المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

‌الباب السادس: في الرمي

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

1565 -

(خ س) سالم بن عبد الله رحمه الله «أنَّ ابنَ عمر كان يرمي الجمْرَةَ الدنيا بسبع حَصياتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ، ثم يتقَدَّمُ فيُسْهلُ، فَيقومُ مُستَقْبل القبلَةِ طَويلاً، ويدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشِّمال، فيُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقومُ طويلاً، ثم يَرْمي الجمرَةَ ذاتَ الْعَقَبَة من بَطْنِ الوادي، ولا يقفُ عندها، ثم ينْصَرفُ، ويقولُ: هكذا رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفْعَلُهُ» .

وفي رواية الزهري: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمْرَةَ التي تلي الْمَنْحَرَ ومسجد مِنَى، رماها بسبْع حَصيات، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بحصاةٍ، ثم تقدَّمَ أمامها، فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه يدعو، ويطيل

⦗ص: 274⦘

الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية، فيرميها بسبع حَصياتٍ، يكبِّر كُلَّما رَمى بحصاة، ثم ينحَرفُ ذات الشِّمال، فَيَقفُ مُسْتَقبلَ البيْتِ، رافِعاً يديه يَدعو، ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقَبَةَ، فيرميها بسبعِ حَصياتٍ، ولا يقفُ عندها، قال الزهري: سمعتُ سالماً يحدِّثُ بهذا عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري، ووافقه على الثانية النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُسهل) : أسهل الرجل: إذا صار إلى السهل من الأرض، وهو ضد الحَزْن.

(1) أخرجه البخاري 3 / 465 في الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، والنسائي 5 / 276 في الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/152)(6404) قال: حدثنا عثمان بن عمر. والدارمي (1909) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والبخاري (2/218) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى. وفي (2/219) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني أخي، عن سليمان. وفي (2/219) قال: وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر. وابن ماجة (3032) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى. والنسائي (5/276) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عثمان بن عمر. وابن خزيمة (2972) قال: حدثنا محمد بن يحيى، والحسين بن علي البسطامي، قالا: حدثنا عثمان بن عمر.

ثلاثتهم (عثمان بن عمر، وطلحة بن يحيى، وسليمان بن بلال) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 273

(1) رقم (1973) في المناسك، باب في رمي الجمار، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/90) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (1973) قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد وابن خزيمة (2956) و (2971) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج.

كلاهما (علي بن بحر، وعبد الله بن سعيد الأشج) عن أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فذكره.

ص: 274

1567 -

(خ م ت د س) عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال:

⦗ص: 275⦘

«رمى عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه جَمْرةُ العقبةِ (1) ، مِنْ بطْن الوادي، بسبع حَصياتٍ، يكَبرُ مع كل حَصاةٍ» .

وفي رواية: «فجعل البيتَ عن يساره، ومِنَى عن يمينه، قال: فقيل له: إنَّ أُناساً يرمُونها من فوقها، فقال: هذا - والذي لا إله غَيْرُهُ - مَقامُ الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقَرةِ» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي والنسائي قال: «لمَّا أتى عبدُ الله جمرةَ العقبةِ اسْتَبطَنَ الوادي، واستقبلَ الكعبةَ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمَنِ، ثم رَمى بسَبع حصياتٍ، يُكَبِّرُ مع كل حصاةٍ، ثم قال: والله الذي لا إله غيرُهُ، مِنْ ها هنا رَمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» .

⦗ص: 276⦘

وفي أخرى للنسائي: قال: «قيل لعبدِ الله: إنَّ ناساً يَرْمُونَ الجمرةِ من فوق العقبة؟ قال: فرمى عبد الله من بطْن الوادي، ثم قال: من ها هنا - والذي لا إله غيره - رمى الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة» .

وفي أخرى له قال: «رمى عبدُ الله الجمرةَ بسبع حَصياتٍ، جَعَلَ البَيتَ عن يسارِهِ، وعرفَةَ عن يمينه، ثم قال: ها هنا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة» ،.

