الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1304 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الرُّكْبانُ يمُروُّن بنا، ونحنُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرمات، فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحْدانَا جِلْبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا كشَفْناهُ» .أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جلبابها) : الجلباب: الإزار.
(1) رقم (1833) في المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي، وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أسماء الذي بعده فيقوى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
يحسن: أخرجه أحمد (6/30) قال: حدثنا هشيم. و «أبو داود» 1833 قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا هشيم. و «ابن ماجة» 2935 قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. (ح) وحدثنا علي بن محمد. قال:حدثنا عبد الله بن إدريس. «ابن خزيمة» (2691) قال: حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا محمد بن هشام. قال: حدثنا هشيم.
أربعتهم- هشيم، ومحمد بن فضيل. وعبد الله بن إدريس، وجرير- عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/272) : «قال ابن خزيمة» : في القلب من يزيد بن أبي الزياد، ولكن ورد من وجه آخر،ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه، وصححه الحاكم، وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية، فقلت لها: يا أم المؤمنين،هنا امرأة تأبى أن تغطى وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.
1305 -
(ط) فاطمة بنت المنذر -رحمها الله- قالت: «كنا نُخمَّرُ وُجُوهنا ونحنُ مُحْرماتٌ مع أسماء بنتِ أبي بكر» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 328 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح، ورواه الحاكم 1 / 454 وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث مشروعية ستر الوجه للمرأة، لأنه كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، حتى في الإحرام إذا مر الركبان بهن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(734) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه. قال: عن هشام بن عروة عنها. فذكر.
النوع الثاني: في الطيب
1306 -
(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «طَيَّبْتُ
⦗ص: 32⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هاتَيْنِ حين أحْرَمَ (1) ، ولِحِلَّهِ حين أحلَّ (2) قبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطتْ يدَيها» .
وفي رواية نحوه، وفيه:«قَبْل أن يُفيضَ بِمِنى» .
وفي أخرى: «كنتُ أُطيَّب النبيَّ، قبل أن يُحْرِمَ، ويوْمَ النَّحْر، قبل أن يطوفَ بالبيْت بطِيبٍ فيه مِسكٌ» .
وفي أخرى قالت: «طيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ بذريرةٍ في حَجّةِ الوداع لِلْحلِّ والإحرام» . وفي أخرى قالت: «كنتُ أطيَّبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عند إحرامِهِ بأطيب ما أجدُ» .
وفي أخرى قال: «سألتُ عائشةَ: بأيَّ شيء طَيَّبْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه؟ قالت: بأطيَب الطيَّب» .
وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدرُ عليه قبل أن يُحرِم ثم يحرم» .
وفي أخرى: «بأطيب ما أجدُ، حتى أجدُ وبيصَ الطيِّب في رَأْسهِ وَلْحيته» .
⦗ص: 33⦘
وفي أخرى قالت: «كأني أنظرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُحرِم» .
وفي أخرى قال: كان ابنُ عمر يَدَّهنُ بالزَّيْت، فذَكرتُه لإبراهيم [النخعي]، فقال: ما تَصنَعُ بقوله (4) : حدثني الأسود عن عائشة: «كأني اْنظُرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم» (5) .
زاد في رواية: «وذلك طيبُ إحرامه» .
زاد في رواية: «ينْضَحُ طِيباً» . هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم: «طيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرمِهِ، حين أحرم ولحلِّهِ قَبْلَ
⦗ص: 34⦘
أن يطوفَ بالبيت بيدَيَّ» .
وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحِلَّهِ وحُرمهِ» .
وفي أخرى: «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيِّب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُلبَّي» .
وأخرج الموطأ قالت: «كنتُ أطيَّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، حين يُحرِمُ، ولحِلَّهِ قبلَ أن يطوف بالبيْت» .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثامنة والتاسعة.
وأخرج النسائي: الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهي رواية ابن المنتشر.
