الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
619 - باب ما كان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام
ذكر فيه عدة أحاديث.
قال (ح): ليس فيها للطعام ذكر وإنّما تؤخذ بطريق الإلحاق (1126).
قال (ع): هذا تصرف عجيب، فإن كلّ شيء يؤكل يقال فيه يطعم (1127).
قوله: تابعه محمّد عن ابن عيينة.
قال (ح) قيل: إنَّ محمدًا هذا هو [ابن سلام](1128).
(1126) فتح الباري (9/ 552).
(1127)
عمدة القاري (21/ 56).
قال البوصيري (ص 311) لا يخفى أن التّرجمة شاملة في بيان المدخر للطعام واللحم وغيره، فلا يلزم أن يذكر في كلّ حديث أو أثر جميع ما في التّرجمة، وقد ذكر في هذا الحديث الكراع وهو من اللحوم، وقد أكلوه بعد خمسة عشر يوما، وقد ادخروه في بيوتهم، وقد تنبه لهذا ابن حجر فقال: وغرض البخاري من الحديث قوله: وإن كنا لنرفع الكراع الخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللّحم، وأكل القديد، فظهر منه أنّه فهم من لفظ الطّعام في التّرجمة وجود لفظ الطّعام صريحًا، كما قاله العيني المصيب في اعتراضه فاعرفه.
(1128)
فتح الباري (9/ 553) وقول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.
قال (ع): القائل هو الكرماني ولم يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم (1129).
قلت: هو الذي عنيته.
قوله فيه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتّى جئنا المدينة؟ قال: لا.
وقع عند مسلم في هذه الرِّواية قال: نعم، والظاهر أن الراجح ما قال البخاريّ.
قال (ح): ليس المراد بقوله "لا" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك حتّى قدموا، فيكون قوله على هذا إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتّى يصلوا إلى المدينة (1130).
قال (ع): هذا كلام واهٍ، لأن (إلى) وضعت للغاية، وهذا يجعلها للتعليل ولم يقل به أحد (1131).
(1129) عمدة القاري (21/ 57).
(1130)
فتح الباري (9/ 553).
(1131)
عمدة القاري (21/ 57).
قال البوصيرى (ص 312) عبارة ابن حجر مثل ما قرره العيني في نقله عنه، إِلَّا أنّه استدرك في الأخير حديث مسلم عن ثوبان المذكور، فدل ذلك على أن قوله: بل المراد أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك إلخ. معناه جواز البقاء وعدمه في نفس الأمر، لا وقوع أحدهما على القطع، لأنّ الروايتين صحيحتان من غير ترجيح، حتّى قال ابن حجر: وأغفل ذلك شراح البخاريّ أصلًا فيما وقفت عليه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحاصل أنّهم اتفقوا على صحة الروايتين من غير ترجيح، ولعلّه يصح التوفيق بأنّه لم يقل ذلك مرّة، وقاله أخرى لتكرير السؤال من عطاء، والجواب عن جابر، فيتذكر عطاء كلّ مرّة أحد الجوابين.
ثمّ هذا الخلاف لا يمنع استدلال البخاريّ بذلك على الادِّخار، لأنّه حاصل بكونه زادًا، سواء وصل المدينة أو لا، فتأمل الجميع.