المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في القران

1388 -

(م) جابر بن عبد اللَّه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: «قَدِمْنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نَصْرُخُ بالحجِّ صُرَاخاً» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1248) في الحج، باب التقصير في العمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/5) قال: ثنا ابن أبي عدي، وفي (3/71) قال: ثنا عفان، قال: ثنا يزيد بن زريع، ومسلم (4/59) قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

ثلاثتهم - ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الأعلى- عن داود، عن أبي نضرة فذكره.

وأخرجه أحمد (3/75) قال: ثنا عفان، ومسلم (4/59) قال: ثنا حجاج بن الشاعر، قال: ثنا معلى بن أسد.

كلاهما - عفان، ومعلى - قالا: ثنا وهيب بن خالد، عن داود، عن أبي نضر، عن جابر، وعن أبي سعيد الخدري.

(*) في مسند أحمد (3/75) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أو عن جابر بن عبد الله) .

ص: 102

‌الفصل الثاني: في القران

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

القران: في الحج: هو أن يجمع بين الحج والعمرة [بنية واحدة] فيقول: لبيك بحجة وعمرة.

والشافعي يفضل الإفراد، وأبو حنيفة يفضل القران.

ص: 102

1389 -

(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال بكرُ بنُ عبد اللَّه المزنيُّ: قال أنسٌ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بالحجِّ والعمرةِ جميعاً، قال بكرٌ: فحدَّثتُ بذلك ابنَ عمر، فقال: لَبَّى بالحجِّ وحده، فَلَقيتُ أنساً فَحَدَّثتُهُ، فقال أنسٌ: ما تَعُدُّونا إلا صِبياناً، سمعتُ رسولَ الله

⦗ص: 103⦘

صلى الله عليه وسلم يقول: «لَبَّيْكَ عُمرَة وحَجاً» (1) .

هذه رواية البخاري ومسلم.

ولمسلم أيضاً قال: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلَّ بهما: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحجاً» .

وفي رواية: لَبَّيْكَ بِعُمْرةٍ وحجٍ.

وأخرج أبو داود والنسائي: رواية مسلم المفردة.

وفي رواية الترمذي قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لَبَّيكَ بحجَّةٍ وعُمْرَةٍ» (2) .

(1) قال النووي: قوله: " لبيك عمرة وحجاً " يحتج به من يقول بالقران، والصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في أول إحرامه مفرداً؛ ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارناً.

وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. فحديث ابن عمر هنا: محمول على أول إحرامه عليه الصلاة والسلام، وحديث أنس: محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولاً. ولا بد من هذا التأويل أو نحوه، لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق، والله أعلم.

(2)

أخرجه البخاري 2 / 470 في تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفي الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإهلال، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وباب من نحر بيده وباب نحر البدن قائمة، وفي الجهاد، باب الخروج بعد الظهر، وباب الإرداف في الغزو والحج، وأخرجه مسلم رقم (1232) في الحج، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة واللفظ له، وأبو داود رقم (1795) في الحج، باب في الإقران، والترمذي رقم (821) في الحج، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، والنسائي 5 / 150 في الحج، باب القران، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2968) و (2969) في الحج، باب من قرن الحج والعمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: - عن يحيى بن أبي إسحاق، وحميد، وعبد العزيز بن صهيب، عنه:

1 -

أخرجه أحمد (3/99)، ومسلم (4/59) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1795) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي (5/150) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. وفي (5/150) قال: أنبأنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (2619) قال: حدثنا علي بن حُجر.

خمستهم (أحمد، ويحيى، ومجاهد، ويعقوب، وابن حجر) عن هُشيم.

2 -

وأخرجه مسلم (4/59) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم.

3 -

وأخرجه أحمد (3/187) . وابن ماجة (2968) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي.

كلاهما (أحمد، ونصر) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

وأخرجه أحمد (3/282) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة.

كلاهما (عبد الأعلى، وشعبة) عن يحيى بن أبي إسحاق فقط.

في رواية إسماعيل بن علية: عن يحيى وحميد.

رواية هشيم، عن الثلاثة، يحيى، وحُميد، وعبد العزيز.

ب - عن حميد، عنه:

أخرجه الحميدي (1215) وأحمد (3/111) قالا: ثنا سفيان. وأحمد (3/183) قال: ثنا يحيى بن سعيد، وفي (3/282) قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. والدارمي (1930) قال: نا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2969) قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الوهاب. والترمذي (821) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد.

ستتهم -سفيان، ويحيى، وشعبة، ويزيد، وعبد الوهاب، وحماد -عن حميد، فذكره.

ص: 102

1390 -

(د س) أبو وائل رحمه الله قال: «قال الصُّبَيُّ بنُ مَعْبَدٍ: كنتُ رجلاً أعرابياً نَصْرانيّاً، فأسلمتُ، فأتيتُ رجلاً من عشيرتي يقال له: هُدَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فقلتُ: يا هَناهُ، إنِّى حريصٌ على الجهاد، وإنِّي وجدتُ الحجَّ والعمرة مَكْتُوبَيْنِ عليَّ، فكيف لي بأنْ أجمع بينهما؟ فقال: اجمَعْهُما، واذْبَحْ ما استَيْسَرَ من الهَدْي، فأهللتُ بهما، فلما أَتَيْتُ العُذَيبَ لَقيني سَلمانُ بنُ ربيعةَ، وزيدُ بنُ صُوحَان، وأنا أُهِلُّ بهما معاً، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأَفقَه من بعيره، قال: فكأنّما أُلقيَ عليَّ جَبَلٌ، حتى أتيتُ عمرَ بنَ الخطاب، فقلتُ له: يا أمير المؤمنين، إنِّي كنتُ رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمتُ، وأنا حريصٌ على الجهاد، وإني وجَدْتُ الحجَّ والعمرةَ مكْتُوبَين عليَّ، فأتيتُ رجلاً من قومي، فقال لي: اجمعْهُما واذبح ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي، وإني أهللتُ بهما معاً، فقال عمر: هُديتَ لسُنَّةِ نَبِيكْ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه أبو داود والنسائي.

إلا أنَّ النَّسائي قال: لما قال لعمر - وأعاد عليه قولَ الرَّجُل - أعادَ عليه أيضاً قول الرُجلين له، وسمَّاهُما، وأعاد اسمَهُما (1) .

⦗ص: 105⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يا هَناه) : هذه اللفظة فيها لغات كثيرة، هذا أحدها، ومعناها جميعها: النداء بالشخص المطلوب.

(1) أخرجه وأبو داود رقم (1799) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 146 و 147 و 148 في الحج، باب القران، وأخرجه ابن ماجة رقم (2970) في المناسك، باب من قرن الحج والعمرة، وإسناده صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القران، فإنه ليس بضلال كما توهم زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، إلا أنه أفضل من غيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (18) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة- حفظناه منه غير مرة -. وأحمد (1/14)(83) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (1/25) (169) قال: حدثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة. وفي (1/34) (227) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني سيار. وفي (1/37)(254) قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش. وفي (256) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن منصور. وفي (1/53) (379) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (1798) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور. وفي (1799) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور. وابن ماجة (2970) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهشام بن عمار. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. عن عبدة بن أبي لبابة. (ج) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى. قالوا: حدثنا الأْعمش. والنسائي (5/146) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا جرير، عن منصور. وفي (5/147) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا مصعب ابن المقدام، عن زائدة، عن منصور. (ح) وأخبرنا عمران بن يزيد، قال: أنبأنا شعيب، عني ابن إسحاق، قال: أنبأنا ابن جريج (ح) وأخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. قال: قال ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد وغيره. وابن خزيمة (3069) قال: حدثنا يوسف ابن موسى، قال: حدثنا جرير، عن منصور.

ستتهم -عبدة، والحكم، وسيار، والأعمش، ومنصور، ومجاهد - عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، فذكره.

ص: 104

1391 -

(ط) جعفر بن محمد رحمه الله عن أبيه: «أنَّ المقدادَ بْنَ الأسود دَخَلَ على علي بن أبي طالب بالسُّقْيا وهو يَنْجَعُ (1) بكَرَاتٍ له دقيقاً وخَبَطاً، فقال: هذا عثمان بنُ عفانٍ ينْهى: أنْ يُقْرَن بَيْنَ الحجِّ والعمرةِ، فَخرجَ عليٌّ، وعلى يدَيْهِ أثرُ الدَّقيق والخَبَط، فما أنْسى الخَبَطَ والدقيقَ عن ذِرِاعيْهِ، حتى دخلَ على عثمانَ بنِ عفانٍ، فقال: أنتَ تَنْهى عن أَنْ يُقْرنَ بَينَ الحجِّ والعمرةِ؟ فقال عثمان: ذلك رأْيي، فخرج عليٌّ مُغضَباً، وهو يقول: لبَّيْكَ اللهم لبَّيكَ بِحجَّةٍ وعُمرةٍ معاً» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْجَعُ بَكَرات له) : البكرات: جمع بكرة، وهي الناقة

⦗ص: 106⦘

الفَتِيَّة من الإبل. والنجيع: خبط يُضرب بالدقيق وبالماء يوجر به الجمل. تقول: نجعت البعير، ونجع في الدابة العلف، ولا يقال: أنْجَع.

(1) أي: يعلفها النجيع. والنجيع والنجوع: أي يخلط العلف من الخبط والدقيق بالماء، ثم يسقيه الإبل. نهاية.

(2)

1 / 336 في الحج، باب القران في الحج من رواية جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن المقداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وفي سنده انقطاع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك المقداد ولا علياً. والحديث بمعناه في الصحيحين وغيرهما، وقد تقدم برقم (1389) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه مالك «الموطأ» (757) في الحج - باب القران في الحج، قال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/339) : وفيه انقطاع، لأن محمدا لم يدرك المقداد. ولا عليا لكنه في الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه.

ص: 105

1392 -

(ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: قرنَ الحجَّ والعُمرةَ، فطاف لهما طوافاً واحداً» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

(1) الترمذي رقم (947) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي 5 / 226 في الحج، باب طواف القارن، وإسناد النسائي حسن، وأخرجه ابن ماجة رقم (2973) في المناسك، باب طواف القارن. وحديث الترمذي وابن ماجة تدليس أبي الزبير، ولكنه متابع عند النسائي من حديث طاوس عن جابر. فالحديث حسن، وقد حسنه الترمذي، ويشهد له الذي بعده. واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن. وإليه ذهب الجمهور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحداً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

قال النووي: ويحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي. وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 395: واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك. والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة. قال النووي: وهو قول الجمهور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال:حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.

ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

3 -

وأخرجه ابن ماجة (2973) قال:حدثنا هناد بن السُّريّ، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.

4 -

وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.

أربعتهم: (ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج) عن أبي الزبير، فذكره.

* رواية حجاج «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الْحَجَّ والْعُمرة، فطاف لهما طوافا واحدا» .

ص: 106

1393 -

(خ م ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ أحْرَمَ بالحجّ والعمرةِ أجزَأهُ طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌّ

⦗ص: 107⦘

واحدٌ عنهما، حتى يحلَّ منهما جميعاً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي، «أنَّ ابن عمر: قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ، فطافَ طوافاً واحداً، وقال هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» .

وفي رواية البخاري ومسلم: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .

وقد أخرجا هذا المعنى في جُملةِ حديثٍ طويلٍ يُذْكَر آنفاً (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 395 و 396 في الحج، باب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب من قال ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (1230) في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، والترمذي رقم (948) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي 5 / 225 و 226 في الحج، باب طواف القارن، وأخرجه ابن ماجة رقم (2975) في المناسك، باب طواف القارن، والدارمي في سننه 2 / 43 في المناسك، باب طواف القارن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/67)(5350) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. والدارمي (1851) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. وابن ماجة (2975) قال: حدثنا محرز بن سلمة. والترمذي (948) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. وابن خزيمة (2745) . قال: حدثنا هشام بن يونس بن وابل ابن وضاح.

خمستهم (أحمد بن عبد الملك، وسعيد بن منصور، ومحرز بن سلمة، وخلاد بن أسلم، وهشام بن يونس) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

قلت: رواية البخاري ومسلم ستأتي في الحديث الذي بعده.

ص: 106

1394 -

(خ م ط س) نافع: أنَّ عبدَ الله بنَ عبدِ الله، وسالمَ بنَ عبد الله، كلَّما عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عنهما، حين نَزلَ الحَجَّاجُ لِقتالِ ابنِ الزُّبيرِ، قالا: لا يَضُرُّك أن لا تَحُجَّ العامَ، فإنَّا نَخْشى أنْ يكونَ بينَ الناسِ قِتالٌ، يُحالُ بَيْنَكَ وبينَ البيتِ، قال: إن حِيلَ بيني وبَيْنَهُ فَعلْتُ كما فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا معهُ حين حالتْ قريشٌ بَينهُ وبيْنَ البَيْتِ: أُشْهِدُكم أنِّي قد أَوجَبْتُ عُمْرَة، فانْطَلَقَ حتى إذا أَتى ذا الحُلَيْفَةِ، فَلبَّى

⦗ص: 108⦘

بالعمرةِ، ثم قال: إنْ خُلِّي سَبيلي قَضَيْتُ عُمرتي، وإنْ حيلَ بَيني وبينهُ فَعَلتُ كما فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا:{لقد كانَ لكم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب: 21] ثمَّ سارَ، حتى إذا كان بظَهْرِ البَيْداء قال:«ما أَمْرُهما إلا واحدٌ، إنَّ حِيلَ بَيْني وبيْنَ العمرةِ حِيلَ بيني وبين الحجِّ، أُشهِدُكم: أني قد أوجبْتُ حجَّةً مع عُمْرتي، فانطلق، حتى ابتاع بِقُدَيْدٍ هَدْياً، ثم طاف لهما طوافاً واحِداً» .

زاد في رواية: «وكان ابنُ عمر يقول: منْ جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .

