الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
591 - باب استعارة الثِّياب للعروس وغيرها
قيل: القلادة ليست من الثِّياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسًا.
قال (ح): القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين (1046).
قال (ع): بين الذي قاله وبين ما يفهم من التّرجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة (1047).
كذا قال!.
(1046) فتح الباري (9/ 228).
(1047)
عمدة القاري (20/ 152).