الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
388 - باب لا يذاب شحم الميتة
ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (265).
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (266).
قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (267).
(265) عمدة القاري (12/ 37) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (4/ 415) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.
(266)
فتح الباري (4/ 415).
(267)
عمدة القاري (12/ 37).