الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
300 - باب عمرة التنعيم
في حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.
قال (ح): قوله: ويعمرها معطوف على يردفها فبدل على أن كلًّا من الفعلين كان بأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم (28).
ففيه أن الخبر الذي تمسك به أنكر على من قال: إنَّ العمرة من التنعيم لا يتعين لمن أحرم من مكّة، وكذا من قال: إنّه من التنعيم لمن كان بمكة أفضل.
وما ذكره الطحاوي من حديث عائشة قالت: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرّحمن: "احْمِلْ أُخْتَكَ فَأخْرِجْهَا مِنَ الْحَرِمَ، قالت: والله ما ذكر التنعيم ولا الجعرانة، وكان أدنى ما في الحرم التنعيم وبطلت معمرًا، فظاهر هذا أن عبد الرّحمن أحرم بها من التنعيم لكونه أقرب لها أن ذلك كان بأمر النّبيّ وحديث عبد الرّحمن صريح في أن ذلك كان بأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عائشة إن ثبت يدل على أن المراد عبد الرّحمن بأن ذلك كان بأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
أصل (ح) بأن يخرج أخته إلى الحل حتّى يعمرها وأن إحرامها من التنعيم يجوز نسبته إلى أمره ولإندراجه في عموم أمره بالخروج إلى الحل.
قال (ع): لما رأى الكلام هذا كلام عجيب لأنّ عطف بعمرة على
(28) فتح الباري (3/ 607).
مردفها لا شك فواحد، وكونه يدلُّ على أن اعتمارها من التنعيم كان بأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعجب لأنّه صريح.
قال: ولم يكتفى هذا القائل بهذا حتّى استظهر بما ذكره أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرّحمن عن أبيها أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرّحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. انتهى (29).
والعجب من (ع) أنّه نقل ما أشار إليه (ح)، من الطحاوي فقال بعد أن فرغ ممّا كان فيه من التعجب واشتغل بألفاظ الخبر، ثمّ رجع إلى الشغل ذاهلًا عما قرب عهده به من الاعتراض.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم والمقيم وغيره في ذلك سواء، واحتجوا فذكر حديث عائشة الذي قدمته والله المستعان.
(29) عمدة القاريِ (10/ 119 - 120).