الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العقيقة
نقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة
…
إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (1138).
قال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (1139).
قلت: قال ....... (1140).
فائدة:
قال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (1141).
قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من
(1138) فتح الباري (9/ 588).
(1139)
عمدة القاري (21/ 83).
(1140)
هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله "قلت مال".
(1141)
فتح البارى (9/ 588).
الشجرة المباكة
…
الخ (1142).
قلت: هذه الحكمة إنّما هي لاختصاص التّمر بذلك، الذي وقع القول فيه إنّما هو في التحنيك فيقوي الذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ سبحان من فاوت بين الإِفهام والسلام.
(1142) عمدة القاري (21/ 84).
قال البوصيري (ص 314 - 315) قد تعجب العيني رحمه الله بتسبيحه، وأنكر أن تكون الحكمة ما ذكره ابن حجر لبعد الزّمان الذي بين زمن التحنيك وزمن الأكل، مع أن حكمة الشيء قد لا تظهر إِلَّا بعد عشرات السنين، فماذا يقول العيني رحمه الله في الفضائل والكمالات الّتي لم تظهر على ابن الزبير الذي ذكره إِلَّا بعد عشرات السنين من زمن التحنيك؟ أفيجوز هذا، ولا يجوز أن يكون حكمة لقوة حنكه على المضغ والأكل بعد نحو سنتين؟
على أن ابن حجر لم يمنع الحكمة، التى ذكرها العيني، بل يجوزها أيضًا، وربما جوز حكمة أخرى وأخرى إذا ظهرت للمتأملين والمتعمقين، تأمل جدًا وتعمق.