الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
380 - باب بيع المزابنة
قال (ح): في حديث زيد بن ثابث أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد قوله: "وَلَا تَبيِعوُا التَّمْرَ بالتَّمْرِ" في بيع الْعَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أَوْ بالتَّمْرِ، ولم يرخص في غيره، هذا من أصرح ما ورد في الرد علي من حمل من الحنفية النهي عن بيع التّمر بالتّمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرية مستثنى منه، وكذا من زعم منهم، أن بيع العرية منسوخ بالنهي عن بيع التّمر بالتّمر لأنّ المنسوخ لا يكون إِلَّا بعد الناسخ، وهذا قد صرح بأن الأدب في بيع العرية متراخي عن النّهي، وكذا في قوله بيع العرية رد على من زعم منهم أن العرية في الهِبَة خاصّة (247).
قال (ع): إبقاء النّهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، لأنّ العموم ثابث بيقين (248)، وقول زيد رخص بعد ذلك، لأنّ معناه أنّه أظهر بعد نهيه عن بيع التّمر أن بيع العرية رخصة، لا أنّه مستثنى من عموم النهي (249).
قوله في حديث أبي سعيد: والمزابنة اشتراء التّمر بالتّمر في رؤوس النخل.
زاد في رواية الإسماعيلي: كيلًا، كذا وقع في حديث ابن عمر الذي قبله.
(247) فتح الباري (4/ 385).
(248)
عمدة القاري (11/ 299).
(249)
عمدة القاري (11/ 299).
وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (250).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (251).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.
(250) فتح الباري. (4/ 386).
(251)
عمدة القاري (11/ 300) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.