وله في أخرى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يحرمَ ادَّهن بأطيَّبَ دهنٍ يجدُ، حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته» .
وفي أخرى: «لقد رأيتُ وبيصَ الطيَّب في مفارق رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث» .
وفي أخرى: «كنت أطيَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجدُ» .
زاد في أخرى: «لِحِلَّهِ وحُرمِهِ، وحين يريدُ أن يَزور البيت» .
⦗ص: 35⦘
وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرِمِهِ حين أحرَمَ، ولحلَّه بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت» .
وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوفُ في نسائه، ثم يصبحُ محرماً، ينضَحُ طيباً» . وأخرج أيضاً الروايات التي انفرد بها مسلم (6) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تفيض) : الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً (7) في كثرة.
(بذريرة) : الذريرة: ضرب من الطيِّب مجموع من أخلاط.
(أحل) : المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. ورجل حل من الإحرام، أي:
⦗ص: 36⦘
حلال. يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلةً وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحِل.
(وَبيص) : الوبيص: البصيص والبريق.
(ينضح) : يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، والنَّضوح: ضرب من الطيِّب، فأما بالخاء المعجمة، فإنه أكثر من النضح بالحاء المهملة، قال: ولا يقال منه: فعل ولا يفعل، وقيل: النضخ بالخاء المعجمة: الأثر يبقى في الثوب وغيره، وبالمهملة: الفعل، وقيل: النضخ والنضح سواء، يقال نضحت أنضح بالفتح، ونضحت أنضح بالكسر، ونضحت القربة تنضح بالفتح: إذا رشحت، وقد جاء في بعض نسخ مسلم، «تنضخ» معجماً بالخاء.
(الحُرْمَة) : الحُرْم - بضم الحاء وسكون الراء -: الإحرام - وبكسر الحاء: الرجل المحرم، يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم.
(1) أي: حين أراد الإحرام.
(2)
أي: لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك، لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب.
(3)
جمع مفرق: وهو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق إليها الشعر.
(4)
أي: ما تصنع بقول ابن عمر حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الكرماني.
(5)
أراد بذلك: قوة تحقيقها لذلك، بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه.
(6)
أخرجه البخاري 3 / 315 - 317 في الحج، باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، وفي اللباس، باب تطييب المرأة زوجها بيديها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، ومسلم رقم (1189) في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والموطأ 1 / 328 في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج، والترمذي رقم (917) في الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، وأبو داود رقم (1745) و (1746) في المناسك، باب الطيب عند الإحرام، والنسائي 5 / 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 في الحج، باب إباحة الطيب عند الإحرام، وباب موضع الطيب.
(7)
في الأصل: مسير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن القاسم بن محمد، عنها. بلفظ:«كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرمه قبل أن يحرم، ولعله قبل أن يطوف بالبيت» .
1-
أخرجه مالك (الموطأ)(217) . و «الحميدي» 210 قال: حدثنا سفيان و «أحمد» 6/39 قال: حدثنا سفيان. وفي (6/181) قال: حدثني عبد الرحمان عن سفيان. وفي (6/186) قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور. وفي (6/186) قال: حدثنا روح. حدثنا شعبة. وفي (6/186) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك وصخر وحماد. وفي (6/214) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، وفي 6/238 قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «الدارمي» 1810 قال: أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون. قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. و «البخاري» 2/168 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. وفي (2/219) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/210) قال: حدثني أحمد ابن محمد. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» (4/10) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. قال: قرأت على مالك وفي 4/12 قال: حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور. و «أبو داود» (1745) قال: حدثنا العقنبي عن مالك. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا مالك. و «ابن ماجة» (2926) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «الترمذي» (917) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور. يعني ابن زاذان،. و «النسائى» (1375) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك (ح) وأخبرنا حسن بن منصور بن جعفر النيسابوري. قال أنبأنا عبد الله بن نمير. قا ل: حدثني يحيى بن سعيد. وفي (5/138) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا منصور. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17475) عن عبد الله بن محمد الضعيف، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (12/17500) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، وفي (12/17506) عن هارون بن موسى، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر. وفي (12/17529) عن محمد بن بشار، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، وفي (12/17514) عن قتيبة، عن ليث بن سعد، و «ابن خزيمة» 2581 قال: حدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا بن أبي عيينة. وفي (2933، 2582) قال: حدثناه عبد الجبار. قال: حدثنا سفيان. وفي (2583) قال حدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان. جميعهم -مالك وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومنصور، وشعبة، وصخر، وحماد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد، وأيوب، والأوزاعي، وعبيد الله بن عمر - عن عبد الرحمان بن القاسم.
