الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
418 - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (378).
قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (379).
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر رضي الله عنه، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.
(378) فتح الباري (5/ 111).
(379)
عمدة القاري (13/ 11).