الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحضانة) حاضنة الصبي: هي التي تقوم عليه في تربيته وتتولى أمره.
1947 -
(د ت س) هلال - بن أبي ميمونة (1) - وقيل: أسامة رحمه الله أنَّ أبا مَيمونة [سُلمى] مولى أَهل المدينة - رَجُلٌ صدْقٌ- قال: «بينما أنَا جالسٌ مع أبي هريرةَ جَاءتْهُ امرأةٌ فارسيةٌ معها ابنٌ لها، وقد طَلَّقَها زَوجها، فَادَّعَياهُ، فَرَطَنَتْ له تقول: يا أبا هريرة، زَوجي يُريدُ أن يذهَبَ بابني، فقال
⦗ص: 613⦘
أبو هريرة: اسْتهِما عليه، رَطَنَ لها بذلك، فَجاء زَوجُها وقال: مَنْ يُحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرةَ: اللَّهُمَّ إني لا أقولُ هذا، إلا أنِّي كنتُ قَاعِداً مع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأتَتْهُ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله إنَّ زَوجي يُريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نَفَعَني وَسَقَاني مِنْ عَذْب الماء - وعند أبي داود: وقد سَقَاني مِنْ بئْرِ أبي عِنَبَةَ (2) - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوُجها: مَنْ يُحَاقُّني في ولدي؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوكَ، وهذهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئْتَ، فَأخذَ بيَدِ أُمِّهِ، فَانطَلَقَتْ بِهِ» . أخرجه أبو داود.
واختصره الترمذي قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلاماً بينَ أبيه وأُمِّهِ» لم يزِد على هذا. وأخرج النسائي المسند منه مثل أبي داود (3) .
⦗ص: 614⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فرطنت) : الرطانة - فتح الراء وكسرها - الكلام بالأعجمية.
(استهما) : الاستهام المقارعة.
(يحَاقُّني) : ينازعني في حقي.
(1) قال الحافظ في " التهذيب ": هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني، وبعضهم نسبه إلى جده، فقال: ابن أسامة. روى عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، وأبي ميمونة المدني. وأبو ميمونة المدني: هو الفارسي المدني الأبار، قيل: اسمه سليم، وقيل: سلمان، وقيل: أسامة، وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، ولا يصح. اهـ. وقال المنذري: وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم، وقال غير الترمذي: اسمه سلمان، ووقع في سماعنا سلمى.
(2)
بئر بالمدينة المنورة.
(3)
أخرجه الترمذي رقم (1357) في الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وأبو داود رقم (2277) في الطلاق، باب من أحق بالولد، والنسائي 6 / 185 و 186 في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2351) في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد في المسند 2 / 246 و 247، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (1083) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا زياد بن سعد، سمعه من هلال بن أبي ميمونة. وأحمد (2/447) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير. والدارمي (2298) قال: أخبرنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد ابن سعد، عن هلال بن أسامة. وأبو داود (2277) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة. وابن ماجة (2351) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة. والترمذي (1357) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، والنسائي (6/185) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة.
كلاهما (هلال، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي ميمونة، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/246) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «أبو ميمونة» .
1948 -
(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده: «أنَّ امرأةً أتَتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لَهُ وِعَاءً، وَثديي له سقاءً، وحجري له حِوَاءً، وإنَّ أَباهُ طلَّقني وأراد أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِوَاء) : حويت الشيء: إذا ضممته إلى نفسك.
(1) رقم (2276) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/182)(6707) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2/203)(6893) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: سمعت المثنى بن الصباح. وأبو داود (2276) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، يعني الأوزاعي.
ثلاثتهم (ابن جريج، والمثنى، والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» .
1949 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله قال: «كانَت عند عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ، ثم إنه فارقها، فجاء عمرُ قُبَاءَ، فوجد ابنه عاصماً يَلعبُ بفناء المسجد فَأَخَذَ بِعضُدِهِ فوضعه بيْنَ يدَيه على الدَّابَّة، فَأَدركتْهُ جَدَّةُ الغُلام فَنازَعتْهُ إيَّاهُ، حتى أتَيَا أبَا بكْرٍ
⦗ص: 615⦘
الصِّدِّيقَ، فقال عمرُ: ابني، وقالت المرأةُ: ابني، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: خَلِّ بيْنها وبَيْنَهُ، قال: فما رَاجعَهُ عمرُ الكلام» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 767 في الوصية، ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، وفي سنده انقطاع، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1537) عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، فذكره.
1950 -
وفي رواية قال: «لمَّا خَرَجنا من مَكَّةَ تَبِعتْنا ابنةُ حمزةَ تُنادي: يَاعَمُّ، يَاعَمُّ: فَتَنَاولَهَا عَليٌّ، فَأخذ بِيدِها، فقال: دُوْنَكَ ابنةَ عمِّك، فَحَملتها - فَقَصَّ الْخَبَرَ - وقال جعفرٌ: بنتُ عَمي، وخالَتُها تَحْتي، فَقَضى [بها] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِها، وقال: الْخَالَةُ بِمْنزِلَةِ الأُم» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2278) و (2280) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وإسناده حسن، والحديث أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل في قصة الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أصله في البخاري من حديث البراء:- رواه عن علي هانئ بن هانئ:
أخرجه أحمد (1/98)(770) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (1/108)(857) قال: حدثنا أسود، يعني ابن عامر، وفي (1/115) (931) قال: حدثنا حجاج. وأبو داود (2280) قال: حدثنا عباد بن موسى، أن إسماعيل بن جعفر حدثهم.
أربعتهم (يحيى بن آدم، وأسود، وحجاج، وإسماعيل) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم، فذكراه.
* في رواية أسود، لم يذكر «هبيرة بن يريم» .
- ورواه عن علي،عجير:
أخرجه أبو داود (2278) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، فذكره.
- ورواه عن علي، عبد الرحمن بن أبي ليلى:
أخرجه أبو داود (2279) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.