الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
434 - باب
كذا هو بلا ترجمة.
ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبًا بيتين وحجرة.
قال ابن بطّال: ذكره في الهِبَة لأنّ فيه الهِبَة لصهيب.
وقال ابن التين: أورده هنا لأنّ العطايا نافذة.
قال (ح): مناسبته للترجمة لأنّها كالفصل من الباب الذي يليه أن الصّحابة بعد ثبوت العطيّة لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا، فدل على أنّه لا أثر للرجوع في الهِبَة (430).
قال (ع): أمّا ما ذكره ابن بطّال وابن التين فله وجه، وأمّا قول الآخر فلا وجه له أصلًا، بل الوجه الحسن أنّه أشار به إلى أن حكم الهِبَة عند وقوع الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى فيما يحتاج إليه الحكم من اقامة البينة واليمين وغير ذلك (431).
قلت: يلزم من الاكتفاء بشهادة الواحد فإن في هذه القصة أن مروان عمل بشهادة ابن عمر لهم بذلك.
وقد قال (ع) بعد ذلك لما حكى قول ابن بطّال: أن مروان قضى بشهادة ابن عمر مع يمين الطالب، أنّه اعترض عليه بأنّه ليس في الحديث
(430) فتح البارى (5/ 235 - 236).
(431)
عمدة القاري (13/ 175).
ذكر لليمين لقوله: القاعدةُ المستمرة بنفي الحكم بشاهد واحد، ولابد من شاهد آخر أو من يمين مع الشّاهد. انتهى (432).
ولم ينقل أنّه كان معه شاهدًا آخر فتعين وجود اليمين علي زعمه وهو مخالف لمذهبه.
(432) فتح الباري (5/ 237).