وفي أخرى نحوه، وفيه:«ثُمَّ انطلقَ يُهِلُّ بِهما جميعاً، حتى قَدِمَ مكةَ، فطاف بالبيت وبالصَّفا والمروةِ، ولم يَزِدَ على ذلك، ولم يَنْحَرْ، ولم يحْلِقْ، ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرمُ عليه، حتى كانَ يومُ النَّحْرِ، فنَحَرَ وحلَقَ، ورأى: أنْ قد قَضى طوافَ الحجِّ والعمرة بِطَوافِهِ الأول. وقال ابنُ عمر: كذلك فعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي أخرى بنحوه، وقال:«فطاف لهما طوافاً واحداً، ورأى أنْ ذلك مُجزيءٌ عنه وأهدى» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 395 و 396 في الحج، باب طواف القارن، وباب من اشترى هديه من الطريق، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب النحر قبل الحلق، وفي الحصر، وباب من قال

⦗ص: 109⦘

ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وأخرجه مسلم رقم (1230) في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، والموطأ 1 / 337 في الحج، باب القران في الحج، والنسائي 5 / 158 في الحج، باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً، وباب طواف القارن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

أ - عن نافع، أو عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، عنه.

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (236) . وأحمد (2/63)(5298) و (2/138)(6227) قال: ثنا عبد الرحمن، والبخاري (3/10) قال: ثنا عبد الله بن يوسف، وفي (3/12) قال: ثنا إسماعيل وفي (5/162) قال: ثنا قتيبة. ومسلم (4/50) قال: ثنا يحيى بن يحيى.

خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى - عن مالك.

2 -

وأخرجه الحميدي (678) قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني.

3 -

وأخرجه أحمد (2/4)(4480) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/64)(5322) قال: حدثنا عبد الوهاب. والبخاري (2/192) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية. وفي (2/206) قال: حدثنا أو النعمان، قال: حدثنا حماد. ومسلم (4/52) قال: حدثنا أو الربيع الزهراني. وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثني إسماعيل.

ثلاثتهم (إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعبد الوهاب، وحماد بن زيد) عن أيوب.

4 -

وأخرجه أحمد (2/11)(4595) و (2/12)(4596) . والنسائي (5/225) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (2743) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء -قالوا: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى.

5 -

وأخرجه أحمد (2/38)(4964) قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان. وفي (2/54) (5165) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/141)(6268) قال: حدثنا ابن نمير. والدارمي (1900) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا أبو أسامة. والبخاري (5/162) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (4/51) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى (وهو القطان) . (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (3102) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى ابن يمان، عن سفيان. والترمذي (907) قال: حدثنا قتيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان.

أربعتهم (سفيان، ويحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، حماد بن أسامة) عن عبيد الله.

6 -

وأخرجه أحمد (2/151)(6391) والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (7769) عن إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (أحمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد الله بن عمر، وعبد العزيز ابن أبي رواد.

7 -

وأخرجه البخاري (2/192) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (4/51) قال: حدثنا محمد بن رمح (ح) وحدثنا قتيبة. والنسائي (5/158) قال: أخبرنا قتيبة.

كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رمح) قال قتيبة: حدثنا. وقال ابن رمح: أخبرنا الليث.

8 -

وأخرجه البخاري (2/209) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، وابن خزيمة (2746) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. كلاهما (أبو ضمرة أنس بن عياض، وداود بن عبد الرحمن) عن موسى بن عقبة.

9 -

وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا أبو بدر، شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري.

10 -

وأخرجه النسائي (5/226) قال: أخبرنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر.

تسعتهم (مالك، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وعبد العزيز بن أبي رواد، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وعمر بن محمد العمري، وإسماعيل بن أمية) عن نافع، فذكره.

* رواية أيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، عند الحميدي: ذكر الحديث وزاد: «ثم قَدِم مكة، فطاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين خلف المقام....» .

* في رواية عبد العزيز بن أبي رواد، والليث بن سعد، زيادة:......... ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر:«كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

* رواية عمر بن محمد العمري مختصرة على: «أن عبد الله وسالما، كلما عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَة، وحلق رأسه» .

* باقي الروايات مطولة ومختصرة.

ب -رواية عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، عنه:

أخرجه البخاري (3/10) و (5/162) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. والنسائي (5/197) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبي.

كلاهما -عبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن يزيد المقرئ - قالا: حدثنا جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه، فذكراه.

* أخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت. بهذا.

* في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، سماه عبد الله بن عبد الله، بدلا من: عبيد الله بن عبد الله.

ص: 107

1395 -

(خ م س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سعيد ابنُ المُسَيِّبُ: «اجتمعَ عليُّ وعثمان بعُسفانَ، فكان عثمان ينهَى عن المُتْعةِ، أو العمرةِ، فقال له علي: ما تُريدُ إلى أَمرٍ فعَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، تنهَى النَّاسَ عنه؟ فقال له عثمان: دَعْنا عنك، قال: إني لا أستطيعُ أنْ أدَعكَ، فلمَّا رأى ذلك [عليٌّ] أهلَّ بهما جميعاً» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري (2) : «قال مروانُ بنُ الحكم: إنَّه شَهِدَ عثمان وعليًّا بيْنَ مكَّةَ والمدينة، وعُثمانُ ينهَى عن المُتْعةِ، وأنْ يجمع بينهُما، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما: لبَّيكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ، فقال عثمانُ: تَراني أنهَى الناسَ، وأنت تفعلُهُ؟ فقال: ما كنتُ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوْلِ أحدٍ» .

وفي رواية النسائي، قال مروان: «كنتُ جالساً عنْد عثمان، فسمِع عليًّا يُلبِّي بحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، فقال: ألم تكُنْ تنْهَى عن هذا؟ قال: بلى، ولكنِّي

⦗ص: 110⦘

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بهما جَميعاً، فلم أدَعْ قوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك» .

وفي أخرى، أنَّ عثمان كان ينْهَى عن المُتعَةِ، وأن يُجمَع بيْنَ الحجِّ والعُمْرَةِ، فقال عليٌّ: لبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ معاً، فقال عثمانُ: أتَفْعَلُها وأنا أنْهى عنها؟ فقال عليٌّ: «لم أكُنْ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحَدٍ من النَّاس» (3) .

(1) قوله: " أهل بهما " أي: أحرم بالقران. فإن قلت: القران أيضاً نوع من التمتع، لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف، أو كان القران كالتمتع عند عثمان، بدليل ما تقدم آنفاً، حيث قال " وأن يجمع بينهما " وكان حكمها واحداً عندهم جوازاً ومنعاً، والله أعلم. والمراد بالمتعة: العمرة في أشهر الحج، سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمة عليه منفردة. وسبب تسميتها متعة: ما فيها من التخفيف الذي هو يمتع، قاله الكرماني.

(2)

في الأصل والمطبوع: وفي رواية لمسلم، وهي ليست عند مسلم، وإنما هي للبخاري، كما أثبتنا.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 336 في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم رقم (1223) في الحج، باب جواز التمتع، والنسائي 5 / 148 في الحج، باب التمتع. قال الحافظ في " الفتح ": وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر. لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور.

وفيه: أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/136)(1146) قال: ثنا محمد بن جعفر. والبخاري (2/176) قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حجاج بن محمد الأعور. ومسلم (4/46) قال: ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر.

وكلاهما (محمد بن جعفر، وحجاج) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

أما رواية النسائي فعن مروان بن الحكم، عنه:

أخرجه أحمد (1/95)(733) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش: عن مسلم البطين. وفي (1/135)(1139) قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم. والبخاري (2/175) قال: ثنا محمد ابن بشار، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (5/148) قال: ني عمران بن يزيد، قال: ثنا عيسى، وهو ابن يونس، قال: ثنا الأْعمش، عن مسلم البطين. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا أبو عامر، قا: ثنا شعبة، عن الحكم. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا النضر، عن شعبة، عن الحكم.

كلاهما - مسلم، والحكم - عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم، فذكره.

ص: 109

الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التمتع) بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون

⦗ص: 111⦘

قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج،

كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحراماً جديداً ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.

ص: 110

1396 -

(م س) علي رضي الله عنه قال عبد الله بن شقيق: «كانَ عُثمانُ يَنْهى عَنِ الْمُتْعَةِ (1) ، وكانَ عليٌّ يأمر بها، فقال عثمانُ لِعَليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقَدْ علمتَ أنَّا تَمتَّعْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل، ولكنَّا كُنَّا خائِفِينَ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية النسائي: قال ابن الْمُسَيَّبِ: «حَجَّ عليٌّ وعُثْمان، فلَمَّا كُنَّا ببعض الطريق: نهى عثمانُ عن التَّمَتُّع» ، فقال:«إذا رأيْتُمُوهُ قد ارْتَحَلَ فارتَحِلُوا، فَلبَّى عليٌّ وأصحابُهُ بالعمرةِ» ، فلم يَنْهَهُمْ عثمانُ، فقال عليٌّ:«ألم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهى عن التَّمَتُّع؟» قال: «بلى» ، قال له عليٌّ: «ألم تَسْمَعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 112⦘

تَمتَّع؟» قال: «بلى» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1223) في الحج، باب جواز التمتع، والنسائي 5 / 152 في الحج، باب التمتع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/61)(431) قال: ثنا روح. وفي (432) و (1/97)(756) قال: ثنا محمد بن جعفر. ومسلم (4/46) قال: ثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: ثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: ثنا خالد، يعني ابن الحارث.

ثلاثتهم (روح، وابن جعفر، وخالد) عن شعبة، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، فذكره.

أما رواية النسائي، فعن سعيد بن المسيب، عنه:

أخرجه أحمد (1/57)(402) قال: ثنا يحيى. وعبد الله بن أحمد (1/60)(424) قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: ثني أبو معشر يعني البراء، واسمه يوسف بن يزيد، النسائي (5/152) قال: نا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما (يحيى، وأبو معشر) عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 111

1397 -

(م) أبو نضرة: قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يأمُرُ بالْمُتْعَة، وكان ابنُ الزُّبْيرِ يَنْهى عنها، قال: فذكرتُهُ لجابرٍ، فقال: عَلَى يَدِيَّ دارَ الحديثُ: تَمتَّعْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال «: إنَّ الله كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شَاءَ بما شاءَ، وإنَّ الْقُرْآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَهُ، فَأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ كما أمركم الله، وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى بِرَجُلٍ نكح امرأة إلى أجلٍ إلا رجَمْتُهُ بالحِجارةِ» .

وفي أخرى: «فافصِلُوا حَجَّكم من عُمرتكمْ فأنَّهُ أتمُّ لحَجِّكمْ، وأتمُّ لِعُمْرَتِكُمْ» . أخرجه مسلم (1) .

قال الحميدي: وقد أخرج مسلم في كتاب النكاح قال: قدِم جابرٌ، فَجِئناهُ في منزلهِ، فَسألهُ القومُ عن أشياء - ثم ذكروا المتعة-؟ فقال:

[نعم] استَمتَعْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر (2) .

وظاهرُ هذا الحديث: أنّهُ عنى مُتْعَةَ الحجِّ.

وقد تأول ذلك مسلم على متعة النِّساءِ.

⦗ص: 113⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أبِتُّوا) : لغة في بِتُّوا، أي اقطعوا. يقال: بَتَّ الأمر، وأبتة إذا قطعه وفصله.

(1) رقم (1217) في الحج، باب في متعة الحج.

(2)

رواه مسلم رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/298) قال: حدثن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (4/38) قال: حدثنا محد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ج) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. كلاهما (شعبة، وهمام) عن قتادة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/325) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد. ومسلم (4/59) و (131) قال: حدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . كلاهما (حماد، وعبد الواحد) عن عاصم.

3 -

وأخرجه أحمد (3/356) قال: حدثنا يونس. وفي (3/363) قال: حدثنا عفان. كلاهما (يونس، وعفان) قالا: حدثنا حماد (ابن سلمة) عن علي بن زيد، وعاصم الأحول.

ثلاثتهم (قتادة، وعاصم، وعلي) عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 112

(1) هذا الحديث يعارضه حديث مسلم الذي قبله رقم (1396) : كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد نهى عنها عمر أيضاً، ويمكن أن يجاب: أن نهيهما محمول على التنزيه، ونهي معاوية على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز.

(2)

وفي النسائي المطبوع: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة.

(3)

أخرجه الترمذي رقم (822) في الحج، باب ما جاء في التمتع، والنسائي 5 / 153 و 154 في الحج، باب التمتع، وفي سنده عند الترمذي ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك، ولكن تابعه عند النسائي هشام بن حجير وهو صدوق له أوهام فالإسناد حسن، وقد قال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/292)(2664) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . وفي (1/313)(2865) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/313)(2866) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/134)(2879) قال: حدثنا يحيى ابن آدم، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (822) قال: حدثني أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس.

ثلاثتهم - عبد الواحد، وسفيان، وعبد الله بن إدريس - عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.

قلت: فيه ليث بن أبي سليم.

أما رواية النسائي:

أخرجه الحميدي (605) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاوس. وأحمد (4/95) و (102) قال: حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء. وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخرني الحسن بن مسلم، عن طاوس. وفي (4/98) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني حسن بن مسلم، عن طاوس. والبخاري (2/213) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس. ومسلم (4/58) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس.

(ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاوس. وأبو داود (1802) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس.

وفي (1803) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه. وعبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، وفي (4/97) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفي (4/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان،عن جعفر، عن أبيه..

وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي، قال: حدثني مؤمل، وأبو أحمد، أو أحدهما، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال:أخبرني الحسن بن مسلم، أن طاوسا أخبره. وفي (5/245) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه. وفي الكبرى (الورقة 54 - أ) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس.

أربعتهم - طاوس، ومجاهد، وعطاء، ومحمد بن علي - عن ابن عباس، فذكره.

* أخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال: ثنا إسماعيل أبو معمر، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - أبو معمر، ومحمد بن عباد، وعباد الله بن محمد - عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، فذكره.

ص: 113

1399 -

(م ط ت س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

⦗ص: 114⦘

«لَقَدْ تَمَتَّعنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا - يعني: معاوية - كافِرٌ بالْعُرُشِ» (1) .

يعني بالْعُرُشِ: بُيُوتَ مَكَّةَ في الجاهِليَّةِ. هذه رواية مسلم (2) .

وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الْمُطَّلِب: أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ ابنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوَيةُ، يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ،

⦗ص: 115⦘

فقال الضَّحَّاكُ: لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهلَ أمْرَ الله، فقال له سعد: بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابْنَ أَخي، فقال الضَّحَّاكُ: إنَّ عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعدٌ: قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وصنعها هو صلى الله عليه وسلم. ليس عند الترمذي، «عَامَ حَجَّ معاويةُ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالعُرُش) : العرش: جمع عريش:، المراد بها: بيوت مكة وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل. وتسمى أيضاً عروشاً، واحدها عَرْش.

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 402 وفي الرواية الأخرى " المتعة في الحج " أما " العرش " بضم العين والراء: وهي بيوت مكة، كما فسره في الرواية. قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال: ويقال لها أيضاً " عروش " بالواو واحدها: عرش، كفلس وفلوس، ومن قال: عرش، فواحدها: عريش، كقليب وقلب.

وفي حديث آخر " أن عمر رضي الله عنه: كان إذا نظر إلى عروش مكة: قطع التلبية ".

وأما قوله: وهذا يومئذ كافر بالعرش، فالإشارة " بهذا " إلى معاوية بن أبي سفيان. وفي المراد بالكفر هنا وجهان، أحدهما - ما قاله المازري وغيره - المراد: وهو مقيم في بيوت مكة. قال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل: إذا لزم الكفور، وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه " أهل الكفور: هم أهل القبور " يعني: القرى البعيدة عن الأمصار، وعن العلماء.

والوجه الثاني: المراد بالكفر: الكفر بالله تعالى، والمراد: أنا تمتعنا، ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار. والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافراً، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول.

وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافراً، ولا مقيماً بمكة بل كان معه صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي عياض: وقال بعضهم " كافر بالعرش " بفتح العين وإسكان الراء، والمراد: عرش الرحمن. قال القاضي: هذا تصحيف. وفي هذا الحديث: جواز المتعة في الحج.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1225) في الحج، باب جواز التمتع.

(3)

الموطأ 1 / 344 في الحج، باب ما جاء في التمتع، والترمذي رقم (823) في الحج، باب ما جاء في التمتع، والنسائي 5 / 152 و 153 في الحج، باب التمتع، وفي سنده محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. قال الحافظ في " التهذيب ": جزم ابن عبد البر بأن الزهري تفرد بالرواية عنه، قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه، ومع ذلك فقد صححه الترمذي، ويشهد له حديث سالم بن عبد الله الآتي برقم (1401) وحديث ابن عباس المتقدم رقم (1398) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/181)(1568) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (4/47) قال: حدثنا سعيد بن منصور. وابن أبي عمر، عن مروان بن معاوية الفزاري. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني محمد بن أبي خلف، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة.

أربعتهم- يحيى، ومروان، وسفيان، وشعبة - عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، فذكره.

* - في رواية يحيى بن سعيد، قال: يعني معاوية.

أما رواية «الموطأ» :

أخرجه مالك في «الموطأ» (226) . وأحمد (1/174)(1503) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مالك بن أنس. والدارمي (1821) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والترمذي (823) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، والنسائي (5/152) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك بن أنس.

كلاهما (مالك، ومحمد بن إسحاق) عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، فذكره.

* -رواية الدارمي ليست فيها قصة الضحاك بن قيس.

ص: 113

(1) وفي النسائي المطبوع: لأنهاكم.

(2)

5 / 153 في الحج، باب التمتع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه النسائي (5/153) قال: نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنا أبي، قال: أنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 115

1401 -

(ت) سالم بن عبد الله رحمه الله: سمع رجلاً من أَهل الشام

⦗ص: 116⦘

وهو يَسْألُ عبدَ الله بنَ عمر عن التمتع بالعمرةِ إلى الحجِّ؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأَيتَ إنْ كانَ أبي نَهَى عنها، وَصنَعَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ، أَمْ أَمْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أَمْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (824) في الحج، باب ما جاء في التمتع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/95)(5700) قال: ثنا روح، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر. وفي (2/151)(6392) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر. والترمذي (824) قال: ثنا عبد بن حميد، قال: ني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح بن كيسان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6965) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر.

ثلاثتهم (صالح بن أبي الأخضر، ومعمر، وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.

ص: 115

1402 -

(خ م س) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «أُنْزِلتْ آيَةُ الْمُتعَةِ في كتَاب الله، فَفَعَلْنَاهَا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحرِّمُهُ، ولم يَنْهَ عنها حَتَّى ماتَ، قال رَجُلٌ برأْيه ما شاء» (1) . قال البخاري، يقال: إنه عمر.

وفي رواية «نَزَلتْ آيةَ المتعة في كتاب الله - يعني: مُتْعَةَ الحجِّ،

⦗ص: 117⦘

وأمرنا بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعةِ الحجِّ، ولم يَنْهَ عنها حتى مات (2) » .

وفي أخرى قال: «جَمَع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجِّ والعمرة، وتَمَتَّعَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، وتَمَتَّعْنَا مَعَه، وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أَعْمَرَ طَائِفَة من أَهله في الْعشْرِ، فلم تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذلك، ولم يَنْهَ عنه حتَّى مَضَى لوجهه» .

⦗ص: 118⦘

وفيها: «وقد كان يُسلَّمُ عَلَيَّ، حتى اكتَوَيتُ، فَتُرِكْت، ثم تَرَكْتُ الْكَي فَعَادَ» . هذه رواياتُ البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: «جَمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين حجَّةٍ وعُمرةٍ، ثم تُوُفِّي قبل أنْ يَنهى عنها، وقبل أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بتَحْرِيمِه» .

وفي أَخرى «جَمَعَ بين حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ثم لم ينزلْ فيهما كِتَابٌ، ولم يَنْهَ عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائلٌ فيهما برأيه ما شاء (3) » .

وفي أخرى «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تَمَتَّعَ وتَمَتَّعْنا معه، قال فيها قائِلٌ برأيِهِ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُسَلّمُ عليّ حتى اكْتَوَيتُ) : أراد بقوله «يُسلم عليّ» يعني: الملائكة كانوا يسلمون عليه. فلما اكتوى تركوا السلام عليه. يعني: أن الكيّ مكروه، لأنه يقدح في التوكل والتسليم إلى الله تعالى، والصبر على ما يبتلى به العبد، وطلب الشفاء من عند الله تعالى، وليس ذلك قادحاً في جواز الكي، وإنما هو قادح في التوكل، وهي درجة

⦗ص: 119⦘

عالية وراء مباشرة الأسباب.

(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 344: وفي رواية أبي العلاء، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي، قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه، لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران. وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري: يقال: إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، كذا في الأصل، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، وكأنه لقرب

⦗ص: 117⦘

عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك، والأولى أن يفسر بعمر، فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك، وفي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج، وفي رواية له أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر. وفي رواية له: جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد.

قال: وفي الحديث من الفوائد: جواز نسخ القرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله: ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم. ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.

(2)

وفي كتاب الحميدي بعد قوله " حتى مات ": " وهي رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بمعناها لهما ". وفيه: " تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ". ولمسلم " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومنهم من قال في رواية مسلم " جمع رسول الله - الخ " وحديث مطرف - هذا - من أفراد مسلم فليحرر.

(3)

هاتان الروايتان أيضاً عند مسلم بمعناهما رقم (1126) .

(4)

أخرجه البخاري 8 / 139 في تفسيره سورة البقرة، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، وفي الحج، باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1226) في الحج باب جواز التمتع، والنسائي 5 / 149 و 155 في الحج، باب القران.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/436) قال: ثنا يحيى. والبخاري (6/33) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، ومسلم (4/48) و (49) قال: ثنا حامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: ثنا بشر بن المفضل. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم، قال: ثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/10872) عن محمد بن عبد الأعلى، عن بشر بن المفضل.

كلاهما (يحيى، وبشر) عن عمران بن مسلم القصير، قال: ثنا أبو رجاء، فذكره.

والرواية الأخرى، عن مطرف، عنه:

أخرجها أحمد (4/427، 428، 429، 434) . والدارمي (1820) . والبخاري (762) . ومسلم (4/47، 48) . وابن ماجة (2978) . والنسائي (5/149، 155) .

ص: 116

1403 -

(خ م د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «تَمَتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداعِ بالْعُمرَةِ إلى الحجِّ وأهْدَى، فَسَاقَ معه الهديَ من ذي الْحُلَيْفَةِ، وبدَأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، وتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ إلى الحجِّ، فكانَ مِنَ النَّاسِ من أَهْدَى. [فساق الهدي] ومنهم مَنْ لَمْ يُهْدِ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قال للنَّاس: مَنْ كانَ منكُمْ أهْدَى فإنَّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، حتى يَقْضيَ حَجَّهُ، ومن لم يكن منكم أهدى فَلْيطُفْ بالبيت وبالصَّفَا والمروة، ولْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثم ليُهِلَّ بالحجِّ ولْيُهْدِ، فمن لم يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسَبْعَة إذا رجع إلى أَهْلِهِ، وطافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قَدِمَ مَكَّةَ، فاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثم خَبَّ ثَلَاثَةَ أطوافٍ من السَّبْع، ومَشَى أرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثم رَكَعَ حين قَضَى طَوَافَهُ بالْبَيْتِ عندَ المَقَامِ ركعتين، ثم سَلَّمَ، فانصَرَفَ فَأَتى الصَّفا فطاف بالصفا والمرْوَةِ سَبعَةَ أَطْوافٍ، ثم لم يَحْلِل من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قَضى حَجَّه ونَحَرَ هَدْيَه يوم النحر، وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حَلّ من كلِّ شيء حرم منه، وفَعَلَ مثْلَ ما فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَهْدى فَسَاقَ الهدْيَ

⦗ص: 120⦘

من النَّاس» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَبَّ) : الخبب: ضرب من المشي سريع.

(أطواف) : جمع طوف، والطوف مصدر: طُفْتُ بالشيء: إذا دُرْتَ حوله، وهو والطواف بمعنى.

(1) أخرجه البخاري 3 / 431 و 432 في الحج، باب من ساق البدن معه، وأخرجه مسلم رقم (1227) في الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود رقم (1805) في الحج، باب في الإقران، والنسائي 5 / 151 و 152 في الحج، باب التمتع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/139)(6247) قال: ثنا حجاج. والبخاري (2/205) قال: ثنا يحيى بن بكير. ومسلم (4/49) . وأبو داود (1805) قالا: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: ثني أبي. والنسائي (5/151) قال: نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: ثنا حجين بن المثنى.

أربعتهم (حجاج، ويحيى بن أبي بكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى) عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 119

1404 -

(خ) عكرمة: قال: «إنَّ ابْنَ عبَّاس رضي الله عنهما سُئل عن مُتْعَةِ الحجِّ؟ فقال: أهَلَّ المهاجِرُون والأنصَارُ، وأزواجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الْوَدَاعِ، وأهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوا إهلالَكُمْ بالحجِّ عُمْرَة، إلا من قَلَّدَ الْهَدْيَ، طُفْنَا بالبَيْتِ (1) وبالصَّفَا والمروةِ، وأتيْنا النِّساءَ (2) ، ولَبَسْنَا الثِّيَابَ، وقال: مَنْ قلَّدَ الْهدْيَ فإنَّهُ لا يَحلُّ حتَّى يَبْلُغَ الهدْيُ مَحِلَّهُ، ثم أمَرَنَا عَشيَّةَ التَّرْوِيَةِ: أنْ نُهِلَّ بالحجِّ، فإذا فَرَغْنَا من الْمَنَاسِكِ جِئْنَا

⦗ص: 121⦘

فَطُفْنا بالبيْتِ، وبالصَّفَا والمروةِ، وقد تمَّ حجُّنا (3) ، وعلينا الهديُ، كما قال تعالى:{فما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي فإن لم تجدوُا فصيامُ ثَلَاثةِ أَيامٍ في الحجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجعْتُمْ} إلى أمْصَارِكم. الشَّاةُ تُجْزيء، فَجَمَعَوُا نُسُكَيْنِ في عَامٍ بَيْن الحجِّ والعمرة، فإنَّ الله أنْزلَهُ في كتابه، وسَنَّه نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وأباحهُ للنَّاس، غَيْر أهلِ مكة، قال الله تعالى:{ذلك لِمن لم يكن أهْلُهُ حاضِرِي المسجد الحرامِ} وأشْهُرُ الحجِّ التي ذكر الله: شوالُ، وذو القَعدةِ، وذو الحجةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ في هذه الأشهر: فعليه دَمٌ، أو صومٌ. والرَّفثُ: الجماعُ، والفسوقُ: المعاصي، والجدالُ: المِراءُ» .

أخرجه البخاري تعليقاً فقال: وقال أبو كامل: عن أبي معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة.

قال الحميدي: قال أبو مسعود الدمشقي، هذا حديث عزيز.

ولم أره إلا عند مسلم بن الحجاج، ولم يخرجه مسلم في صحيحه من أجل عكرمة، فإنه لم يرو عنه في صحيحه، وعندي: أن البخاري أخذه

⦗ص: 122⦘

عن مسلم. والله أعلم (4) .

قلت: ويشبه أن يكون البخاري إنما علق هذا الحديث حيث كان قد أخذه عن مسلم، فيما قاله أبو مسعود، والحميدي. والله أعلم.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَلَّد) : تقليد الهدي: أن يجعل في أعناقه القلائد من أي شيء كان، علامة أنه هدي.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": في رواية الأصيلي " فطفنا " بزيادة الفاء. وهو الوجه. ووجه الأول: بالحمل على الاستئناف. وهو جواب " لما " و " قال " جملة حالية. و " قد " مقدرة فيها.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": المراد به: غير المتكلم، لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع.

(4)

3 / 345 و 346 تعليقاً في الحج، باب قول الله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} . قال الحافظ في " الفتح "(3 / 345) وصله الإسماعيلي، قال: حدثنا القاسم المطرز، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو كامل - فذكره بطوله - لكنه قال " عثمان بن سعد " بدل " عثمان بن غياث " وكلاهما بصري. وله رواية عن عكرمة، لكن عثمان بن غياث ثقة، وعثمان بن سعد ضعيف. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله " عثمان بن سعد " ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في " الأطراف " أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل، كما ساقه البخاري قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم؛ لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم، كذا قال. وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان، فإنه أحد مشايخه. ويحتمل أيضاً أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه، وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه. ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع. وأبو معشر البراء: اسمه يوسف بن يزيد. والبراء - بالتشديد - نسبة له إلى بري السهام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الحج - باب قول الله تعالى:» (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام «) .