2-
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفه الأشراف 12/17564) عن أيوب بن محمد الوزان، عن عمرو بن أيوب الموصلى، عن أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلاهما (عبد الرحمان بن القاسم، وأبو بكر) عن القاسم بن محمد، فذكره وأخرجه أحمد (6/98) قال: حدثنان محمد بن عبيد وفي (6/192) قال: حدثنا يحيى. و «مسلم» 4/10 قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. و «ابن ماجة» 3042 قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة.. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17538) عن محمد بن مثنى، عن يحيى.
خمستهم -محمد بن عبيد، ويحيى، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية، وأبو أسامة -عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، فذكره ليس فيه - عبد الرحمان بن القاسم -.
وأخرجه أحمد (6/216) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17345) عن يعقوب عن إبراهيم الدورقي.
كلاهما- أحمد، ويعقوب - عن إسماعيل بن عليه. قال: ثنا أيوب قال: سمعت القاسم، فذكره. ليس فيه - عبد الرحمن بن القاسم -.
وأخرجه أحمد (6/207) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» 4/10 قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
كلاهما - وكيع، وعبد الله بن مسلمة - عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد فذكره. ليس فيه - أبو بكر بن محمد-.
وأخرجه أحمد 6/186 قال: ثنا روح. قال: ثنا عباد بن منصور يذكرون عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه.
أخرجه الحميدي (212) ، و «أحمد» (6/107، 106)«النسائي» 5/136، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16091) و «ابن خزيمة» (2939، 2938، 2934) ،
وعن علقمة بن قصاص، عنها، أخرجه أحمد (6/ 237) .
أخرجه أحمد 6/237 وعن عروة بن الزبير عنها أخرجه الحميدي (، 211. 214، 213) ، و «أحمد» (6/، 38، 130، 161 207) و «الدارمي» (1808، 1809) ، و «البخاري» (7/211) ، و «مسلم» (4/، 10 11) و «النسائي» (5/138، 137) ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(، 12 16768) . وعن ابن أبي مليكة، أخرجه أحمد (6/244) .
وعن عمرة بنت عن الرحمان، عنها أخرجه مسلم (4/11)
وعن أبي داود، عن عائشة أخرجه أحمد (6/258) .
وعن عروة القاسم، عنها أخرجه أحمد (6/200) ، و «البخاري» (7/211) ، و «مسلم» (4/10) . وعن محمد بن المنتشر، عن عائشة أخرجه الحميدي (216) ، و «أحمد» 6/175. و «البخاري» (1/75، 76) و «مسلم» 4/12، 13، والنسائي (1/203، 209، 5/141) ، و «ابن خزيمة» 2588وعن الأسود، عن عائشة أخرجه الحميدي (215) ، و «أحمد» (6/38، 41، 109، 124، 128، 173، 175، 186، 191، 209، 212 (224) ، 230، 236، 245، 250، 254، 264، 264، 267، 280) و «البخاري 1/76 (2/168) و (7/209) 210،) و «مسلم» 4/11، 12. و «أبو داود 1746. و «النسائى» (5/138، 139، 140) و «ابن ماجة» 2928. و «ابن خزيمة» ، 2587، 2586، 2585 عن علقمة بن قيس، عنها، أخرجه 6/130، 212، 186. وعن مجاهد، عنها، أخرجه أحمد 6/264.