وفي رواية أبي داود: «قال: لما انْتَهى عبد الله إلى الجمرةِ الكبرى جعل البَيتَ عن يَسارهِ، وعرفَةَ عن يمينهِ، ورَمى الجمرة بسبعِ حصَياتٍ، وقال: هكذا رمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» (3) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": هي الجمرة الكبرى، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة: اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها. يقال: تجمر بنو فلان، إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً، فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل: لأن آدم وإبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه، أي أسرع، فسميت بذلك.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر، لأنها التي ذكر فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت (القائل ابن حجر) : ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، والله أعلم.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 463 و 464 في الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي، وباب رمي الجمار بسبع حصيات، وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، وباب يكبر مع كل حصاة، ومسلم رقم (1296) في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، والترمذي رقم (901) في الحج، باب ما جاء في كيف ترمى الجمار، وأبو داود رقم (1974) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 273 و 274 في الحج، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.

قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" خذوا عني مناسككم " وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبعة دفعة واحدة أجزأه، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيأة، ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر، فلا شيء عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحمدي (111) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الأعمش، وأحمد (1/374) (3548) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة. وفي (1/408)(3874) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/415)(3941) قال: حدثنا روح، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة (قال روح) حدثنا الحكم. وفي (1/415)(3942) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن حماد، وفي (1/422) (4002) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/436)(4150) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (1/456) (4359) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/457)(3470) قال: حدثنا سليمان بن حيان، قال: أخبرنا الأعمش، والبخاري (2/217) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (2/218) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (2/218) قال: حدثنا مسدد، عن عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (4/78) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مُسْهر، عن الأعمش.. وفي (4/79) قال: حدثني يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.

(ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غُندر، عن شعبة، عن الحكم (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (1974) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، ومالك بن الخليل، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. وفي (5/274) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن مغيرة. وفي (5/274) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنبأنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2879) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وفي (2880) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا الزعفراني، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. خمستهم -الأعمش، ومغيرة، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور- عن إبراهيم بن يزيد النخعي.

2 -

وأخرجه أحمد (1/427)(4061) قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

3 -

وأخرجه أحمد (1/430)(4089) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/432)(4117) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (3030) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (901) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - يحيى، ووكيع- عن المسعودي، عن جامع بن شداد أبي صخرة.

4 -

وأخرجه أحمد (1/458)(4378) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن سحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.

5 -

وأخرجه مسلم (4/79) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا هناد بن السري. ثلاثتهم - أبو بكر، ويحيى، وهناد- عن يحيى بن يعلى أبي المحياة، عن سلمة بن كهيل.

خمستهم -إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وجامع بن شداد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسلمة بن كهيل- عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره.

ص: 274

1568 -

(د س) أبو مجلز قال: «سألتُ ابنَ عبَّاس -رضي الله

⦗ص: 277⦘

عنهما- عن شيءٍ من أمرِ الجمار؟ فقال: ما أدري: رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستٍ، أو سبعٍ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجِمَار) : الحصى الصغار، وبه سميت جمار مكة، وهي المواضع المعروفة بمنى تُرمى بالجمار.

(1) أخرجه أبو داود رقم (1977) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 275 في عدد الحصى التي رمى بها الجمار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/372)(3522) قال: حدثنا روح، وأبو داود (1977) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، قال: حدثنا خالد بن الحارث، والنسائي (5/275) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد كلاهما -روح، وخالد- قالا: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز فذكره.

في رواية روح: «أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني رميت بست أو سبع

الحديث» .

ص: 276

(1) 5 / 275 في الحج، باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/168)(1439) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث، والنسائي (5/275) قال: أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما -عبد الوارث، وسفيان- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره.

ص: 277

(1) 1 / 406 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب

الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) .

قال الزرقاني: أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب.

ص: 277

1571 -

(ط) نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أنَّ ابنَ عمر كان يَقِفُ عند الجمرتين الأُولييْن وقوفاً طويلاً، يُكَبِّرَ الله،

⦗ص: 278⦘

ويُسبِّحُهُ، ويَحْمَدُهُ، ويدعو الله، ولا يقفُ عند جمرة العقبة» .

وفي رواية: «أَنَّ ابنَ عمر كان يُكَبِّرُ عند رمي الجمرةِ كُلَّما رمى بِحصاةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1/ 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

ص: 277