الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتق
424 - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين
ذكر فيه حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
قال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (391).
قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (392).
(391) فتح الباري. (5/ 153).
(392)
عمدة القارئ (13/ 83) وتفسير الحافظ لما قرره يظهر أنّه تأكيد للضمير المضاف إليه، وتفسيره قرينة واضحة على ذلك.
425 -
باب الخطأ والنِّسيان في العتاق والطلاق ونحوه
قال (ح): أي من التعليقات (393).
قال (ع): هذا التفسير ليس بظاهر ولا له معنى يفيد (394).
قوله: وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ امْرِء ماَ نوى" ولا نيّة للناس والمخطيء.
قال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى الحدّ الذي ذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ: "رَفَعَ الله عَنْ أُمَّتِي الخطَأ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس بلفظ "وضع" بدل "رفع".
والدارقطني والطحاوي والطبراني بلفظ: "تَجَاوَزَ الله"(395).
قال (ع): كأنّه أشار إليه لأنّه يقتضي أن لا يترتب على النَّاس والمخطىء حكم لعدم النية، فإذا كان كذلك فلا يقع الحديث على الناسي والمخطيء إذ لا إختيار له والجواب عنه أن الاختيار أمر باطن فلا يصح تعلّق الحكم به (396).
(393) فتح الباري (5/ 160).
(394)
عمدة القاري (13/ 86).
(395)
فتح الباري (5/ 160 - 161).
(396)
عمدة القاري (13/ 87).