الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
432 - باب قبول الهدية من المشركين بيعًا أو هبة
قال (ح): فيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، لأنّ هذا الأعرابي كان وثنيًا (424).
قال (ع): ليس فيه ما يدل على ذلك فإن كان عرف من خارج فعليه البيان (425).
قوله في حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق: ألا أعطاها إياه.
قال (ح): هومن القلب والأصل أعطاه إياها (426).
قال (ع): لا حاجة إلى دعوى القلب، بل العبارتان سواء في الاستعمال (427).
(424) فتح الباري (5/ 232).
(425)
عمدة القاري (13/ 172) قال البوصيرى (ص 254) لا يخفى على أحد أن الوثنى نسبة إلى الوثني الذي هو الصنم، وإنّما نسب إليه لكونه معبوده الذي به صار مشركًا لله تعالى في وحدانيته، ومشركوا العرب في أرض الحجاز كلهم وثنيون مشركون، فعلم ابن حجر بوثنية هذا الرَّجل إنّما هو من لفظ مشرك في صلب الحديث، فلا حاجة إلى إقامة البينة من الخارج الّتي يطلبها منه العيني رحمه الله تعالى.
(426)
فتح الباري (5/ 232).
(427)
عمدة القاري (13/ 172).