الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
644 - باب حرق الحصير يسد به الدم
قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (1200).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (1201).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (1202).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (1203).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.
(1200) فتح الباري (10/ 174).
(1201)
عمدة القاري (21/ 253).
(1202)
فتح الباري (10/ 174).
(1203)
عمدة القاري (21/ 253).