وقال الحافظ في «الفتح» (3/507) : وصله الإسماعيلي قال: ثنا القاسم المطرز، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل فذكره بطوله، لكنه قال: عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث، وكلاهما بصري، وله رواية عن عكرمة، لكن عثمان بن غياث ثقة، وعثمان بن سعد ضعيف، وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري. قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم، كذا قال: وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان، فإنه أحد مشايخه، ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع. اه.

ص: 120

1405 -

(م) مسلم القري (1) قال: «سألتُ ابْنَ عبَّاسٍ -رضي

⦗ص: 123⦘

الله عنهما- عن مُتعةِ الحجِّ؟ فرخَّصَ فيها، وكان ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنَهى عنها، فقال: هذه أمُّ ابنِ الزُّبيْرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ فيها، فَادْخُلُوا عليها فَاسْألَوهَا، قال: فدَخلْنَا عليها، فإذا هي امرأةٌ ضَخْمَةٌ عَمْياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيها» .

وفي رواية «عن المتعةِ» ولم يقل: «عن مُتْعَةِ الحجِّ» .

وفي أخرى «لا أَدْرِي (2) : متعة الحج، أو متعة النِّساء؟» . أخرجه مسلم (3) .

(1) هو مسلم بن مخراق العبدي القري - بضم القاف وكسر الراء المهملة - أبو الأسود البصري العطار روى عن ابن عباس وابن الزبير، وابن عمر، ومعقل بن يسار، وأبي بكر الثقفي، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة وابن عون وحزم بن أبي حزم القطعي والقاسم بن الفضل الحداني وشعبة.

(2)

القائل " لا أدري " هو مسلم القري، كما صرح بذلك مسلم في " صحيحه ".

(3)

رقم (1238) في الحج، باب في متعة الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/348) قال: ثنا روح. ومسلم (4/55) قال: ثنا محمد بن حاتم، قال: ثنا روح بن عبادة. (ح) وثناه ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، وثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد يعني ابن جعفر. والنسائي في الكبرى (الورقة 71 - ب) قال: نا محمود بن غيلان المروزي. قال: ثنا أبو داود.

أربعتهم: (روح، وعبد الرحمن، ومحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي) عن شعبة، عن مسلم القري، فذكره.

ص: 122

1406 -

(م د س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «كانت لنا رُخْصَة «يعني المُتْعَةَ في الحجِّ» .

وفي روايةٍ قال: «كانت المتْعَةُ في الحجِّ لأصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصةً» .

وفي أُخرى قال أبو ذرٍّ «لا تَصْلُحُ الْمتْعَتَان إلا لَنا خَاصَّةً، يعني: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، ومُتعَةَ الحجِّ» (1) .

وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنَّما كاَنتْ لَنَا رُخْصَةً دُونَكُمْ» .

⦗ص: 124⦘

هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود «أنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يقولُ فِيمَنْ حَجَّ، ثم فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لم يكن ذلك إلا للِرَّكْبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية النسائي، قال في مُتْعَةِ الحجِّ: ليستْ لكم، ولستُمْ منها في شيء. إنّما كانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصحابَ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» .

وفي أخرى مختصراً قال: «كانت الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما، ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم. أقول: أما متعة النساء، فقد كانت مباحة، ثم نسخت وأصبحت حراماً إلى يوم القيامة، وأما متعة الحج، وهي فسخ الحج إلى العمرة، فهي عامة للناس جميعاً، وليست خاصة للصحابة في مذهب أحمد ومن تبعه.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1224) في الحج باب جواز التمتع، وأبو داود رقم (1807) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 و 180 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وهذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه. قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً، بل مراده: فسخ الحج إلى العمرة، كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. أقول: وحديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد " معارض لهذه النصوص في مذهب أحمد ومن تبعه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

أ - عن يزيد بن شريك، عنه:

أخرجه مسلم (4/46) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد. وفي (4/47) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن بيان. وابن ماجة (2985) قال: حدثنا علي ابن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (5/179) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وعياش العامري. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. (ح) وأخبرنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا غُندر، عن شعبة، عن سليمان. وفي (5/180) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء.

ستتهم- الأعمش، وعياش العامري، وزبيد، وبيان، وعبد الوارث بن أبي حنيفة، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء - عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.

* وفي حديث زبيد قال: «قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المُتْعَتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» .

* ورواية عياش العامري: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج.

ب - عن الموقع، عنه:

أخرجه الحميدي (132 و 135) .

ج - وعن سليم بن الأسود، عنه:

أخرجه أبو داود (1807) .

ص: 123

1407 -

(خ م) أبو جمرة (1) قال: «سألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن الْمُتْعَةِ؟ فأَمَرَني بِهَا. وسألتُهُ عن الهدْي؟ فقال: فيها جَزُورٌ، أو بقَرَةٌ، أوْ شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ، قال: وكان ناسٌ كرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فرأيْتُ في المنام: كَأنَّ إنْسَاناً يُنادي:

⦗ص: 125⦘

حَجٌّ مبرورٌ ومُتْعةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (2) ، فأَتيْتُ ابنَ عباسٍ، فحدَّثْتُهُ، فقال: الله أكبرْ، الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية مسلم: قال أبو جمرة «تَمتَّعْتُ، فَنَهاني نَاسٌ عَنْ ذِلكَ، فأَتيْتُ ابنَ عباس [فسألته عن ذلك] . فأمرني بها، قال: ثم انْطَلَقْتُ إلى الْبَيْتِ فنمتُ، فأتاني آتٍ في مَنامِي، فقال: عُمرة متقبلة، وحَج مبرور، فأتيت ابن عباس فأَخبرته، فقال: الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جزور) : الجزور من الإبل: يقع على الذكر والأنثى، والجمع: الجُزْر، واللفظة مؤنثة.

(مبرور) : الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.

(1) هو: نصر بن عمران الضبعي - بضم الضاد المعجمة - روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وطائفة: وعنه ابنه علقمة وأبو التياح والحمادان وخلق.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قوله: متعة متقبلة. قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر (الراوي عن شعبة عن أبي جمرة) بقوله: متعة، ولا أعلم أحداً من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال: عمرة، وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم: عمرة، إلا النضر، فقال متعة. اهـ. ورواية مسلم التي بعدها: عمرة متقبلة.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 426 و 427 و 428 في الحج، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} ، ومسلم رقم (1242) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/241)(2158) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والبخاري (2/175) قال: ثنا آدم. وفي (2/204) قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: نا النضر. ومسلم (4/57) قال: ثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر.

أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم، والنضر) عن شعبة، قال: نا أبو حمزة نصر بن عمران الضُبعي، فذكره.

ص: 124

1408 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «مَنِ اعْتَمرَ في أشْهُرِ الحجِّ، في شوالٍ، أو ذي القَعدةِ، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركهُ الحجُّ، فهو متمتع إنَّ حَجَّ، وعليه

⦗ص: 126⦘

ما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي، فإنْ لم يَجِدْ، فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع» . قال مالك:«وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ.

وفي رواية له قال: «والله، لأنْ أعْتَمرَ قَبْلَ الحجِّ وأُهْديَ: أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتَمِرَ بعد الحج، في ذي الحجَّةِ» (1) .

(1) 1 / 344 في الحج، باب ما جاء في التمتع، وإسناده صحيح، وفي حديث ابن عمر هذا مبالغة في جواز التمتع، وفيه رد على أبيه وعثمان في كراهته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (780) في الحج - باب ما جاء في التمتع، قال: عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 125

1409 -

(ط) عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي رحمه الله أنَّ رجلاً سألَ سعيدَ بن المُسَيَّبِ قال: «أَعْتمِرُ قبْلَ أنْ أحجَّ؟ فقال سعيدُ: نعم، قد اعْتَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أنْ يَحُجَّ» .أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 343 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج. وهو مرسل، وأخرجه البخاري موصولاً عن ابن عمر 3 / 477 في العمرة، باب من اعتمر قبل الحج، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (775) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج، قال: عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/353) : قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح.

ص: 126

(1) 1 / 343 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (776) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج، قال: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 126

1411 -

(ط) عائشة رضي الله عنها: كانت تقول «الصِّيام لَمِن

⦗ص: 127⦘

تَمتَّعَ بالْعُمرَةِ إلى الحجِّ لمن لم يَجِدْ هَدياً: ما بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فإنْ لم يَصُمْ صامَ أيامَ مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 426 في الحج، باب صيام التمتع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (984) في الحج - باب صيام التمتع. قال: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 126

1412 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أنه كان يقول في ذلك مِثْلَ قول عائشةَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 426 في الحج، باب صيام التمتع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (985) في الحج - باب صيام التمتع. قال عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 127

1413 -

(خ م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأَصحابُهُ بالحجِّ، وليس مع أَحدٍ منهم هديٌ غير النبيِّ وطَلْحَةَ، فقَدِمَ عليٌّ من اليمن مَعَهُ هديٌ، فقال: أَهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه: أن يَجْعَلُوهَا عمرةً ويَطُوفُوا، ثم يُقَصِّروا (1) ويَحلُّوا، إلا مَنْ كانَ مَعَهُ الهدْيُ، فقالُوا: نَنْطَلِقُ إلى مِنى وذكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما استدْبَرتُ مَا أَهديْتُ (2) ، ولولَا أنَّ مَعي الهدي لأحلَلْتُ. وحاضَتْ عائشَةُ، فَنَسَكَتِ المْنَاسِكَ كُلَّها، غيْرَ أنْ لم تَطُفْ بالْبَيْتِ، فلما طافتْ

⦗ص: 128⦘

بالبيْتِ، قالت: يا رسول الله، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ، وَأنْطَلِقُ بحَجٍّ؟ فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحمن بنَ أبي بكرٍ: أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنْعيم، فاعْتَمَرتْ بعد الحجِّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري «أنَّهُ حَجَّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم ساَقَ الهديَ معه، وقد أَهلُّوا بالحجِّ مُفْرداً، فقال لهم: أحِلُّوا من إحْرامكم، واجْعَلُوا الَّتي قَدمتُمْ بِها مُتْعَة (3) ، فقالوا: كيفَ نجْعَلُها مُتْعَة وقد سمَّيْنَا الحج؟ فقال: افْعَلُوا ما أقولُ لكم، فلولا أنِّي سُقْتُ الهدْي لَفَعَلْتُ مثْلَ الذي أمرتُكُمْ، ولكن لا يحلُّ مني حَرَامٌ حَتَّى يَبْلغَ الهديُ مَحلَّهُ. فَفَعَلُوا» .

وفي رواية له نحوه، وفيه «وقدمْنا مَكَّة لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مَنْ ذي الحِجَّةِ، فأمَرنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ نَطُوفَ بالْبيْت وبالصَّفا والمروة، ونَجْعَلَها عمْرة ونَحِلَّ، إلا مَنْ معه هديٌ» .

وفيه «ولَقِيَهُ سُراقَةُ بنُ مالكٍ وهو يرمي الْجَمْرةَ بالْعَقَبَةَ، فقال: يا رسولَ الله، ألَنا هذه خاصة؟ قال: بل للأبد - وذكر قصة عائشة، واعتمارها من التَّنْعيم» .

⦗ص: 129⦘

وفي أخرى له قال: «أهْلَلْنَا -أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ. فقَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّة، فأمَرَنَا: أَنْ نَحِلَّ» .

وذكر نحوه، وقولَ سراقة، ولم يذكر قصة عائشة،

وفي أخرى له: قال «أَهْلَلْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ. فلما قدمنا مكة: أمرَنا أن نَحِلَّ ونَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وضاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فبَلَغَ ذَلِكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فما نَدْرِي أشيءٌ بلَغَهُ من السَّماءِ، أمْ شيءٌ من قِبَلِ الناس؟ فقال: يا أيها الناسُ أحِلُّوا، فلولا الهدْيُ الذي مَعي فعلتُ كما فَعَلْتُمْ، قال: فأحْلَلْنَا، حتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وفعَلْنَا ما يَفْعَلُ الْحَلالُ. حتى إذَا كان يومُ التَرْوِيَةِ، وجَعَلْنَا مَكَّة بِظَهْرٍ: أهْلَلْنا بالحجِّ» .

وفي أخرى للبخاري ومسلم مختصراً، قال:«قَدِمْنَا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: لَبَّيكَ بالحجِّ، فأمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعلْناهَا عُمْرَة» .

وفي روايةٍ لمسلمٍ: قال: «أقْبَلْنَا مُهِلَّينَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجٍّ مُفْرَدٍ، وأقْبَلَت عائشَةُ بِعُمْرةٍ، حتى إذا كُنَّا بِسَرِفَ عَركت، حتى إذا قَدِمْنَا طُفْنا بالْكَعْبةِ والصّفَا والمروةِ، فأمرنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ يَحِلَّ مِنَّا منْ لم يَكُنْ معه هَدْيٌ، قال: فَقُلْنَا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحلُّ كلُّهُ، فَوَاقَعْنَا

⦗ص: 130⦘

النِّسَاءَ، وتَطَيَّبْنَا بالطِّيبِ، ولَبِسْنَا ثِيَاباً (4) ، وليس بَيْننا وبَيْنَ عَرَفَةَ إلا أربَعُ ليالٍ، ثم أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثم دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائشةَ، فوجَدَها تَبْكي، فقال: ما شأْنُكِ؟ قالت: شَأني أَنِّي قد حضْتُ، وقد حَلَّ الناسُ، ولم أحْلِلْ، ولم أطُفْ بالبَيْتِ، والنَّاس يَذْهَبُونَ إلى الحجِّ الآنَ. فقال: إنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَم، فَاغْتَسلي، ثم أهِلِّي بالحجِّ. ففعلتْ، ووقَفَتِ المواقِفَ كلَّها، حتَّى إذاَ طَهُرَتْ طافَتْ بالكعبة والصَّفا والمروَةِ، ثم قال: قد حلَلْتِ من حجَّكِ وعُمْرَتكِ جميعاً، فقالت: يا رسول الله، إنِّي أجدُ في نفسي: أنِّي لم أطُفْ بالبيت حينَ حجَجْتُ (5)، قال: فَاذْهَبْ بها يا عبدَ الرحمن، فأَعْمرْها من التَّنْعيم (6) وذلك لَيْلَةَ الْحَصبَةِ (7) » .

