الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سلمة: فما لبثنا، وعلى هذه الزيادة اعتمد البخاريّ.
قال (ع): هذا لا يصلح أن يكون مستندًا، لأنّ القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة (768).
قلت: اتصاف الوهم بأهل السير أولى من اتصافه بما وقع في صحيح مسلم واعتمد عليه البخاريّ.
غزوة خيبر
قوله في حديث سهل بن سعد: فجرح الرَّجل جرحًا شديدًا
…
الحديث بطوله.
قال (ح): استشكل إيراد هذه القصة في غزوة خيبر، وأجيب بأن القصة قريبة من القصة الّتي في حديث أبي هريرة المذكور بعد، وقد صرح فيها بأنّها كانت في خيبر فتكون الأخرى فيها، ويجاب عما وقع بينهما من المخالفة بضروب من التّأويل (769).
قال (ع): لا وجه لذكر حديث سهل بن سعد هنا، وقد تعسف من قال باتحاد هذه القصة مع القصة الّتي في حديث أبي هريرة لما بينهما من البون في ألفاظ المتن يعرف ذلك من يقف عليها (770).
قلت: وقد أوضح (ح) جميع ذلك إثباتًا ونفيًا بحمد الله تعالى.
قوله في آخر حديث أبي هريرة: تابعه معمر عن الزهري وقال شيبة
(768) عمدة القاري (17/ 233).
(769)
فتح البارى (7/ 472).
(770)
عمدة القاري (17/ 239).
عن يونس عن ابن شهاب حنينًا، أي شهدنا حنينًا.
قال (ح) في آخر الكلام على ذلك: فظهر من هذا أن المراد المتابعة أعم (771).
قوله في حديث أنس: أنّه نظر إلى النَّاس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر.
قال (ح): لعلّ يهود خيبر كانوا يكثرون لبسن الطيالسة، وكان غيرهم من النَّاس الذين شاهدهم أنس بخلاف ذلك، فلما قدم أنس البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم، ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيلسان، وقيل: المراد بالطيالسة الأكسية، وقيل: وإنّما أنكر ألوأنها، لأنّها كانت صفراء (772).
قال (ع): لا نسلم، فإذا لم تكره فما فائدة التشبيه، ومن الذين قال من العلماء إنّما أنكر ألوانها، قال إنَّ ألوانها كانت صفراء، وقد جاء أنّه كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُلَاءَةٌ صفراء (773).
قلت: أجاب عن ذلك (ح) فحذفه (ع) ترويحًا لاعتراضه.
(771) فتح البارى (7/ 473).
وسقط من النسخ الثلاث اعتراض العيني وهو قوله في العمدة (17/ 240).
لا نسلم ذلك، لأنّ ابن المبارك تابع شبيبًا في لفظ حنين، وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك، والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في لفظ حنين وفي غيره من المتن والإسناد، ولا يلزم من عدم ذكر لفظ حنين في رواية البخاريّ في تاريخه أن لا يكون المراد من قوله ممّن شهد مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم شهوده في حنين، لاحتمال طي بعض الرواة ذكره.
(772)
فتح الباري (7/ 476)
(773)
عمدة القاري (17/ 242 - 243)
قوله في حديث ابن عمر: نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال (ح): فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم (774).
قال (ع): ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز (775).
(774) فتح البارى (7/ 482).
(775)
عمدة القارئ (17/ 245).