الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
752 - باب النَّذْر في الطّاعة
قال (ح): يحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النَّذْر في الطّاعة حصر المبتدأ في الخبر، ولا يكون نذر المعصية نذرًا شرعيًا (1484).
قال (ع): قوله: باب بالتنوين، لا يقال كذلك، لأنّ المنون هو المعرب نحو زيد قائم، فإن زيدًا وحده لا يكون معربًا، وكذلك قائم وحده، فكذلك باب، والمعرب جزء المركب لا يكون معربًا إِلَّا بالتقدير (1485).
قلت: تكرر منه الإِنكار على من يقول باب بالتنوين، ولم يفصح بمراده إِلَّا هنا، والذي قاله أخيرًا صحيح، فهل وقع في كلام (ح) نفي التقدير؟ بل اقتصاره على قوله بالتنوين يريد أنّه غير مضاف، وإنّما إن الكلام لا يتم إِلَّا بتقدير الجزء الآخر.
قلت: في كلامه ما ينفيه وبالله التوفيق.
(1484) فتح الباري (11/ 581).
(1485)
عمدة القاري (23/ 208).
753 -
بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة سعد بن عبادة حيث استفتى في نَذْر أمه قال: فأفتاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
قال الكرماني: أي صير [صار] قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية.
وكذا قال (ح)(1486).
قال (ع): معنى التركيب ليس كذلك، وإنّما هو فكانت فتوى النّبيّ صلى الله عليه وسلم سنة يعمل بها بعد (1487).
(1486) فتح الباري (11/ 584).
(1487)
عمدة القاري (23/ 210).