زاد في رواية «وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً سَهْلاً، إذا هَويَتِ الشَّيء تابَعَهَا عليه» .

وفي أخرى لمسلم نحوه، وقال: «فَلَمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهْلَلْنَا

⦗ص: 131⦘

بالحج، وكَفَانا الطَّواف الأولُ بين الصفا والمروةِ، وأمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نشْتَرِكَ في الإبلِ والبقرِ: كُلُّ سَبْعةٍ منَّا في بَدَنَةٍ» .

وفي أخرى له عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي، قال: «أهْلَلْنا- أَصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم (8) بالحج خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رابِعَةٍ من ذي الحِجَّةِ، فأمرنا أن نَحِلَّ - قال عطاء-: قال: حِلُّوا وأصَيبوا النساء. قال عطاء: ولم يَعْزِم عليهم، ولكن أحَلَّهُنَّ لهم. فقلنا: لَمَّا لم يكن بيننا وبين عرفةَ إلا خمسٌ، أمرَنا أن نفضي إلى نِسائِنا، فنأَتي عرفةَ تَقْطُرُ مذاكيرُنا الْمَنِيَّ - قال: يقول جابرٌ بيده - كأنِّي أنظر إلى قوله بيده يُحَرِّكُهُا - قال: فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: قد علمتُمْ: أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ عز وجل، وأصدقُكُم وأَبرُّكمْ، ولَوْلا هَدْيي لَحَلَلْتُ كما تَحِلُّونَ، ولو اسْتقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الْهَدي، فَحِلُّوا، فَحَلَلْنا، وسَمِعْنا وأطعنا، [قال عطاء:] قال جابرٌ: فَقَدِمَ عليٌّ من سعايَتهِ (9) فقال: بم أَهْلَلْتَ؟ قال: بما أَهلَّ به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فأهد،

⦗ص: 132⦘

وامْكُثْ حَرَاماً، [قال] وأهدى له عليٌّ هَدياً، فقال سُراقةُ بْنُ مالكِ بنِ جُعْشُم (10) يا رسول الله، لِعَامِنا هذا، أم لْلأَبَدِ؟ قال للأَبدِ» .

وفي أخرى له قال: «أمرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لمَّا أَحْلَلْنا: أنْ نُحْرِمَ إذا توّجهْنا إلى منى، قال: فأهْلَلْنا من الأَبطَحِ» .

وفي أخرى له قال: «لم يَطُف النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابهُ بين الصفا والمروةِ، إلا طوافاً واحداً: طَوَافَهُ الأول» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه لم يذكر حيض عائشة وعُمرتَها. وأخرج أيضاً الرواية الأولى والثانية من أفراد مسلم.

وأخرج أيضاً أخرى. قال: «أهْلَلْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً، لايُخَالطُهُ شيءٌ. فقَدِمْنَا مكَّةَ لأَربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحِجَّةِ. فَطُفنا وسعينا، فأمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَحِلَّ، وقال: لولا الهديُ لحَلَلْتُ، فقامَ سُراقةُ بنُ مالكٍ، فقال: يارسولَ الله، أرأيتَ مُتعتنا هذه:

⦗ص: 133⦘

ألِعامِنا، أم للأَبدِ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد» (11) .

⦗ص: 134⦘

وأخرج النسائي الرواية الثالثة والرابعة من أفراد البخاري. والأولى من أفراد مسلم.

وله في أخرى مختصراً قال: قال سراقةُ: «يا رسولَ الله، أرأيْتَ عُمرتنا هذه، لِعامِنا، أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِلأَبَدِ» .

وفي أخرى له قال: «تَمتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتَمتَّعنا معه، فَقُلْنَا: ألنا خاصَّة، أم للأبد؟ قال: بل للأبد» (12) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَرَكَت) المرأة: إذا حاضت.

(1) وهو الأفضل للمتمتع أن يقصر من شعره، وأن يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي " هذا دليل على جواز قول " لو " في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع.

وأما الحديث الصحيح: في أن " لو تفتح عمل الشيطان " فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، والله أعلم.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة، تحللوا فيها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً، والعلاقة بينهما ظاهرة.

(4)

في مسلم المطبوع: ولبسنا ثيابنا.

(5)

في مسلم المطبوع: حتى حججت.

(6)

" التنعيم " أقرب الحل من طريق المدينة على فرسخين أو أربعة من مكة، وسمي بذلك، لأن عن يمينه جبلاً يقال له: نعيم. وعن شماله آخر يسمى: ناعم، والوادي بينهما نعمان.

(7)

قوله " ليلة الحصبة " أي: الليلة التي بعدها ليالي التشريق، التي ينزل فيها من المحصب، والمشهور فيها: سكون الصاد. وجاء فتحها وكسرها، و " الحصبة " أرض في طرف مكة من جهة منى، وتسمى الأبطح.

(8)

قال في " المفصل ": وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء، وذلك قولهم: نحن نفعل كذا أيها القوم. واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أي: نحن نفعل مختصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب.

(9)

" السعاية " العمل على جمع الصدقة. وكان علي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ساعياً، فقدم منها ومعه إبل ساقها هدياً.

(10)

هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي، يكنى أبا سفيان، من مشاهير الصحابة، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا إلى المدينة، وقصته مشهورة، ثم أسلم يوم الفتح، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، سنة أربع وعشرين.

(11)

وفي الحديث الذي بعده رقم (1414) عند مسلم " فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ".

قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 393: اختلف العلماء في معناه على أقوال، أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه: جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة،

والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه: سقوط العمرة، قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه، والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضاً ضعيف.

قال الحافظ في " الفتح " 3 / 485: وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل (يعني فسخ الحج إلى العمرة) بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم.

أقول: والذي عليه الحنابلة هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفرداً أو قارناً إذا لم يسق الهدي، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز الأنساك الثلاثة، واختلفوا في أفضليتها، فقال الشافعي ومالك وآخرون: أفضلها الإفراد، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة أولاً، فإذا فرغ منها أحرم بحج. وقول أحمد ومن تبعه أقرب إلى الأدلة.

وقد قال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي في " المغني " 3 / 398: ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه متمتعاً إن لم يكن وقف بعرفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة. قال: وقد روى فسخ الحج: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح.

أقول: هذه هي أقوال جمهور الفقهاء باختصار في جواز الأنساك الثلاثة، وخلافهم في الأفضل منها فقط، وهو رأي جمهور المحدثين والمفسرين، وجل ما هنالك أن التمتع أفضل عند الإمام أحمد ومن تبعه، وقد خالف جمهور هؤلاء العلماء في هذا: ابن حزم في " المحلى " وابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " فقالا

⦗ص: 134⦘

بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، متبعين في ذلك بعض من خالف الجمهور قبلهم، وقلدهما في ذلك الأستاذ ناصر الدين الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بوجوب فسخ الحج إلى العمرة، ووجوب التمتع بالعمرة لمن لم يسق الهدي وذلك يقتضي تأثيم كل من أحرم في الحج مفرداً أو قارناً، ولم يسق الهدي، ولا قائل به عند جمهور العلماء من السلف والخلف.

(12)

أخرجه البخاري 3 / 402 و 403 في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وأخرجه مسلم رقم (1213) و (1214) و (1215) و (1216) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم (1785) و (1786) و (1787) و (1788) و (1789) في المناسك، باب في إفراد الحج، والنسائي 5 / 178 و 179 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: لفظ الباب، عن عطاء، عنه:

1 -

أخرجه أحمد (3/305) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري (2/195) و (3/4) قال: ثنا محمد ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب. قال: وقال لي خليفة: ثنا عبد الوهاب. وفي (9/103) قال: ثنا الحسن بن عمر، قال: ثنا يزيد. وأبو داود (1789) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. وابن خزيمة (2785) قال: ثنا محمد بن الوليد القرشي، قال: ثنا عبد الوهاب.

كلاهما (عبد الوهاب، ويزيد) عن حبيب المعلم.

2 -

وأخرجه أحمد (3/366) قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 0- يعني الزبيري - قال: ثنا معقل -يعني ابن عبيد الله الجزري -.

كلاهما (حبيب، ومعقل) عن عطاء، فذكره.

أما الرواية الأخرى عن عطاء أيضا عن جابر.

1 -

أخرجه الحميدي (1293) قال: ثنا سفيان، وأحمد (3/317) قال: ثنا إسماعيل. والبخاري (2/172) و (5/208) و (9/137) قال: ثنا المكي بن إبراهيم. وفي (3/185) قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/36) قال: ثني محمد بن حاتم، قال: يحيى بن سعيد. وأبو داود (1787) قال: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: ني أبي، قال: ثني الأوزاعي. وابن ماجة (1074) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو عاصم. والنسائي (5/157) و (202) قال: نا عمران بن يزيد، قال: ثنا شعيب. وفي (5/178) قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية. وابن خزيمة (957) و (2786) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر.

تسعتهم - سفيان، وإسماعيل، والمكي، وحماد، ويحيى، والأوزاعي، وأبو عاصم، وشعيب، وابن بكر - عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/302) أيضا قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (4/37) قال: حدثنا ابن نمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير) قال: حدثني أبي. والنسائي (5/248) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. أربعتهم (يحيى، وإسحاق، وعبد الله، وخالد) عن عبد الملك بن أبي سليمان.

3 -

وأخرجه أحمد (3/362) قال: حدثنا عفان. وأبوداود (1788) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2473) عن هلال بن العلاء، عن حجاج بن منهال. ثلاثتهم (عفان، وموسى، وحجاج) عن حماد بن سلمة، عن قيس.

4 -

وأخرجه البخاري (2/176) . ومسلم (4/37) قال: حدثنا ابن نمير. كلاهما (البخاري، وابن نمير) قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن نافع (أبو شهاب) .

5 -

وأخرجه مسلم (4/38) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي، عن أبي عوانة، عن أبي بشر (جعفر بن إياس) .

6-

وأخرجه ابن ماجة (2980) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.

ستتهم - عبد الملك، وابن جريج، وقيس، وأبو شهاب، وأبو بشر، والأوزاعي- عن عطاء، فذكره.

ص: 127

1414 -

(خ م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كانوا يَرَونَ (1) العمرةَ في أشهر الحجِّ من أَفْجرِ الْفُجُورِ في الأَرض،

⦗ص: 135⦘

وكانوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمُ صفَر (2)، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وعَفَا الأَثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ: حَلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَرْ، قال: فقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ صَبيحَةَ رابعَةٍ، مُهلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهُمْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فَتَعَاَظَمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الْحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ» .

قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عَمْرو يقول: إنَّ هذا الحديث له شأْنٌ» .

⦗ص: 136⦘

وفي أخرى قال: «قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ لِصُبْحِ رِابِعَةٍ يُلَبُّونَ بالحجِّ، فأمرهم: أن يجعلوها عمرةً، إلا من معه هَدْيٌ» .

وفي أخرى قال: «أَهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدِمَ لأربَعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وقال -حين صلى -: مَنْ شَاء أن يَجْعلها عمرةً فليجعلها عمرةً» .

ومنهم من قال: «فصلَّى الصبحَ بالْبَطْحَاءِ» .

ومنهم من قال: «بذِي طوىً» (3) .

هذه روايات البخاري ومسلم.

وعند مسلم أيضاً قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هذه عمرة اسْتمْتَعْنا بها، فمن لم يكنْ معه الهديُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإنَّ العمرةَ قد دخلتْ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى من الْمُتَّفَقِ، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.

وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعْمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي

⦗ص: 137⦘

الحجَّةِ إلا ليَقطَعْ بذاك أمْرَ أهْل الشِّركِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دَانَ بِدِينهم،، كانُوا يقَولُونَ: إذاَ عَفَا الْوَبَرْ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ، فقد حَلَّتِ العمرةُ لمن اعْتَمَرْ، فكانُوا يُحَرِّمُونَ العمرةَ، حتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الحِجة والمحرم» .

وله في أخرى: قال: «أهَلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم[بالحج] ، فلما قَدِمَ، طاف بالبَيْتِ، وبين الصفا والمروةِ - قال ابن شَوْكَرٍ: ولم يُقَصِّرْ، ثم أتَّفَقَا - قال: ولم يَحِلَّ من أجْلِ الهدْي، وأمَرَ مَنْ لَمْ يكن ساقَ الْهَدْيَ: أنْ يَطُوفَ ويَسْعَى، ويُقَصِّرِ، ثم يَحِلَّ- قال ابن منيع في حديثه: أو يَحْلِق، ثُمَّ يَحِلَّ» .

وأخرج النسائيُّ الرِّوَايَةَ الأُولى، وقال:«عَفَا الْوَبَرْ» . بَدَلَ «الأثر» .

وزاد بعد قوله: «وانْسَلَخَ صَفَر» أو قال: «دخَلَ صفر» .

وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.

وفي أخرى للنسائي قال: «أَهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بالحجِّ، وأمر من لم يَكُنْ معه الهديُ: أن يَحِلَّ، وكان فيمن لم يكن معه الهديُ: طَلْحةُ بنُ عُبيد الله، ورجلٌ آخر، فَأحَلا» .

وفي أخرى له قال: «قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ لصبْحِ رابعةٍ، وهم

⦗ص: 138⦘

يُلَبُّونَ بالحجِّ، فأَمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحِلُّوا» .

وفي أخرى له «لأرَبعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ، وقد أهَلَّ بالحج وصلَّى الصبحَ بالبَطْحَاءِ، وقال: مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلها عمرةً فَلْيَفْعَلْ» .

وأخرج الترمذيُّ من هذا الحديث طرفاً يسيراً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دخَلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم الْقِيامَةِ» .

وحيث اقْتصَرَ على هذا القدر منه لم أُثبِت له علامة، وقنعْتُ بالتنبيه عليه في المتن (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ليلة الحصبة) : التحصيب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل، وكان موضعاً نزله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسنه للناس، فمن شاء حصب، ومن شاء لم يُحَصِّب. والمحصب أيضاً: موضع الجمار بمنى، وليس هذا.

