الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
635 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (1174).
قال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (1175).
قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.
قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.
وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (1176).
قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.
(1174) فتح الباري (10/ 25) وزيادة "ولا نصف" هنا ليس من كلام المصنف كما سيذكره هو، فيا ترى من الذي زادها.
(1175)
عمدة القاي (21/ 158).
(1176)
فتح الباري (10/ 26).
قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (1177).
قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.
قال (ح): الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد (1178).
قال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد (1179).
قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.
(1177) عمدة القاري (21/ 160).
(1178)
فتح البارى (10/ 27).
(1179)
عمدة القاري (21/ 161)