المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الثالث: في الغسل

‌النوع الثالث: في الغسل

1314 -

(خ م ط د س) عبد الله بن حنين رحمه الله (1) «أنَّ ابن عباس

⦗ص: 41⦘

والمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اْختلفا بالأبواء (2)، فقال ابن عباس: يغُسلُ المحرمُ رأْسَهُ، وقال الْمِسْوَرُ،: لا يغْسِلُ رأسَهُ، قال: فأرسَلَني ابنُ عباس إلى أبي أيَّوب الأنصاري، فوجدتهُ يغْتَسِلُ بين الْقَرْنَيْنِ - وهو يُسْتَرُ بثوبٍ - فسلَّمتَ عليه، فقال: مَنْ هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بنُ حُنيْنِ أرسلني إليك ابنُ عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغْسِلُ رأسَهُ وهو محرمٌ؟ فوضع أبُو أيوبَ يدُهُ في الثوبِ فطأطأهُ، حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لأنسان يصُبُّ عليه: اصْبُبْ، فَصَبَّ على رأسِهِ، ثم حَرَّكَ رأسَهُ بيدَيْيه، فأقْقبَلَ بهما وأدْبَرَ، فقال: هكذا رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم يفْعلُ» .

زاد في رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أُماريك أبداً.

أخرجه الجماعة إلا الترمذي، ولم يخرج الموطأ الزيادة (3) .

⦗ص: 42⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قرنين) : قرنا البئر العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة.

(أماريك) المماراة: المجادلة.

(1) هو عبد الله بن حنين الهاشمي، مدني ثقة. روى عن علي وابن عباس وأبي أيوب وابن عمر

⦗ص: 41⦘

والمسور بن مخرمة، وعنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن المنكدر، ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك.

(2)

بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة: قرية من الفرع من عمل المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، سميت بذلك لتبوء السيول بها.

(3)

أخرجه البخاري 4 / 48 و 49 في الحج، باب الاغتسال للمحرم، ومسلم رقم (1205) في الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، والموطأ 1 / 323 في الحج، باب غسل المحرم، وأبو داود رقم (1840) في المناسك، باب المحرم يغتسل، والنسائي 5 / 128 و 129 في الحج، باب غسل المحرم، وأخرجه ابن ماجة رقم (2934) في المناسك، باب المحرم يغسل رأسه، وأحمد في مسنده 5 / 418.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في «الموطأ» (214) . وأحمد (5/418) قال: ثنا عبد الرحمان بن مهدى. و «البخاري» (3/20) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. و «مسلم» (4/23) قال: ثنا قتيبة بن سعيد. و «أبو داود» (1840) قال: ثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2934) قال: ثنا أبو مصعب. و «النسائى» (5/128) قال: قتيبة بن سعيد.

خمستهم - ابن مهدي، وعبد الله بن بن يوسف، وقتيبة، وعبد الله بن مسلمة، وأبو مصعب- عن مالك.

2-

وأخرجه الحميدي (379) . وأحمد (5/416) . و «الدارمي» (1800) قال: ثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» (4/23) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد. و «ابن خزيمة» (2650) قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء. ثمانينتهم - الحميدي وأحمد، وابن يوسف، وأبو بكر، والناقد، وزهير، وقتيبة، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد (5/421) قال: ثنا محمد بن بكر، وحجاج، و «مسلم» (4/23) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلى بن خشرم، قالا: عيسى بن يونس. أربعتهم - ابن بكر، وحجاج، وروح، وعيسى بن يونس - عن ابن جريج.

ثلاثتهم - مالك وابن عيينة، وابن جريج - عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، وعن أبيه، فذكره.

ص: 40

(1) ويقال له: يعلى بن أُمية التميمي الحنظلي، صحابي، ومنية أمه، وهي: منية بنت الحارث بن جابر، وقيل: اسم أم أبيه، أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، قتل مع علي رضي الله عنه بصفين.

(2)

1 / 323 في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده منقطع، فإن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك في «الموطأ» 721 قال: عن حميد بن قيس، عن عطاء فذكره.

قلت: عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ص: 42

1316 -

(ت) خارجة بن زيد رضي الله عنهما: عن أبيه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّد لإهلاله (1) واغتسل» . هذه رواية الترمذي (2) .

⦗ص: 43⦘

وذكر رزين رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ولطوافه باليبت ولوقوفه بعرفة.

(1) أي: لإحرامه.

(2)

رقم (830) في الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وفي إسناده عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال كما قال الحافظ في " التقريب ": وقال الترمذي حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 235: ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت، حسنه الترمذي

⦗ص: 43⦘

وضعفه العقيلي. قال: وروى الحاكم، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج، ويعقوب ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ويشهد للحديث من جهة المعنى، ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.

قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه الدارمي (1801) ، وا لترمذي (830) ، و «ابن خزيمة» (2595) ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة فذكره.

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/34) رواه الدارقطني والبيهقي، والطبراني من حديث زيد بن ثابت، وحسنه الترمذي، وضعفه العقيلي، وروى الحاكم، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج، ويعقوب ضعيف.

قلت: في إسناده: عبد الله بن يعقوب قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال ابن القطان: أجهدت نفسي عن حاله فلم أجد أحدا ذكره، ولا أدري هو المذكور في حديث النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره؟.

ص: 42

1317 -

(ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولدخولِ مكةَ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 322 في الحج، باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري 3 / 346 في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم 1 / 447 عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك:في «الموطأ» 719 في الحج -باب الغسل للإهلال، فذكره.

ص: 43

1318 -

(ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» .

⦗ص: 44⦘

أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 324 في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " 3 / 347: وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (723) في الحج - باب غسل المحرم، فذكره.

ص: 43

1319 -

(د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأسَهُ بالغسلِ» (1) .

وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً أخرجه أبو داود (2) . وأخرج النسائي الثانية (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَبَّد، مُلَبِّداً) : التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئاً من صمغ، ليلتزق، ولا يتشعث في الإحرام.

⦗ص: 45⦘

(الغِسْل) : -بكسر الغين -ما يغتسل به من خطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.

(1) وفي بعض النسخ: بالعسل. قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. قلت - القائل ابن حجر - ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين.

(2)

أبو داود (1747) في المناسك، باب التلبيد، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، ومع ذلك فقد صححه الذهبي.

(3)

أخرج هذه الرواية أبو داود رقم (1748) في المناسك، باب التلبيد، والنسائي 5 / 136 في الحج، باب التلبيد عند الإحرام، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً بهذه الرواية البخاري 3 / 317 في الحج، باب من أهل ملبداً، ومسلم رقم (1184) في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، وابن ماجة رقم (3047) في المناسك، باب من لبد رأسه، وأحمد في المسند 2 / 121.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (1748) قال: ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، فذكره.

والرواية الثانية:

1-

أخرجها أحمد (2/120)(6021) قال: ثنا علي بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله، و «البخاري» (2/168) قال: ثنا أصبغ، قال: ثنا ابن وهب. وفي 7/209 قاال ثني حبان بن موسى، وأحمد بن محمد، قالا: ثنا عبد الله. و «مسلم» 4/8 قال: ثنى حرملة بن داود المهري، قال: ثنا أبو وهب. و «ابن ماجة» 3047 قال ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: ثنا عبد الله بن وهب بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب. وفي (5/159) قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب وكلاهما - عبد الله بن المبارك -، وعبد الله بن وهب) قالا: ثنا يونس.

2-

وأخرجها أحمد 2/131 (6146) قال: ثنا يعقوب، قال: ثنى ابن أخي ابن شهاب.

كلاهما - يونس، وابن أخي ابن شهاب - عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 44