حلف على معصية.
2 -
أن يكون نقض اليمين حراماً: كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده.
3 -
أن يكون نقض اليمين مباحاً: وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه.
المسألة الرابعة: صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة:
إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله، أو بصفة من صفاته.
كأن يقول: والله أو: ووجهِ الله أو: وعظمته وكبريائه .. ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركَ عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه فقال:(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)(2)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ومقلِّبِ القلوب)(3). وكذلك لو قال: أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ)[النحل: 38].
(1) رواه الترمذي برقم (1532)، وأحمد (2/ 309). وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1237).
(2)
رواه البخاري برقم (6270)، ومسلم برقم (1646).
(3)
رواه البخاري برقم (6628).
ومن الأيمان الممنوعة:
1 -
الحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة .. ؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فمن كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت)(1).
2 -
الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً)(2).
3 -
الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)(3).
(1) متفق عليه، وقد تقدم.
(2)
أخرجه أبو داود برقم (3258)، والنسائي (7/ 6)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم (3532).
(3)
رواه مسلم برقم (1648).