الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
666 - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء
ذكر فيه حديث أنس في الخاتم ليختم به إلى الملوك.
قال (ح): قال الطحاوي: بعد أن خرج حديث أبي ريحانة مرفوعًا:
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إِلَّا لذي سلطان [وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي، وذهب قوم إلى الكراهية لغير ذي سلطان]، وأباحة قوم لحديث أنس أن النَّاس اتخذوا الخواتيم في العهد النبوى.
قال: فإن قيل النّهي منسوخ قلنا: ورد عن جميع الصّحابة استعماله بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصًا.
ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن المراد بالسلطان من سلطنه على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه، والمراد بالخاتم ما يختصم به (1258).
قال (ع): ماذا يقول الطحاوي وهو عنده حديث صحيح، والذي يظهر أن تركه أولى لغير ذى سلطان (1259).
قلت: فانظروا إلى هذه الوقاحة، كيف يأخذ كلام من سبقه فلا ينسبه إليه حيث يرتضيه، كيف يشنع عليه إذا تخيل فساده ونسبه حينئذ إليه ويتبرع في توهين كلامه وأكثر ذلك لا في رد عليه.
(1258). فتح البارى (10/ 325) وما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات فقط.
(1259)
عمدة القاري (22/ 36).
667 -
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
ذكر فيه حديث ابن عمر في اتخاذ الخاتم، وفي آخره: ولا أحسبه إِلَّا قال في يده اليمنى.
قال (ح): بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها (1260).
قال (ع): إخفاء هذا كله أولى من ظهوره، ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه؟ بل تركه أولى إِلَّا لذي سلطان (1261).
قلت: يؤخذ من ظاهره قوله: لم يشركني فيه أحد.
(1260) فتح البارى (10/ 327).
(1261)
عمدة القاري (22/ 37).