الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
387 - باب قتل الخنزير
ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.
قال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (264).
(264) فتح الباري (4/ 414).
ولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (12/ 34) قلت: فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله.
والآخر: أن قوله "ما أمر بقتله لا يجوز بيعه" فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.