المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب الخامس: في حد السرقة

‌الباب الخامس: في حد السرقة

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في موجب القطع

1869 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمْ تُقْطَعُ

⦗ص: 555⦘

يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .

وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ» .

وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .

وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .

وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .

هذه روايات البخاري ومسلم.

وللبخاري: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .

ولمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .

وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة.

⦗ص: 556⦘

وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.

وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.

ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رُبعِ دِينَارٍ» .

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .

وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .

وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .

وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم»

وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (1) .

(1) أخرجه البخاري 12 / 89 في الحدود، باب قول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1684) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والموطأ 2 / 832 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1445) في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4383) و (4484) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 في السارق، باب ذكر الاختلاف على الزهري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (279) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعته من الزهري. وفي (6/36) قال: حدثنا عتاب. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك. قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وفي (6/80) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني. قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل بالمدينة. قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليّ خالتي. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (6/249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. وفي (6/252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. والدارمي (2305) قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري والبخاري (8/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. وفي (8/199) قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. ومسلم (5/112) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا سليمان ابن كثير وإبراهيم بن سعد، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قال أبو الطاهر: أخبرنا. قال الآخران: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وحدثني بشر بن الحكم العبدي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق ابن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. وأبو داود (4383) قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والترمذي (1445) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وابن ماجة (2585) قال: حدثنا أبو مروان العثماني. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. والنسائي (8/78) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان بن موسى. قال: حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري. (ح) وأخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري. وفي (8/79) قال: أخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرني يزيد بن محمد بن فضيل. قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (8/79) قال: أخبرنا أبو صالح محمد بن زُنبُور. قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد ابن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي (8/80) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم. وفي (8/80) قال: أخبرني يحيى بن دُرُسْت. قال: حدثنا أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه. (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن. وفي (8/81) قال: أخبرني أحمد ابن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثني قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار.

خمستهم-ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الأنصاري -عن عمرة، فذكرته.

وأخرجه البخاري (8/199) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم (5/112) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. (ح) وحدثنا الوليد بن شجاع. وأبو داود (4384) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان (ح) وحدثنا ابن السرح. والنسائي (8/78) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.

سبعتهم (إسماعيل، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى، والوليد بن شجاع، وأحمد بن صالح، ووهب بن بيان، والحارث بن مسكين) عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، فذكراه.

وأخرجه النسائي (8/77) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .

وأخرجه أحمد (6/104) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .

وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (519) عن يحيى بن سعيد. والحميدي (280) قال: حدثنا سفيان. قال: وحدثناه أربعة عن عمرة. لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، والزهري. والنسائي (8/79) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة. (ح) وقال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي (8/80) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد.

خمستهم (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، ورزيق بن حكيم، وعبد ربه بن سعيد، والزهري) عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. موقوفا.

لفظ رواية مالك: عن عائشة. قالت: ما طال عليّ ولا نسيت: القطعُ في رُبع دينار فصاعدا.

- ورواه عن عروة، عن عائشة:

1 -

أخرجه البخاري (8/200) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا عثمان. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثني يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (5/112) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/113) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/82) قال: أخبرنا سويد ابن نصر. قال: أنبأنا عبد الله.

خمستهم (عبدة بن سليمان، وحميد، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.

2 -

وأخرجه النسائي (8/77) قال: أنبأنا هارون بن سعيد. قال: حدثني خالد بن نزار. قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب.

3 -

وأخرجه النسائي (8/81) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، كلاهما (هارون، وأبو بكر) عن قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد.

ثلاثتهم (هشام بن عروة، وابن شهاب، وعثمان بن أبي الوليد) عن عروة بن الزبير، فذكره.

لفظ رواية ابن شهاب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المِجَنِّ، ثلث دينار» .

لفظ رواية عثمان بن أبي الوليد: «........... لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه» .

- وفي رواية عمرة، عن عائشة:

أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه. وفي (8/80) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا عمي. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه.

كلاهما -محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وسليمان بن يسار - عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

- وفي رواية امرأة عن عكرمة أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تُقْطَعُ اليدُ في المِجَنِّ» .

أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني عكرمة، أن امرأته أخبرته، فذكرته.

ص: 554