المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحضانة) حاضنة الصبي: هي التي تقوم عليه في تربيته وتتولى أمره.

ص: 612

1947 -

(د ت س) هلال - بن أبي ميمونة (1) - وقيل: أسامة رحمه الله أنَّ أبا مَيمونة [سُلمى] مولى أَهل المدينة - رَجُلٌ صدْقٌ- قال: «بينما أنَا جالسٌ مع أبي هريرةَ جَاءتْهُ امرأةٌ فارسيةٌ معها ابنٌ لها، وقد طَلَّقَها زَوجها، فَادَّعَياهُ، فَرَطَنَتْ له تقول: يا أبا هريرة، زَوجي يُريدُ أن يذهَبَ بابني، فقال

⦗ص: 613⦘

أبو هريرة: اسْتهِما عليه، رَطَنَ لها بذلك، فَجاء زَوجُها وقال: مَنْ يُحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرةَ: اللَّهُمَّ إني لا أقولُ هذا، إلا أنِّي كنتُ قَاعِداً مع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأتَتْهُ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله إنَّ زَوجي يُريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نَفَعَني وَسَقَاني مِنْ عَذْب الماء - وعند أبي داود: وقد سَقَاني مِنْ بئْرِ أبي عِنَبَةَ (2) - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوُجها: مَنْ يُحَاقُّني في ولدي؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوكَ، وهذهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئْتَ، فَأخذَ بيَدِ أُمِّهِ، فَانطَلَقَتْ بِهِ» . أخرجه أبو داود.

واختصره الترمذي قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلاماً بينَ أبيه وأُمِّهِ» لم يزِد على هذا. وأخرج النسائي المسند منه مثل أبي داود (3) .

⦗ص: 614⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فرطنت) : الرطانة - فتح الراء وكسرها - الكلام بالأعجمية.

(استهما) : الاستهام المقارعة.

(يحَاقُّني) : ينازعني في حقي.

(1) قال الحافظ في " التهذيب ": هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني، وبعضهم نسبه إلى جده، فقال: ابن أسامة. روى عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، وأبي ميمونة المدني. وأبو ميمونة المدني: هو الفارسي المدني الأبار، قيل: اسمه سليم، وقيل: سلمان، وقيل: أسامة، وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، ولا يصح. اهـ. وقال المنذري: وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم، وقال غير الترمذي: اسمه سلمان، ووقع في سماعنا سلمى.

(2)

بئر بالمدينة المنورة.

(3)

أخرجه الترمذي رقم (1357) في الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وأبو داود رقم (2277) في الطلاق، باب من أحق بالولد، والنسائي 6 / 185 و 186 في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2351) في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد في المسند 2 / 246 و 247، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (1083) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا زياد بن سعد، سمعه من هلال بن أبي ميمونة. وأحمد (2/447) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير. والدارمي (2298) قال: أخبرنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد ابن سعد، عن هلال بن أسامة. وأبو داود (2277) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة. وابن ماجة (2351) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة. والترمذي (1357) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، والنسائي (6/185) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة.

كلاهما (هلال، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي ميمونة، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/246) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «أبو ميمونة» .

ص: 612

(1) رقم (2276) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/182)(6707) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2/203)(6893) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: سمعت المثنى بن الصباح. وأبو داود (2276) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، يعني الأوزاعي.

ثلاثتهم (ابن جريج، والمثنى، والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية المثنى بن الصباح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» .

ص: 614

1949 -

(ط) القاسم بن محمد رحمه الله قال: «كانَت عند عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ، ثم إنه فارقها، فجاء عمرُ قُبَاءَ، فوجد ابنه عاصماً يَلعبُ بفناء المسجد فَأَخَذَ بِعضُدِهِ فوضعه بيْنَ يدَيه على الدَّابَّة، فَأَدركتْهُ جَدَّةُ الغُلام فَنازَعتْهُ إيَّاهُ، حتى أتَيَا أبَا بكْرٍ

⦗ص: 615⦘

الصِّدِّيقَ، فقال عمرُ: ابني، وقالت المرأةُ: ابني، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: خَلِّ بيْنها وبَيْنَهُ، قال: فما رَاجعَهُ عمرُ الكلام» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 767 في الوصية، ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، وفي سنده انقطاع، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1537) عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 614

1950 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «خَرَجَ زَيدُ بنُ حارِثَةَ إلى مَكَّةَ فَقَدِمَ بابنِةِ حمزة، فقال جَعْفرُ: أنَا آخُذُها، أنا أحَقُّ بِها، هي ابنَةُ عَمِّي، وعِندي خَالَتُها، وإنَّما الخَالَةُ أمٌّ، وقال عليٌّ: أنَا أحَقُّ بها، هي ابنةُ عمِّي، وعندي ابنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحقُّ بها، وقال زيدٌ: أنَا أَحقُّ بِها، هي ابنةُ أخي، وإنَّما خَرَجتُ إليها، وسافَرتُ وقَدِمتُ بِها، فَقَضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِجَعْفَرٍ وقال: الخَالَةُ أُمٌّ» .

وفي رواية قال: «لمَّا خَرَجنا من مَكَّةَ تَبِعتْنا ابنةُ حمزةَ تُنادي: يَاعَمُّ، يَاعَمُّ: فَتَنَاولَهَا عَليٌّ، فَأخذ بِيدِها، فقال: دُوْنَكَ ابنةَ عمِّك، فَحَملتها - فَقَصَّ الْخَبَرَ - وقال جعفرٌ: بنتُ عَمي، وخالَتُها تَحْتي، فَقَضى [بها] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِها، وقال: الْخَالَةُ بِمْنزِلَةِ الأُم» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2278) و (2280) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وإسناده حسن، والحديث أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل في قصة الحديبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أصله في البخاري من حديث البراء:- رواه عن علي هانئ بن هانئ:

أخرجه أحمد (1/98)(770) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (1/108)(857) قال: حدثنا أسود، يعني ابن عامر، وفي (1/115) (931) قال: حدثنا حجاج. وأبو داود (2280) قال: حدثنا عباد بن موسى، أن إسماعيل بن جعفر حدثهم.

أربعتهم (يحيى بن آدم، وأسود، وحجاج، وإسماعيل) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم، فذكراه.

* في رواية أسود، لم يذكر «هبيرة بن يريم» .

- ورواه عن علي،عجير:

أخرجه أبو داود (2278) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، فذكره.

- ورواه عن علي، عبد الرحمن بن أبي ليلى:

أخرجه أبو داود (2279) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 615