الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
703 - بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ
قال (ح): ذكر فيه حديث أنس في قصة أبي عمير: "مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" وذكر فيه أنّه كان فطيمًا، ومطابقته للخبر الأوّل ظاهرة، ويؤخذ الثّاني بالإلحاق بطريق الأولى، وأشار بذلك إلى الرد على من منع من كنية من لم يولد له، لكونه خلاف الواقع.
فقد أخرج ابن ماجه [وأحمد والطحاوي] وصححه الحاكم أن عمر قال لصهيب: مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: النّبيّ صلى الله عليه وسلم كناني (1350).
قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنّ جواز التكني للصبي يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد، فكيف يصح الإلحاق به فضلًا عن الأولوية (1351).
(1350) فتح البارى (10/ 582).
(1351)
عمدة القاري (22/ 213) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص (344 - 345).
قال البوصيري (ص 341 - 342) إنَّ الأولوية ظاهرة، لأنّ الذي من شأنه أن يولد له أولى بالتكني ممّن شأنه أن لا يولد له، وقد تقدّم في الباب الذي قبل هذا عن أبي موسى ولد لي غلام فحنكه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم، وكان أكبر أولاد أبي موسى.
قال ابن حجر: كني بأبي موسى قبل أن يولد له، والعيني كذلك ذكر هنا كنية ابن مسعود بأبي عبد الرّحمن من قبل أن يولد له، وصهيب بأبي يحيى ولم يولد له. =
قلت: لم يظهر له التوجيه فنفاه، وتقريره أنّه إذا جاز أن يقال للصبي أبو فلان، وهو لا ولد له، فكذلك الرَّجل هنا بطريق الإلحاق، وأمّا طريق الأولوية فلأن الرَّجل يمكن أن يكون أبًا في الحال بالقوة، إنَّ لم يقع بالفعل، بخلاف الصبي، فإنّه يتراخى عن ذلك حتّى يبلغ.
قال (ع): والظاهر أنّه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقًا للجزء الثّاني فلذلك لم يذكر فيه شيئًا (1352).
قلت: قد مضى قريبًا أنّه صلى الله عليه وسلم كنى أبا هريرة ولم يكن له حينئذ ولد.
= والحاصل أنّه لولا الأولوية لأعاد حديث أبي موسى للمطابقة.
فإن قال قائل من طرفه: يجوز أن يكون هذا التكني متقدمًا في زمن الرجولية فلا دليل.
فجوابه أن الاستصحاب كاف، على أن القسطلاني نقل عن ابن بطّال مثل ما لابن حجر أيضًا، وسكت عنه العيني، فالفهم قوي جدًا.
(1352)
عمدة القاري (22/ 213).