1307 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نخرُجُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فَنُضَمِّدُ جِباهنا بالسُّكِّ المطَيَّبِ عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سالَ على وجْهِها، فيراهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينهانا» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 37⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السُّك) : نوع من الطيب معروف.
(1) رقم (1830) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/79) قال: حدثنا محمد بن عبد بن الله بن الزبير، «أبو داود» (1830) قال: حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني. قال: حدثنا أبو أسامة..
كلاهما - محمد بن عبد الله بن الزبيز، وأبو أسامة -. عن عمر بن سويد الثقفي. قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، فذكرته.
قلت: ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (3/19) : ولم يذكر فيه شيئا.
1308 -
(ط) الصلت بن زُيَيد رحمه الله (1) : عن غير واحد من أهله: أن عُمَرَ وجدَ رِيحَ طيبٍ، وهو بالشجرة (2) فقال:«ممَّن هذا الطيبُ؟ قال كَثيِرُ بن الصلت: منَّي، لبَّدْتُ رأسي، وأرَدْتُ أن أحلق. قال عمر: اذهب إلى شرَبَةٍ [من الشَّرَبات] فَادْلُكْ رَأسكَ، حتَّى تُنْقِيَهُ، ففعل كثير بن الصلت» . أخرجه الموطأ (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَرَبة) : الشربة - بفتح الشين والراء -: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض.
(الإنقاء) : مصدر أَنْقَيت الثوب أُنْقِيه إِنْقاءً: إذا بالغت في غسله.
(1) هو الصلت بن زييد - تصغير زيد - بن الصلت الكندي. روى عن سليمان بن سنان، وعن غير واحد من أهله. وروى عنه مالك وغيره. قال الحافظ بن حجر في " تعجيل المنفعة ": ذكره ابن خلفون في الثقات، ووثقه العجلي.
وابن خلفون هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان بن خلفون الأزدي، محدث حافظ عارف بالرجال، توفي رحمه الله سنة (636 هـ) .
(2)
الشجرة على ستة أميال من المدينة، كان النبي ينزلها في طريقه من المدينة إلى مكة، ويحرم منها.
(3)
1 / 329 في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج. وفي سنده جهالة الذين روى عنهم من أهله، ولكن يشهد له الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 738 في كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج قال: عن الصلت فذكره.
1309 -
(ط) أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن
⦗ص: 38⦘
عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال:«ممَّنْ ريحُ هذا الطيب؟ فقال معاويةُ بنُ أبي سفيان: مِنَّي يا أمير المؤمنين، قال عمر: منْكَ لَعَمْرُ اللهِ!! فقال معاويةُ: إنما طيَّبَتْني أمَّ حبيبةَ يا أمير المؤمنين، قال عمر: عزمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسلَنَّهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 329 في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر على صحابيين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم، وما أنكر عليه منهم أحد؛ فهذا من أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة رضي الله عنها يعني حديث عائشة الذي تقدم رقم (1306) برواية الموطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 737) كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج قال: عن نافع، فذكره.
1310 -
(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. «كَفّنَ ابنَهُ واقِداً، ومات بالجحْفَةِ محرماً، وخمَّرَ رأسَهُ ووجّهَهُ، وقال لَولا أنا حرُمُ لطيبناهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خمَّر رأسه) : تخمير الرأس: تغطيته.
(1) 1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 732 كتاب الحج باب - تخمير المحرم وجهه.
1311 -
(خ) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان ابنُ عمر إذا أرادَ الخروج إلى مكةَ ادَّهَنَ بدهنِ لَيْستْ له رائحةٌ طيَّبَةٌ، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائِمَة أحرمَ، وكان يقول: هكذا رأَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْعلُ» .
