الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
298 - باب كم اعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم
-
ذكر فيه حديث عروة قالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر، وإنّما يدخل في باب متى اعتمر.
قال (ح): غرض البخاري الطريق الأولى الّتي فيها اعتمر أربعًا إحداهن في رجب، وإنّما أورد هذه لينبه على الخلاف في الشقاق [السياق](21).
قال (ع): الأولى أن يقال: إنّه متعلّق بالحديث السابق والترجمة تشمل الكل.
قوله: عن قتادة: سألت أنسًا: كم اعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم .... الحديث.
قال الكرماني: فإن قلت: أين الرّابعة؟ قلت: هي داخلة في الحجِّ لأنّه إمّا متمتع أو قارن أو مفرد، وأفضل الأنواع الإفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة وهو لا يترك الأفضل (22).
قال (ح): ليس ما ادعى أن الأفضل متفقٌّ عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ (23).
(21) فتح الباري (3/ 601).
(22)
عمدة القاري (10/ 113).
(23)
فتح الباري (3/ 601 - 602).
قال (ع): مراده أن الإنفراد أفضل بناء على زعمه ومذهبه فلا يتوجه عليه الإنكار.
ثمّ ساق كلامًا طويلًا قال في آخره فدل قطعًا أن القران أفضل.
قال: فكيف يدعي الكرماني ومن نحى نحوه أن الإفراد أفضل وليس ما وراء عبادان قرية، والوقوف على حظ النفس مكابرة (24).
(24) عمدة القاري (10/ 114).
299 -
باب عمرة في رمضان
قال (ح): لم يصرح في التّرجمة بفضيلة ولا غيرها، ولعلّه أشار إلى ما روي عن عائشة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، يتعلّق بقولها: خرجت، ويكون المراد سفر فتح مكّة فإنّه كان في رمضان (25).
قال (ع): هذا كله تعسف وتصرف بغير وجه بطريق تخمين، فمن قال: إن البخاريّ وقف على خبر عائشة حتّى يشير إليه، والإمكان الذي ذكره مستبعد جدًّا، لأنّ دكر الإمكان غير موجه أصلًا، لأنّ قولها: في رمضان يتعلّق بقولها: خرجت، فما الحاجة في ذلك إلى الإمكان، ولا يساعده قوله: بأن فتح مكّة
…
إلخ لأن عمرته صلى الله عليه وسلم لم تكن في رمضان (26).
قلت: من لا يفهم المراد يقع في أكثر من ذلك، ومراد (ح) أن إطلاق عمرة رمضان على العمرة الّتي وقعت من الجعرانة في ذى القعدة بطريق المجاز والتقدير العمرة الّتي كان ابتداء السَّفر الذي وقعت في آخره كان في رمضان، فأضيفت إلى رمضان اتساعًّا (27).
(25) فتح الباري (3/ 603).
(26)
عمدة القاري (10/ 116).
قال البوصيرى في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 221) إنَّ من المبين الواضح ما شرح به العيني التّرجمة من كون الباب مبوبًا لبيان فضل العمرة في رمضان، فحديث الباب ينادى بذلك، لأنّه ما أورده البخاريّ إِلَّا لذلك، فلا أدل على ذلك من قوله "فإن عمرة في رمضان حجة" فالحق مع العيني، ومثله اعتراضه في تعبيره في حديث الدارقطني بالإمكان من تعلّق قولها: في رمضان بقولها: خرجت، فلا معنى للإمكان لإيهامه تعلّقه بغيره من الأفعال ممّا لا يصح معه المعنى، فالوجه ما قاله العيني.
_________
(27)
هذا يدفع ما رجحه البوصيري.