⦗ص: 139⦘

(أفجر الفجور) : الفجور: الميل عن الواجب يقال للكاذب: فاجر، وللمكذب بالحق: فاجر.

(برأ الدَّبَر) : الدَّبَر: جمع دَبْرَة وهي العقر في ظهر البعير. تقول: دبر البعير بالكسر وأدْبره القَتَب.

(عفا) الشيء: إذا زاد وكثر ونما. والوبر: وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي «عفا الأثر» : فإن عفا بمعنى درس.

(حلّت العُمرة لمن اعتمر) : كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم حتى تنسلخ، فذلك معنى قوله:«ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» لأن بدخول صفر تنسلخ الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

(دان بدينهم) : الدِّين: الطاعة. ودان فلان بدِين كذا: أخذ به وتابعه واقتدى به.

(دخلت العمرة في الحج) : قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل ذلك. فقالت طائفة: إن العمرة واجبة، وإليه ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: ليست واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله:«دخلت العمرة في الحج» فسقط فرضها بالحج. وقال الموجبون: إن عملها قد دخل في عمل الحج. فلا نرى على القارن أكثر من إحرام واحد. وقيل: بل معناه: أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره. وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في

⦗ص: 140⦘

أشهر الحج. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

(1) قوله: " يرون " أي يعتقدون. والمراد: أهل الجاهلية. وقد روى ابن حبان عن ابن عباس

⦗ص: 135⦘

قال: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم: كانوا يقولون - فذكر نحوه " فعرف بهذا تعيين القائلين. قاله الحافظ في " الفتح ".

(2)

قال الحافظ في " الفتح "(ج 3 ص 337) قوله: " ويجعلون المحرم صفر " كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين " صفر " من غير ألف بعد الراء.

قال النووي: وكان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً، لأنه مصروف.

قال الحافظ: يعني: والمشهور عن اللغة الربيعية: كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف: أن لا يصرف، فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه. لكن في " المحكم ": كان أبو عبيدة لا يصرفه. فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة. وفسره المطرزي: بأن مراده بالساعة: أن الأزمنة ساعات، والساعة مؤنثة. اهـ.

وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم " صفراً " بالألف: وأما جعلهم ذلك، فقال النووي: قال العلماء: المراد: الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفراً ويحلونه، ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر، لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك، فقال {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا

} الآية. اهـ.

(3)

قوله " بذي طوى " بفتح الطاء وضمها وكسرها. ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره. الأصح الأشهر: الفتح، ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره، وهو مقصور منون، وهو واد معروف بقرب مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد، وكذا ذكره ثابت، قاله النووي.

(4)

أخرجه البخاري 3 / 337 و 338 في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وأخرجه مسلم رقم (1240) و (1241) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، وأبو داود رقم (1987) في الحج، باب العمرة، ورقم (1792) في المناسك، باب في إفراد الحج، والنسائي 5 / 180 و 181 و 201 و 202 في الحج، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 252.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: لفظ الحديث من رواية طاوس، عنه:

1 -

أخرجه أحمد (1/252)(2274) قال: ثنا عفان. والبخاري (2/175) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (5/51) قال: حدثنا مسلم. ومسلم (4/56) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. والنسائي (5/180) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثا أبو أسامة. خمستهم (عفان، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبهز، وأبو أسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس.

2 -

وأخرجه البخاري (3/185) قال: حدثنا أبو النعمان، قا: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج.

كلاهما - ابن طاوس، وابن جريج - عن طاوس، فذكره.

رواية ابن جريج مختصرة على آخره.

ورواية مجاهد، عنه:

أخرجه أحمد (1/236)(2115) و (1/341)(3172) . والدارمي (1863) . ومسلم (4/57) . وأبو داود (1790) . والنسائي (5/181) .

* وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.

ص: 134

1415 -

(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وليالي الحج، وحُرُمِ الحج (1) . فَنَزْلْنَا بِسَرِفَ، قالت: فخرج إلى أصحابه، فقال: من لم يكن مِنْكُم مَعَهُ هَدْيٌ فأحبَّ أنْ يَجْعلَها عُمْرة فليفعلْ، ومن كان مَعَهُ الهدي فلا، قالت: فالآخذُ بها، والتَّارِكُ لها من أصحابه، قالت: فأمَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجالٌ من أصحابهِ، فكانُوا أهْلَ قُوَّةٍ، وكان معهم الهديُ، فلم يَقْدِروا على العمرةِ (2) ، فَدَخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يُبْكِيكِ يا هَنتَاهُ؟ قُلْتُ: سمعتُ قولَك لأصحابك: فمُنِعْتُ العمرةَ، قال: وما شأْنُكِ؟ قُلْتُ: لا أُصَلِّي، قال: فلا يَضُرُّكِ، إنما أَنْتِ امرأةٌ من بنَات آدَمَ، كَتب اللَّه عليكِ ما كتبَ عليهنَّ، فَكُوني في حَجِّكِ، فَعَسَى الله أن يَرْزُقَكِيها، قالت: فَخَرجْنا في حَجَّتهِ» .

⦗ص: 141⦘

وفي روايةٍ: «فخرجت في حَجَّتي، حتَّى قدْمنا مِنى، فَطَهُرْتُ، ثم خَرَجْت من منى، فأفضْت بالبَيت، قالت: ثم خرجت معه في النَّفْر الآخر، حتَّى نَزَل الْمُحَصَّبَ (3) ، ونزلنا معه، فدعا عبدَ الرحمن بن أبي بَكْرٍ، فقال: اخرُج بأُخْتِكَ من الحرَمِ، فَلْتُهلَّ بِعُمْرَةٍ، ثم افْرُغا، ثم أئْتِيا هَاهُنا، فإني أَنْظِرُكما حتى تأتِيا، قالت: فخرجنا، حتَّى إذا فرْغتُ من الطوافِ جئْتُهُ بسَحَرٍ، فقال: هل فَرَغتُمْ؟ قلت: نَعَمْ، فأذَّنَ بالرحيل في أصحابِهِ، فارتحلَ الناسُ، فمرَّ متوجهاً إلى المدينة» .

وفي أخرى نحوه، وفي آخره:«فأذّنَ في أصحابِهِ بالرحيلِ، فَخرج، فمرَّ بالبيت، فطافَ بِهِ قَبْلَ صلاةِ الصُّبْحِ، ثم خرج إلى المدينة» .

وفي أخرى قالت: «خرجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نذكْرُ إلا الحج، حتَّى جِئْنا سَرِفَ، فَطَمِثْتُ، فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مايُبْكِيكِ؟ فقلتُ: والله لَوِدِدتُ: أنِّي لم أَكُنْ خَرجْتُ العامَ، فقال: مالَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ (4) ؟ قلت: نعم. قال هذا شيءٌ كَتَبَهُ الله على

⦗ص: 142⦘

بَنَاتِ آدَمَ. افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبيْتِ حتى تَطْهري، قالت: فلما قدمتُ مَكَّةَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوها عُمْرةً، فأحَلَّ النَّاسُ، إلا من كان معه الهدْي. قالت: فكان الهدْيُ مع رسول الله وأبي بكرٍ وعمرَ، وذَوي الْيَسَارَةِ، ثم أَهَلُّوا حين أراحُوا، قالت: فلما كان يوم النَّحر طهُرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفَضْتُ. قالت: فأُتِينا بلحم بقرٍ. فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله عن نسائِهِ بالبقر، فلما كانتْ لَيْلَةُ الحصبَةِ قُلْتُ: يا رسول الله، أَيرجِع النَّاسُ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ، وأرجِع بِحَجَّةٍ؟ قالت: فأمَرَ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ، فأرْدَفَني على جَمَلِهِ، قالت: فإني لأذكُرُ، وأَنا حديثةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فيصيبُ وُجْهي مُؤخَّرَةَ الرَّحْلِ - حتَّى جئنا إلى التَّنعيم، فأَهْلَلْنا منها بعُمْرَةٍ، جزاء بِعُمْرَةِ الناس الَّتي اعْتَمَرُوا» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الودَاعِ، فمنَّا مَنْ أَهَلَّ بعمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحج. فَقَدِمْنا مَكَّةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرمَ بعمرةٍ، ولم يُهْدِ، فَلْيَحلِلْ، ومن أحرم بِعُمْرةٍ وأهْدَى،

⦗ص: 143⦘

فلا يَحْلِلْ حتَّى يَحِلَّ نَحْرُ هدْيِهِ، ومن أهل بحج فلْيُتمَّ حجَّهُ، قالَتْ: فحِضْتُ، فلم أزلْ حائضاً حتَّى كان يومُ عرفةَ، ولم أُهْلِلْ إلا بعمرَةٍ، فأمَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ أَنْقُضَ رَأْسي، وأَمْتَشط وأُهِلَّ بالحج وأتركَ العمرةَ. ففعلتُ ذلك، حتَّى قضيتُ حَجِّي، فبعثَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرني: أن أعتمرَ مكانَ عمرتي من التنعيم» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجَّةِ الوداعِ، فأَهْلَلْنا بعُمرَةٍ، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من كانَ معه هدْي فَلْيُهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحلُّ حتى يَحِلَّ منهما جَمِيعاً. فقدمْتُ مَكَّة - وأنا حائض- ولم أَطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشَكوتُ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحج، ودعي العمرةَ، قالت: ففعلتُ. فلما قَضَيْنا الحج، أرَسلَني رسولُ الله مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ، فقال: هذه مكانَ عمرتكِ، قالت: فطاف الذين كانوا أَهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروةِ، ثم حَلُّوا، ثم طافُوا طوافاً آخر، بعد أنْ رَجعوا من مِنى لحجِّهم. وأمَّا الذين جمعوا الحج والعمرةَ. طافوا طوافاً واحداً» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ أراد منكم أن يُهلَّ بحج وعمرةٍ فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحج فَلْيُهلَّ، ومن

⦗ص: 144⦘

أراد أن يُهِلَّ بعمرة فليُهلَّ، قالتْ عائشةُ: فأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأَهلَّ به ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ معه ناس بالعمرة والحج، وأهلَّ ناسٌ بعمرةٍ، وكُنْت فيمن أهلَّ بعمرةٍ» .

وفي أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوافين لِهلالِ ذي الحجَّةِ (5)، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من أحبَّ أنْ يُهِلَّ بعُمْرةٍ فليُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بحَجَّة فليهل، فلولا أنِّي أهْدَيْت لأَهللت بعُمرةٍ، فمنهم من أهلَّ بعمرةٍ، ومنهم من أهلَّ بحج، وكنت فيمن أهلَّ بعمرة، فَحضْت قبل أن أدْخُل مكة فأدركني يومُ عَرَفةِ وأنا حائض، فشكوتُ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوَ ما سبق.

وقال في آخره: «فَقَضَى اللهُ حَجَّها وعُمرَتَها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صدقة، ولا صومٌ» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أَهَلَّ بعمرةٍ، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بحج وعمرةٍ، ومنَّا من أهل بحج وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأمَّا من أهَلَّ بعمرةٍ: فَحَلَّ. وأما من أهل بحج، أو جَمَعَ الحج والعمرة: فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النحر» .

⦗ص: 145⦘

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نَرَى إلا أَنهُ الحجُّ، فلما قَدِمنا [مَكَّةَ] تطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساقَ الْهَدي أن يَحِلَّ، قالت: فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ، ونِساؤه لم يَسُقْن الهَدْيَ فأحْلَلْنَ. قالت عائشةُ: فَحِضْت فلم أطُف بالبيت، فلَمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ، قلت: يا رسول الله يرجعُ النَّاس بِحجَّةٍ وعمرةٍ، وأرجِعُ أنا بِحَجَّة؟ قال: أوَ ما كُنْتِ طُفْتِ لَيَاليَ قَدمنا مَكَّةَ؟ قلت: لا. قال: فَاذْهبي مع أخيك إلى التَّنعيم فأهلِّي بعُمرَةٍ، ثُمَّ مَوْعدُك مكان كذا وكذا، قالت صفيَّةُ: ما أرَاني إلا حابسَتَكُمْ، قال: عَقْرَى حَلْقى، أو ما كُنْتِ طُفْتِ يوم النَّحرِ؟ قالت بَلَى، قال: لا بأس عليك، انْفُري. قالت عائشة: فَلَقيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُصْعِدٌ من مَكَّة، وأنا مُنهَبِطَةٌ عليها - أو أنا مُصْعِدة، وهو مُنْهَبِطٌ منها» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نُلَبِّي، لَا نَذْكُرُ حجّاً ولا عُمْرة

» وذكر الحديث بمعناه.

وفي أخرى قالت: «قلت: يا رسولَ الله، يصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكَينِ، وأصْدُرُ بِنُسُكٍ واحدٍ؟ قال: انتَظِري، فإذا طَهُرْتِ فاخْرُجِي إلى التَّنعيم، فأهِلّي مِنْهُ، ثمَّ ائْتيا بمكانِ كذا، ولكنها على قدر نَفَقَتِك، أو نَصَبِكِ» .

⦗ص: 146⦘

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقينَ من ذي القَعدة، ولا نُرَى إلا أنَّه الحجُّ (6) ، فلما كُنَّا بِسَرفَ حِضْت، حتَّى إذا دَنَوْنَا من مَكَّةَ: أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكن معه هَدْيٌ - إذا طَافَ بالبَيْت وبين الصَّفا والمروة - أنْ يَحلَّ، قالت عائشةُ: فدُخِلَ علينا يومَ النَّحْرِ بِلَحمِ بَقَرٍ، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذَبَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أزْواجِهِ» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا لا نُرَى إلا الحجَّ، فلما كُنَّا بِسَرِفَ أو قريباً (7) منها حضْت، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال مَالَكِ: أنَفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: إنَّ هذا أمرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بناتِ آدَمَ، فَاقْضي ما يَقْضي الحاجُّ، غيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيت، قالت: وَضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نِسَائِهِ بالبقر» .

هذه رواياتُ البخاري ومسلم.

وللبخاري أطرافٌ من هذا الحديث، قالت عائشةُ: «منَّا مَنْ أهَلَّ

⦗ص: 147⦘

بالحج مُفْرداً، ومنَّا مَنْ قرَنَ، ومنَا من تَمَتَّعَ» .

وفي رواية قال: «جاءتْ عائشةُ حاجَّة» لم يزدْ.