⦗ص: 39⦘
أخرجه البخاري (1) .
(1) 3 / 329 في الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة، ورواه مالك في الموطأ 1 / 333 مختصراً، وإنما كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ماله رائحة طيبة، صيانة لإحرامه. وقد رمز لهذا الحديث في المطبوع بـ (ط) في أوله، وقال في آخره: أخرجه الموطأ، وهو خطأ، لأن الحديث من رواية البخاري، وقد رواه مالك في " الموطأ " مختصراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري 2/171 قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، قال: حدثنا فليح، عن نافع، فذكره.
1312 -
(ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يدَّهِنُ بِدْهْنٍ غيْرِ مُقتَّتٍ، يعني: غيْرَ مُطَيَّبٍ، والقَتُّ: تطْييبُ الدُّهنِ بالرّيحان» .
وفي رواية: كان يدَّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.
أخرج الترمذي الرواية الثانية (1) .
والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُقتت) : الدهن المقتت: المطيب بالقت، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.
(1) رقم (962) في الحج، وأخرجه ابن ماجة رقم (3083) في المناسك، باب ما يدهن به المحرم، وأحمد في مسنده 2 / 25 و 29 و 59 و 72 و 145، وأخرج أحمد في مسنده الرواية الأولى 2 / 126، وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
(صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا) .
أخرجه أحمد 2/25 (4783) و2/59 (5242) قال: ثنا وكيع. وفي 2/29 (4829) قال: ثنا روح. وفي 2/ 72 (5409) قال:ثنا أبو سلمة، وفي 2/126 (6089) قال: ثنا يونس. وفي 2/145 (6322) قال: ثنا أبو كامل. و «ابن ماجة» 3083 قال:ثنا علي بن محمد، قال: ثنا وكيع. و «الترمذي» 692 قال: ثنا هناد قال: ثنا وكيع. «ابن خزيمة» 2652 قال: ثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا عفان ابن مسلم، ويحيى بن عباد. وفي (2653) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا حجاج بن منهال. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: ثنا وكيع. (ح) وحدثناه محمد بن يحيى، قال: ثنا الهيثم بن جميل تسعتهم- وكيع، وروح، وأبو سلمة، ويونس، وأبو كامل، وعفان ويحيى بن عباد، وحجاج بن منهال، والهيثم بن جميل- عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس.
وقال ابن خزيمة (2652) أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر، فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم.
وقال في (2653) : والصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير، إنما هو من فعل ابن عمر، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي.
1313 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «يشُمُّ المحرِمُ
⦗ص: 40⦘
الرَّيحانَ، وينْظُرُ في المرآةِ، ويتداوى بما يأكُلُ: الزَّيتَ والسَّمْنَ» (1) . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
(1) قوله: " بما يأكل الزيت والسمن " المشهور فيهما: النصب.
وعن ابن مالك: الجر، وصحح عليه، ووجه البدل من " ما " الموصولة، فإنها مجرورة، والمعنى عليه، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، قاله الزركشي.
قال الحافظ في " الفتح ": ولكن يجوز على الاتساع.
(2)
3 / 314 معلقاً بصيغة الجزم في الحج، باب الطيب عند الإحرام، قال الحافظ في " الفتح ": أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور " حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان. وروينا في " المعجم الأوسط " مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه، واختلف في الريحان، فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد. وقال الشافعي: يحرم، وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا.
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه: رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به. ونقل كراهته عن القاسم بن محمد.
وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل، وقال أيضاً: حدثنا أبو الأحوص عن ابن إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس، قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (3/464) معلقا بصيغة الجزم في الحج - باب الطيب عند الإحرام.
وقال الحافظ في «الفتح» أما شم الريحان، فقال سعيد بن منصور:«حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا بشم الريحان» وروينا في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه.
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوي المحرم بما يأكل. وقال أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أورجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن، ووقع في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن» .