الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
364 - باب منتهى التلقي
قال البخاريّ: هو أعلى السوق.
قال البخاريّ: فيه حديث عبد الله من عمر.
قال (ح): الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ: كنا نتلقي الركبان، وأراد البخاريّ بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان، إذ لا دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ السوق. (209).
قال (ع): لم يورد البخاريّ هذا الحدث لما ذكره لأنّه لو أراد ذلك لترجم له (210)
(209) فتح الباري (4/ 376).
(210)
عمدة القاري (11/ 287).
365 -
باب الذهب بالذهب (211) والطعام بالطعام
ذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النّهي عن المزابنة.
قال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.
وأجاب (ح) بأنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (212).
قال (ح): هذا الذي قاله لا يساعد البخاريّ (213).
(211) في النسخ هو هكذا، والذي في صحيح البخاريّ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وهو الصواب.
(212)
فتح الباري (4/ 377).
(213)
عمدة القاري (11/ 290).