وفي روايةٍ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «لو استَقبَلْتُ. من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهديَ، ولَحَلَلْتُ مع النَّاسِ حيثُ حَلُّوا» .

وفي رواية أنها قالت: «يا رسولَ الله، اعْتَمَرتَ ولم أَعْتَمِرْ؟ فقال: يا عبدَ الرحْمنِ، اذهب بأُخْتِكَ، فَأعْمِرْها من التَّنعيم، فأحقَبهَا على نَاقَةٍ فاعْتَمرَتْ» .

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معها أخَاهَا عبدَ الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قَتَبٍ» .

وفي أخرى زيادة «وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأَعلى مَكَّةَ حتَى جَاءتْ» .

ولمسلم أيضاً أطراف من هذا الحديث، قالت: «قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأربَعٍ مَضَينَ من ذي الحجَّةِ - أو خَمسٍ - فدخلَ عليَّ وهو غَضْبَانُ، فقلت: مَنْ أغضَبَكَ؟ -أدْخَلَهُ اللهُ النَّار - قال: أوَ مَا شَعَرْت: أنِّي أَمرتُ النَّاس بأمْرٍ، فإذا هم يَتَرَدَّدُونَ، ولو أني

⦗ص: 148⦘

استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقتُ الهديَ معي، حتى أَشتريَه، ثم أحِلَّ كما حَلُّوا» .

وفي رواية «أنها أهَلَّتْ بعمرةٍ فقَدِمتْ، فلم تَطُفْ بالبَيْتِ، حتَّى حَاضَتُ، فَنَسَكَتِ الْمَناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: يَسَعُكِ طوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ؟ فأبَت، فَبَعَثَ بها مع عبد الرحمن إلى التَّنعيم، فاعتمرتْ بعد الحج» .

وفي رواية: أنها قالت: «يا رسول الله، أيَرْجعُ النَّاسُ بأجْرَيْنِ وأرجِع بأجر؟ فأمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ: أن ينْطلِقَ بها إلى التَّنعيم، قالت: فأرْدَفَني خلْفَهُ على جَمَلٍ له، قالت: فَجَعَلْتُ أرفَعُ خِمَاري، أحْسرُهُ عَنْ عُنُقي، فَيَضْرِبُ رِجْلي بِعِلَّةِ الرَّاحلَةِ (8)، فقلت: له وهل ترى من أحدٍ؟

⦗ص: 149⦘

قالت: فأهللتُ بعمرةٍ، ثم أقْبَلْنا حتى أنْتَهَينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالْحَصْبَةِ» .

وأخرج الموطأ من هذه الروايات: الرواية الخامسة والثامنةَ والثانيةَ عشرة من المتفق بين البخاري ومسلم.

وله في أخرى قالت: «قدمت مَكَّة وأنا حائضٌ، فلم أطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افْعلي مَا يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى تطهري» .

وأخرج أبو داود من هذه الروايات: الرواية الأولى من أفراد مسلم، والثالثة والخامسةَ والسابعة والثَّامِنةَ من المتفق بين البخاري ومسلم.

وله في أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نَرَى إلا أنَّهُ الحج، فلما قدمنا طُفْنا بالبيت، فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يَكُنْ ساقَ الهديَ: أن يَحِلَّ، فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ» .

⦗ص: 150⦘

وفي أخرى مثل الثامنة، وأسقط منها:«فَأمَّا مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ فحلَّ» .

وفي أخرى: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو استقبلتُ من أمْري ما استدْبَرْتُ: لما سُقتُ الهديَ - قال أحدُ رواته: أَحْسِبُه قال: ولَحَللْتُ مع الذين أحلُّوا من العمرة - قال: أراد: أنْ يكون أمْرُ النَّاس وَاحِداً» .

وأخرج النسائي من هذه الروايات: الرواية الرابعة والخامسة، وأخرج من السابعة طرفاً، إلى قوله:«أنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ» .

وأخرج الرواية التاسعة، ومن الثانية عشرة طرفاً، إلى قوله:«إذا طاف بالبيت أن يحِلَّ» . وأخرج الرواية الثالثة عشرة.

وأما الترمذي: فإنه لم يُخرج من هذا الحديث شيئاً إلا طرفاً واحداً قالت: «حِضْت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أقضي المناسك كلَّها، إلا الطواف بالبيت» .

وحيث اقتصر على هذا الطرف، لم أثبت علامته على الحديث، وقنعت بالتنبيه على ما ذكر منه (9) .

⦗ص: 151⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هَنَتَاهُ) : يا هَنَتَاه، كناية عن البَلَه وقلة المعرفة بالأمور.

(لا يضيرك) : يقال: لا يضرك ولا يضيرك ولا يضِرك بمعنى. وماضي يضير ضارّ، وماضي يضر ضَرّ.

(ويوم النفر الأول) : هو اليوم الثاني من أيام التشريق.

(ويوم النفر الآخر) : هو اليوم الثالث.

(فَطَمِثَت) طمثت المرأة: إذا حاضت.

(ذوي اليسارة) : اليسار واليسارة: الجدّة والغنى.

(عقرَى حَلْقى) : معنى «عقرى» عقرها الله تعالى، ومعنى «حلْقى» : حلقها. أي أصابها بالعقر وبوجع في حلقها. كما يقال: رأسها. أي أصابها في رأسها، وقيل: يقال للمرأة عَقْرَى حلقى أي مشؤومة مؤذية، وكذا يرويه المحدثون غير مُنَوَّن، وهو عند أهل اللغة منون.

(لو استقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما سقتُ الهدي) : يقول:

⦗ص: 152⦘

لو عَنّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخِراً وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي. أي لما جعلت عليّ هدياً وأشعرته وقلّدته وسقته بين يدي. فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا، ويجوز له فسخ الحج.

قال الخطابي: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول لأصحابه تطييباً لقلوبهم، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا: أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه.

قال: وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران.

وقيل: بل كان قوله هذا مع تطييب قلوب أصحابه: دلالة على الجواز، وأن ما فعلوه جائز، وأنني لولا الهدي لفعلته.

(فأحقبها) : أي: أردفها. والمحقب: المردف.

(النسك) : ما يتقرب به إلى الله تعالى، وأرادت به ها هنا: الحج والعمرة.

(أحسره) : حسرت اللثام عن وجهي: إذا كشفت وجهك.

(بعلّة الراحلة) : أي: بسببها، يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله. ومراده: عائشة رضي الله عنها.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " وحرم الحج " هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض في " المشارق " عن جمهور الرواة، قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراء، قال: فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وأما بالفتح: فجمع حرمة: أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وكذلك قيل للمرأة المحرمة بسبب حرمتها، وجمعها حرم.

(2)

الذي في شرح مسلم بشرح النووي (ج 8 ص 150)" فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي - الخ ".

(3)

المحصب: بضم الميم وبالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين، وبالموحدة: مكان متسع بين مكة ومنى، وسمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، فإنه موضع منهبط، وهو الأبطح والبطحاء، وحدوه: بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر، وليست المقبرة منه.

والمحصب أيضاً: موضع الجمار من منى، ولكنه ليس هو المراد ها هنا، قاله الكرماني.

(4)

قوله " نفست " بفتح النون، أي: حضت، أما بمعنى الولادة: فبضم النون وفتحها، والفاء مكسورة

⦗ص: 142⦘

فيهما، عزاه النووي للأكثرين، قاله الزركشي.

وقال في " الفتح "" نفست " بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل: بالضم في الولادة، وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم. لأنه يسمى نفساً.

(5)

قوله: " موافقين لهلال ذي الحجة " أي مقارنين لاستهلاله، وكان خروجهم قبله، لخمس بقين من ذي القعدة، كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذه، قاله النووي. وستأتي قريباً.

(6)

بضم النون في " نرى " أي: نظن، يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل، ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن يريد به حكاية فعل غيرها من الصحابة، فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره، قاله الزركشي.

وقال النووي: معناه لا نعتقد أننا نحرم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج.

(7)

في نسخة " أو قريب ".

(8)

قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " بعلة الراحلة " المشهور في النسخ: أنه بباء موحدة، ثم عين مهملة مكسورتين، ثم لام مشددة ثم هاء. وقال القاضي عياض: وقع في بعض الروايات " نعلة " يعني بالنون. وفي بعضها بالباء، قال: وهو كلام مختل، وقال بعضهم: صوابه " ثفنة الراحلة " أي: فخذها، يريد: ما خشن من مواضع مباركها. قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك: فهو ثفنة. قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام، ولا جوابها لأخيها بقولها:«وهل ترى من أحد؟» ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة، قال: وكل هذا وهم. قال: والصواب «فيضرب رجلي بنعلة السيف» يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت:«وهل ترى من أحد؟» هذا كلام القاضي.

قلت: ويحتمل أن المراد: فيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامداً لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها «بعلة الراحلة» معناه: بسبب الراحلة، والمعنى: أنه يضرب رجلها بسوط

⦗ص: 149⦘

أو عصى، أو غير ذلك، حين تكشف خمارها عن عنقها، غيرة عليها، فتقول له هي:«وهل ترى من أحد؟» أي نحن في خلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه. وهذا التأويل متعين، أو كالمتعين، لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية، وللمعنى، ولسياق الكلام، فتعين اعتماده.

(9)

أخرجه البخاري 1 / 341 في الحيض، باب كيف بدأ الحيض، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وفي الحج، باب الحج على الرحل، وباب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم رجع هل

⦗ص: 151⦘

يجزئه من طواف الوداع، وباب أجر العمرة على قدر النصب، وفي الأضاحي باب الأضحية للمسافر والنساء، وباب من ذبح ضحية غيره. وأخرجه مسلم رقم (1211) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، والموطأ 1 / 410 و 411 و 412 في الحج، باب دخول الحائض مكة، وأبو داود رقم 1778 و 1779 و 1780 و 1781 و 1782 و 1783 في المناسك، باب إفراد الحج، والنسائي 5 / 177 و 178 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (265) . والحميدي (203) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/140) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني عقيل. وفي (6/35) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، وفي (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/119) قال: حدثنا يعمر بن بشر. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/177) قال: قرأت على عبد الرحمن: [عن] مالك. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا مالك. وفي (6/243) قال: حدثنا روح. قال: صالح بن أبي الأخضر. وفي (6/245) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والبخاري (1/86) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم. وفي (1/87) و (2/205) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث. عن عقيل. وفي (2/172) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا مالك. وفي (2/191) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. وفي (5/221) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا مالك. ومسلم (4/27) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي. عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/28) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (1781) قال: حدثنا القعنبي. عن مالك. وفي (1896) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (5/165) قال: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك وفي (5/246) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن يونس. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16591) عن محمد بن يحيى النيسابوري، عن بشر بن عمر، عن مالك. وفي (12/16591) و (16601) عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (12/16601) عن قتيبة. عن مالك. (ح) وعن هناد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن مالك. وابن خزيمة (2605) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا: حدثنا سفيان. وفي (2744) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2784 و 2789 و 2948) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا بن وهب، أن مالكا أخبره (ح) وحدثنا الفضل بن يعقوب. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا مالك، يعني ابن أنس. وفي (2788) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه.

ثمانيتهم (مالك، وسفيان بن عيينة، وعقيل، ويونس بن يزيد، ومعمر، وصالح بن أبي الأخضر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري.

2 -

وأخرجه أحمد (6/191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/191) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/86) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة وفي (3/4) قال: حدثنا محمد ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (3/5) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/28) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. وفي (4/29) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1778) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة (ح) وحدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (3000) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان.

والنسائي (5/145) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، وابن خزيمة (2604) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (3028) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى.

تسعتهم - يحيى، ووكيع، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ووهيب - عن هشام بن عروة.

3 -

وأخرجه النسائي (1/132) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17175) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. كلاهما (يونس، ومحمد بن عبد الله) عن أشهب ابن عبد العزيز، عن مالك، أن ابن شهاب، وهشام بن عروة، حدثاه.

كلاهما - الزهري، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

* قال النسائي عقب رواية يونس: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. وقال عقب رواية ابن الحكم: لم يقل أحد عن مالك، عن هشام غير أشهب.

* وأخرجه ابن خزيمة (3029) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثني ميمون بن مخرمة، عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول: سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة. يقول: سمعت عائشة. قال: وقال: سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث، عن عروة، عن عائشة. أنها حدثتهم عن عمرتها بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حضت فاعتمرت بعد الحج، ثم لم أصم، ولم أهد. (هكذا ورد الإسناد في المطبوع) .

* في «تحفة الأشراف» (12/17048) أشار المزي أن البخاري رواه في الحج عن محمد، هو ابن سلام، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهو غير موجود في المطبوع من «صحيح البخاري» .

- وعن عمرة، عن عائشة:

أخرجه مالك «الموطأ» (255) . والحميدي (207) . وأحمد (6/194) والبخاري (2/209 و211 و 4/59) . ومسلم (4/32) . وابن ماجة (2981) . والنسائي (5/121 و 5/178) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17933) . وابن خزيمة (2904) .

- وعن الأسود عنها:

أخرجه أحمد (6/122 و 175 و 191 و 213 و 224 و 233 و 253 و 254 و 266) . والدارمي (1923و1924) . والبخاري (2/174و220 و 223و 7/75 و 8/45) . ومسلم (4/33 و 94 و95) . وأبو داود (1783) . وابن ماجة (3073) . والنسائي (5/146 و 177) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15927 و 15946و 15993) .

- وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عنها:

أخرجه أحمد (6/141) . وابن ماجة (3075) . وابن خزيمة (2790) .

- وعن عروة، عنها:

أخرجه مالك «الموطأ» (121) . والحميدي (205) .

وأحمد (6/36 و 104) . والبخاري (2/174 و 5/225) . ومسلم (4/29) . وأبو داود (1779و1780) . والنسائي (5/145) .

ص: 140

1416 -

(خ م ت د) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرني أَنْ أردِفَ عائشةَ وأُعْمِرَهَا من التَّنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: «يا عبدَ الرحمن، أرْدِف أُختَكَ فأعْمِرهَا من التَّنْعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمةِ فلْتُحْرِمْ، فإنها عمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الأكمة: الموضع المرتفع من الأرض.

