الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى:(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)[البقرة: 29].
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)(2) فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه (3) بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب (4) بالذهب والفضة:
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:(انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة)(5).
(1) رواه البخاري برقم (5426)، ومسلم برقم (2067).
(2)
رواه البخاري برقم (5634)، ومسلم برقم (2065).
(3)
المُمَوَّه: المطليّ.
(4)
التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.
(5)
رواه البخاري برقم (3109).