الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
621 - باب بغير ترجمة
ذكر فيه حديث أبي عثمان يقول: سمعته، يعني أبا هريرة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرًا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. هذه رواية عبّاس الجريري عن أبي عثمان.
وفي رواية عاصم عنه بلفظ: قسم بيننا تمرًا فأصابني منه خمس تمرات وحشفة.
قال ابن التين: إمّا أن تكون إحدى الروايتين وهمًا وإما وقع مرتين.
قال (ح): الثّاني بعيد لاتحاد المخرج، ولعلّ القسمة وقعت أولا خمسًا خمسًا ففضلت فضلة فقسمت [ثنتين ثنتين]، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه (1134).
قال (ع): دعواه تحتاج إلى دليل، ثم يقوي كلام ابن التين حيث قال: أو يكون ذلك وقع مرتين فيكون قوله أبعد من قوله الثّاني بعيد.
قال (ع): ثمّ يقول: من هو الواهم إن كان أبا هريرة فهو تحقق الغلط، وإن كان أبا عثمان فهو من دونه فهو عين التعدد، ولا ينكر هذا إِلَّا معاند (1135).
(1134) فتح البارى (9/ 565) وفي النسخ الثلاث "واحدة واحدة فذكر أحد الروايتين" والتصّحيح من الفتح والعمدة.
(1135)
عمدة القاري (21/ 67) وفي النسخ الثلاث "أبعد من قوله الثّاني أبعد الثّاني بعيد" فحذفنا منه "أبعد الثّاني" ليلائم في العمدة.
قلت: التعدد الدعى بُعْدُهُ أن الصحابي حدث بالقصة مرتين مختلفتين، لأنّ ذلك إنّما يتم أنّه لو اختلف مخارج الحديث إليه، فأمّا مع الاتحاد فالأصل عدم التعدد.
كذا قرره أهل التحقيق من أهل الحديث، ومن آخرهم الشّيخ تقي الدِّين ابن دقيق العيد، ثمّ الصلاح العلائي، وهما ممّن جمع معرفة الحديث والأصول، وأمّا كون القسمة حصلت مرتين في حالة واحدة فليس من التعدد المنفي في شيء.