الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
363 - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
قال (ح): لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (205).
قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (206).
ثمّ قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (207).
قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص
…
الخ.
فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (208).
(205) فتح البارى (4/ 374).
(206)
عمدة القاري (11/ 285).
(207)
فتح الباري (4/ 374).
(208)
عمدة القاري (11/ 285).