الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
605 - باب حكم المفقود في أهله وماله
قوله: واشترى ابن مسعود جارية
…
الخ.
قال (ح): قوله في آخر أثر ابن مسعود وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، يشير إلى أنّه انتزع فعله في ذلك في حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها عزمها له، فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، ولذلك أشار بقوله فعليَّ ولي، أي فلي الثّواب وعليَّ الغرامة.
وغفل بعض الشراح فقال: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي، والذي قلته أولى لأنّه لا عقاب هنا، لأنّه وقع مفسرًا في رواية ابن عيينة (1089).
قال (ع): أراد الكرماني والغفلة منه لا من الكرماني لأنّ الذي فسره الكرماني لا يخالف تفسير ابن عيينة في الحقيقة، بل أدق منه يظهر ذلك بالنظر والتأمل (1090).
قلت: الشأن في المتأمل.
(1089) فتح البارى (9/ 430).
(1090)
عمدة القاري (20/ 279).
ثمّ قال (ع) جوابًا عن قوله: وقال: هكذا افعلوا باللقطة.
وقال (ح): أشار بذلك .. الخ كان حكم اللقطة معلوم عندهم، ولم تكن قضية ابن مسعود معلومة، فلذلك قال لهم افعلوا
…
الخ (1091).
قلت: فحصل الحاصل.
(1091) عمدة القاري (20/ 279).