الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
617 - باب النفخ في الشعير
قال (ح): نبه بقوله في الشعير على أن النهي الوارد عن النفخ في الطّعام خاص بالمطبوخ (1120).
قال (ع): لا نسلم لذلك، وهذا الذي قاله بمصدر [بمعزل] عن ذلك صادر عن عدم التأمل (1121).
قال أبو حازم: أنّه سأل سهلًا: هل رأيت في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم النقي، وفي لفظه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي.
قال (ح): كأنّه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم سافر تلك إلى الشّام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، والمناخل وغيره من آلات العرفية [الترفه]
…
الخ (1122).
قال (ع): فيه نظر، لأنّه لم يسافر تاجرًا، إنّما تواجد مرّة مع عمه وهو صغير، ومرة مع غلام خديجة استأجرته على أربع بكرات، وخرج في مالها ولم يكن له شيء، وفي المرتين لم يتعد بصرى.
وقوله: رأى ذلك عندهم، غير مسلم لأنّه ما خالطهم.
(1120) فتح الباري (9/ 548).
(1121)
عمدة القاري (21/ 500).
(1122)
فتح الباري (9/ 548).
وقوله: بعد البعثة، لا يبقى [يستلزم] نفي سماعه للمنخل، لأنّه كان موجودًا عندهم، غاية ما في الباب أنّه لم يكن رأى المنخل بعد مطلبه [لعدم طلبه] إياه لأجل الإبقاء [الاكتفاء] بالنفخ بعد الطحن (1123).
(1123) عمدة القاري (21/ 50).