الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأدب
682 - باب عقوق الوالدين من الكبائر
قال (ح): باب بالتنوين (1302).
قال (ع): لا يصح إِلَّا شيء مقدر، لأنّ شرط التّنوين الاعراب (1303).
قلت: قد أكثر من إنكار باب التّنوين بغير استثناء، وهنا قد قيد المنع بترك شيء مقدر، والمقدر أعم من أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به، فسقط الإنكار، وقد أعاد الإِنكار وجوابه عن قرب في "باب جعل الله الرّحمة مئة جزء".
(1302) فتح الباري (10/ 405).
(1303)
عمدة القاري (22/ 86).
قال البوصيري (ص 324) كثيرًا ما يعرب العيني وغيره مثل هذا بأنّه خبر لمبتدأ محذوف، وهو بمنزلة الفصل كما هو معروف، بل هو نفس إعراب العيني بقوله: أي هذا باب الخ، ولا أدري ما معنى قوله: لا يصلح إِلَّا بشيء مقدر؟ فهل يتوهم ما نفاه أحد؟ والعجب منه كيف صحح دعواه الإِضافة بتقدير مبتدأ وحرف الجر ومضاف وحرف النصب وتغيير إعراب عقوق المدعى من الجر إلى النصب على إعرابه، فما أغناه عن هذا الرد، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا أراد بيان المعنى وإعرابه فتأمله.