الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
392 - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل
…
إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،
(280) فتح الباري (4/ 442).
(281)
عمدة القاري (12/ 80).
(282)
عمدة القاري (12/ 81).
ووهم من زعم أن المصنف زاد واوًا للتنبيه على أنّه اقتطع هذا المقدار من الحديث (283).
قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارًا بأنّه قد تقدّم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (284).
قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنّه وهم الكرماني حتّى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارًا يشعر بذلك.
(283) فتح الباري (4/ 442).
(284)
عمدة القاري (12/ 81).