الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
378 - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
قال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (241).
قوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (242).
قال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (243).
(241) قال العيني في عمده القاري (11/ 253) ويمكن أن يجاب عنه بأنّه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، فذكر قول الحافظ الذي في الفتح (4/ 349)
(242)
فتح الباري (4/ 350).
(243)
عمدة القاري (11/ 255).