الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
438 - باب لا يشهد على شهادة جَوْرٍ
ذكر فيه رواية الثّوريّ عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد.
قال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنّه معلق (441).
قال (ع): لم يقم الدّليل على أنّه وهم بل هو كلام الاحتمال (442).
قلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كلّ حال مع أنّه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف.
(441) فتح الباري (5/ 251)
(442)
عمدة القاري (13/ 199)