الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
631 - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.
قال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (1162).
قال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (1163).
قوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
…
} الآية.
قال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (1164).
وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.
قال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا
(1162) فتح البارى (9/ 655).
(1163)
عمدة القاري (21/ 131).
(1164)
فتح الباري (9/ 656).
كالخنزير، فإنّه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهليًا أو متوحشًا، وليس مراده أن كل ما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (1165).
(1165) عمدة القاري (21/ 131 - 132).