الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالفاء وبلفظ غروبها، فكذلك قال ما ذكره (943).
قلت: انظروا إلى اعتذاره عن الكرماني وإساءته على (ح) في شيء واحد غير متباعد.
سورة النجم
قوله: فتماروا كَذَّبُوا.
قال (ح): كذا لهم وليس في هذه السورة، إنّما فيها:(أفتمارونه) وفي آخرها: (تَتَمارَى) ولعلّه من بعض النساخ، وحكى الكرماني عن بعض النسخ هكذا: تتمارى تكذب، ولم أقف عليه (944).
قال (ع): لا حاجة إلى وقوفه عليها، لأنّ هذه اللفظة في هذه السورة (945).
قلت: لغرامه بالاعتراض لا يعرف قبلًا من دبر، أيظن أحد بعد قول (ح) وفي آخرها:(تَتمارى) أنّه أراد بقوله: لم أقف عليه في هذه السورة، إنّما أراد لم أقف عليه في شيء من النسخ، وهل يتوقف من له أدنى فهم في مثل هذا.
قوله: في حديث مسروق عن عائشة: يا أمتاه.
قال (ح): أصله يا أمه، فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت الهاء تاءً، ثمّ زيدت هاء السكت (946).
(943) عمدة القاري (19/ 189).
(944)
فتح الباري (8/ 606).
(945)
عمدة القاري (19/ 197).
(946)
فتح الباري (8/ 607).
قال (ع): لم يقل أحد ممّن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة، وأي استغاثة هنا؟! (947).
قلت: أشكل عليه أمر فاسد فاستعان بمن يعرفه أن يوضحه له، والتعبير بالاستغاثة هنا أولى من تعبير من قال ممّن يؤخذ عنه أنّها لا ندبة، وأي ندبة هنا؟!.
قوله في حديث أبي هريرة: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيًتَصَدَّقْ".
قال (ح) مغلطاي: عن بعض الحنفية أن المراد بالصدقة هنا كفارة اليمين وفيه ما فيه (948).
قال (ع): ما فيه إِلَّا عدم من لا يفهم ما فيه، وإنّما قال المذكور ذلك لأنّه تنعقد عنده اليمين بذلك، وإذا انعقدت يمين تجب الكفارة (949).
قلت: هذا الإطلاق باطل.
(947) عمدة القاري (19/ 198)
(948)
فتح الباري (8/ 612 - 613)
(949)
عمدة القاري (19/ 202).
564 -
باب {فَاسْجُدُوالله وَاعْبُدُوا}
قوله في حديث ابن عبّاس: وسجد معه المسلمون والمشركون.
قال الكرماني: سجد المشركون لأنّها أول سجدة نزلت، فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم، أو وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم.
قال (ح): الاحتمالات الثّلاثة فيها نظر:
الأوّل منها لعياض.
والثّاني: مخالف لسياق ابن مسعود ففيه أن الذي أخذ كفًا من حصى يدلّ على القصد.
والثّالث أبعد، إذ المسلمون يومئذ كانوا هم الخائفين من المشركين لا العكس (950).
قال (ع): أمّا الأوّل فبين من أخذه الكرماني ولم يبين وجه النظر فيه.
وأمّا الثّاني: فلا يلزم من ثبوت [القصد] في الذي وضع الجبهة على الحصى ثبوت القصد من غيره.
وأمّا الثّالث: فلو لم يكونوا غير خائفين لم يتمكنوا من السجود (951).
(950) فتح الباري (8/ 614).
(951)
عمدة القاري (19/ 203).