الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
373 - باب ما يكره من الخداع في البيع
قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار (226).
قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (227).
قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.
(226) فتح الباري (4/ 338).
(227)
عمدة القاري (11/ 234).