الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
414 - باب إذا وجد خشبة إلى [في] البحر أو سوطًا أو غيره
ذكر حديث أبي هريرة المعلق في قصة الذي اقترض ألف دينار.
قال (ع): أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به.
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به (368).
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر [أثر يأتي] إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر كان الأصوب أن يذكر السوط هناك، فذكره هنا وأشارته إلى ما هناك فيه ما فيه.
وأمّا قوله: أو أشار به إلى ما أخرجه أبو داود
…
الخ فليس بشيء لأنّ كثيرًا ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكثر ولا يذكر لبعضها حديثًا أو أثرًا فيقال: إنّه ذكره على أن يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فلم يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فيسكت عنه، وحديث جابر ضعيف واختلف في رفعه ووقفه، فكيف يرضى بالإشارة إليه (369).
(368) فتح الباري (5/ 85).
(369)
عمدة القاري (12/ 273).
قلت: إن كان قويًا فالإشارة إليه واضحة، ويستفاد منها أنّه لا يصلح للاحتجاج به، وأمّا ما استند إليه في الرد فعجيب، لأنّ توجيه التّرجمة أولى من إلغاء بعضها، وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاريّ الإكثار من ذلك، فلا وجه لإنكاره، ثمّ هذا المعترض لا يزال يلهج بمثل هذا ثمّ يتقعنه في مواضع أخرى، وثبت ما نفاه ويصوب ما خطأه، ويجزم بما يترد فيه والله المستعان.