(1) أخرجه البخاري 3 / 843 في الحج، باب عمرة التنعيم، وفي الجهاد، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم رقم (1212) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم 1995 في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والترمذي رقم 934 في الحج، باب ما جاء في العمرة من التنعيم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه الحميدي (563) . وأحمد (1/197)(1705) . والدارمي (1869) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. والبخاري (3/4) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (4/67) قال: حدثني عبد الله ابن محمد. ومسلم (4/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير. وابن ماجة (2999) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع. والترمذي (934) قال: حدثنا يحيى بن موسى، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، وصدقة، وعلي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الشافعي، ويحيى بن موسى، وابن أبي عمر، الله - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي، فذكره.

أما لفظ أبي داود فعن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أخرجه أحمد (1/198)(1710) . والدارمي (1870) . وأبو داود (1995) .

ص: 153

1417 -

(خ م س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قَدِمتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحَاءِ. فقال: بم أهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: بإهلال النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: هل سُقْتَ الهدْيَ؟ قلتُ: لا. قال: فَطُفْ بالبَيْت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ. فَطُفْتُ بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثم أتَيْتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْني وغَسلت رأسي، وكنتُ أُفتي بذلك النَّاسَ، فلم أزَلْ أُفتي بذلك مَنْ يسألُني في إمارةِ أبي بكرٍ، فلما مات وكان

⦗ص: 154⦘

عمر: إنِّي لَقَائم في الموسِم، إذ جاءني رجلٌ، فقال: اتَّئِدْ في فُتْياكَ، إنك لا تدري ما يُحدِثُ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ، فقلتُ: أيُّها النَّاس، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناه بشيء فَلْيَتَّئِد، فهذا أمير المؤمنين قَادمٌ عليكم فَيِهِ فائْتمُّوا. فلما قدم قُلتُ له: يا أمير المؤمنين، ماهذا الذي بلغني، أحْدَثتَ في شَأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأُخذْ بِكتَابِ الله تعالى، فإنَّ الله يقول:{وأتِمُّوا الحجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 961]، وإنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ رسول الله - وقد قال:«خُذوا عني مناسِكَكُمْ» فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ حتَّى نَحَرَ الهديَ» (1) .

هذه رواية البخاري والنسائي.

وفي رواية مسلم والنسائي أيضاً «أنَّ أبا موسى كان يُفْتي بالمُتْعَةِ، فقال له رَجَلٌ: رُويْدكَ ببعض فُتْياك، فإنك لا تدري ما أحدثَ أمير المؤمنين، فلقيهُ بعدُ فسألهُ؟ فقال له عمر: قد علمتُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد فعلَه وأصحابُه، ولكن كرهتُ: أنْ يظَلُّوا مُعْرِسِينَ (2) بِهِنَّ في الأراك، ثم يَرُوُحونَ في

⦗ص: 155⦘

الحجِّ تَقْطُرُ رُؤوسُهمْ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اتئد) : أمر بالتؤدة: وهي التأني في الأمور والتثبُّتُ.

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 401: قال القاضي عياض رحمه الله: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع، إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيد هذا قوله بعد هذا: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك.

(2)

قال النووي: هو بإسكان العين وتخفيف الراء، والضمير في " بهن " يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 491 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وباب حجة الوداع، وأخرجه مسلم رقم (1221) في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي 5 / 153 في الحج، باب التمتع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/39)(273) و (4/397) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/393) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (4/410) قال: حدثنا أبو داود الحفري. والبخاري (2/173) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (4/45) . والنسائي (5/154) قال مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم (عبد الرحمن، وعبد الرزاق، وأبو داود، ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري.

2 -

وأخرجه أحمد (4/395) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1822) قال: حدثنا سهل بن حماد. والبخاري (2/175) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر. وفي (2/212) قال: حدثنا عبدان (يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة) قال: أخبرني أبي. وفي (3/8) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (5/222) قال: حدثني بيان، قال: حدثنا النضر. ومسلم (4/44) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر. (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (5/156) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. ستتهم (غندر، وسهل، وعثمان، والنضر بن شميل، ومعاذ، وخالد) عن شعبة.

3 -

وأخرجه البخاري (5/205) قال: حدثني عباس بن الوليد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن أيوب بن عائذ.

4 -

وأخرجه مسلم (4/45) قال: حدثني إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أبو عميس.

أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة، وأيوب بن عائذ، وأبو عميس عتبة بن عبد الله) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة

ص: 153

(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1220) في الحج، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والترمذي رقم (956) في الحج، باب رقم 109.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (3/185) قال: ثنا بهز. والبخاري (2/172) قال: ثنا الحسن بن علي الخلال، قال: ثنا عبد الصمد. ومسلم (4/59) قال: ثنى محمد بن حاتم، قال: ثنا ابن مهدي. (ح) وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: ثنا عبد الصمد (ح) وثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا بهز. والترمذي (956) قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبي.

ثلاثتهم (بهز، وعبد الصمد، وابن مهدي) عن سليم بن حيان، عن مروان الأصفر، فذكره.

ص: 155

1419 -

(د س) البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «كنتُ مع عليٍّ، حين أمَّرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فَأَصَبْتُ مَعَهُ أوَاقيَّ، فلما قَدِم عليٌّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَدَ فاطمَة قد نضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ، فغضبَ، فقالت: مالك؟ فَإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ أصحابَهُ فأحَلُّوا، قال:

⦗ص: 156⦘

قلتُ لها إني أهللتُ بإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَيف صَنَعْتَ؟ قلتُ: أهللتُ بإهلالِ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني سُقتُ الهدْيَ وقرنتُ، قال: وقال لي: انْحَرْ من الْبُدن سَبعاً وستين، أو ستاً وستينَ، وأمْسِك لِنَفْسِكَ ثلاثاً وثَلاثِين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك من ُكلِّ بَدَنَةٍ منها بَضْعة» . هذه رواية أبي داود.

ورواية النسائي قال: «كنتُ مع عليِّ بن أبي طالب، حين أمَّرهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال عليٌّ: فأتيتُ رسولَ الله، فقال لي رسول الله: كَيْفَ صنَعْتَ؟ قلت: إنِّي أهْلَلْتُ بإهْلالِكَ، قال: فإني سُقْتُ الهدْيَ وقرنْتُ، قال: وقال لأصحابه: لو اسْتَقْبَلْتُ كما اسْتَدْبَرتُ: لفَعَلْتُ كما فَعَلْتُمْ، ولكن سُقْتُ الهدْيَ وقَرنْتُ» .

وفي أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النَّضُوح، مثل رواية أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بِنَضُوح) : النضوح: ضرب من الطِّيب، ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته.

(1) أخرجه أبو داود رقم (1797) في المناسك، باب الإقران، والنسائي 5 / 149 في الحج، باب في القران، وباب الحج بغير نية يقصده المحرم. وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، وأبو إسحاق السبيعي، وهو أيضاً ثقة لكنه اختلط بآخره، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (1797)، والنسائي (5/148) . والنسائي (5/148) قال: ني معاوية ابن صالح. وفي (5/157) قال: ني أحمد بن محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - أبو داود، ومعاوية، وأحمد بن محمد - عن يحيى بن معين، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.

ص: 155

1420 -

(خ س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جاء عليٌّ من الْيَمَن في حجَّةِ الوَداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَليٍّ:بم أَهللتَ؟ قال: أهللتُ بما أهَلَّ به النبيُّ؟ قال: أمسكْ فإنَّ مَعَنَا هَدياً» .

وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليّاً: أن يُقيمَ على إحرَامِهِ» .

وفي أخرى له «قال له: فأهْدِ، وامْكُثْ حَرَاماً» . أخرجه البخاري.

وفي رواية النسائي قال: «قَدِمَ عَليٌّ من سِعَايَتِهِ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَ أهلَلْتَ؟ قال: بما أهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال: فَأَهْدِ وامْكُثْ حَرَاماً. كما أنْتَ، قال: وأهْدَى عليٌّ لَهُ هَدْياً» (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد في الحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، والنسائي 5 / 157 في الحج، باب الحج بغير نية يقصده المحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:تقدم برقم (1413) .

وهي في رواية البخاري (2/172 و 5/208) . والنسائي (5/157) مختصرة على هذه القصة.

ص: 157

1421 -

(خ م) عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

⦗ص: 158⦘

«كَانَ يسْمَعُ أَسْماءَ تَقول، كلَّما مرَّتْ بالحجونِ (1) : صلى الله على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَد نَزَلْنَا مَعَهُ ها هنا، ونَحْنُ يومَئذٍ خفافُ الْحَقَائِبِ (2) ، قَليلٌ ظَهْرُنَا، قَليلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْنَا معه، أنا وأخْتي عائِشَةُ، وَمَعَنَا الزُّبيرُ، وفُلانٌ وفُلانٌ، فلما مَسَحْنَا أَحلَلْنا (3) ، ثم أهللنا من العشيِّ بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .

(1)" الحجون " هو بفتح الحاء والجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب.

(2)

قوله: " خفاف الحقائب " جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، قاله النووي.

(3)

قوله: " فلما مسحنا أحللنا " أي: فلما مسحنا الركن أحللنا، وهذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره: فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا: أحللنا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، قاله النووي.

(4)

أخرجه البخاري 3 / 491 و 492 في الحج، باب متى يحل المعتمر، ومسلم رقم (1237) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/8) قال: ثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/55) قال: ثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى.

كلاهما - أحمد بن عيسى، وهارون - قالا: ثنا ابن وهب، قال: ني عمرو، عن أبي الأسود، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه، فذكره.

ص: 157

1422 -

(د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجْنا مَعهُ، فَلَّما بَلَغَ ذا الْحُلَيفَةِ صَلّى الظُّهر، ثم رَكِبَ راحِلَتَهُ، فلما اسْتَوَتْ بِهِ على البيداءِ أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ جَمِيعاً، فَأهْلَلْنا مَعَهُ، فَلَّما قدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، وطُفْنَا

⦗ص: 159⦘

أَمَرَ النَّاسَ: أَنْ يَحلُّوا فَهَابَ الْقومُ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنَّ مَعيَ الهديَ لأحْلَلْتُ، فَحَلَّ الْقَوْمُ، حتَّى حَلُّوا إلى النِّساَءِ، ولم يَحِلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُقَصِّرْ إلى يوَمِ النَّحْرِ» . أخرجه النسائي.

وفي رواية أبي داود قال: «باتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركبَ، حتى إذا استوتْ به راحلَتُهُ على البيداء حَمِدَ وسبَّحَ وكَبَّرَ، ثم أهَلَّ بِحجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما، فَلمَّا قَدِمَ أمرَ النَّاس فَحلُّوا، حتى إذا كانَ يومُ الترويةِ، أهلُّوا بالحج، فَلما قَضَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحجَّ نَحَر سَبْعَ بدَناتٍ بيدِهِ قياماً» (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (1796) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 225 في الحج، باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي. ورواه البخاري بنحوه 3 / 327 في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/142 و 207) قا: ثنا روح. والدارمي (1814) قال: نا إسحاق، قال: نا النضر. وأبو داود (1774) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا روح. والنسائي (5/127) و 162) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا النضر (هو ابن شميل)، وفي (5/225) قال: نا أحمد ابن الأزهر، قال: ثنا محمدبن عبد الله الأنصاري.

ثلاثتهم (روح بن عبادة، والنضر، والأنصاري) عن أشعث، عن الحسن، فذكره.

ص: 158

1423 -

(د س) بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: «قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحج لنَا خاصَّة، أو لمن بعدَنا؟ قال: بلْ لكم خاصَّة» . هذه روايةُ أبي داود.

وروايةُ النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، أفسْخُ الحجِّ لَنَا خَاصَّة،

⦗ص: 160⦘

أم لِلنَّاسِ عامَّة؟ قال: بَلْ لنا خاصَّة» (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (1808) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، قال الحافظ في " التهذيب ": وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (3/469) قال: حدثنا سريج بن النعمان، وفي (3/469) قال عبد الله ابن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثني قريش بن إبراهيم. والدارمي (1862) قال: أخبرنا نعيم بن حماد. وأبو داود (1808) قال: حدثنا النفيلي. وابن ماجة (2984) قال: حدثنا أبو مصعب (وهو أحمد بن أبي بكر الزهري) والنسائي (5/179) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

ستتهم (سريج، وقريش، ونعيم، والنفيلي، وأبو مصعب، وإسحاق) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، فذكره.

قلت: فيه الحارث بن بلال بن الحارث، قال فيه الحافظ في «التهذيب» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. اهـ.

كما أنه ليس له إلا هذا الحديث في السنن.

ص: 159

1424 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أهَلَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بِحج» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1804) في المناسك، في باب الإقران، وإسناده صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم والنسائي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (1/240)(2141) قال: ثنا محمد بن جعفر، وروح. ومسلم (4/56) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي. (ح) وثناه محمد بن بشار، قال: ثنا محمد (يعني ابن جعفر) . وأبو داود (1804) قال: ثنا ابن معاذ، قال: نا أبي. والنسائي (5/181) قال: ثنا محمد ابن بشار، قال: ثنا محمد.

ثلاثتهم: - محمد بن جعفر، وروح، ومعاذ - قالوا: ثنا شعبة، عن مسلم القري، فذكره.

ص: 160

1425 -

(خ) عكرمة بن خالد المخزوميّ رحمه الله (1) - قال: سألتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن العمرةِ قبل الحج؟ قال: «لا بأسَ، اعْتَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبل الحج» . أخرجه البخاري (2) .

(1) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي المكي، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وأيوب ومحمد بن إسحاق، وخلق، وثقه النسائي وابن معين.

(2)

3 / 477 في الحج، باب من اعتمر قبل الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/46)(5069) قال: حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (3/2) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمر بن علي، قال:حدثنا أبوعاصم و (أبو داود)(1996) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا مخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا. خمستهم -محمد بن بكر، وعبد الله بن المبارك،وأبو عاصم،ومخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (2/158)(6475) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.

كلاهما - ابن جريج، وابن إسحاق - عن عكرمة بن خالد، فذكره.

ص: 160

1426 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَث أبَا بَكْرٍ على الحج، يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَنَاسِكِهِمْ ويُبَلِّغُهُمْ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى أتَوَا عَرَفَةَ من قِبَلِ ذي الْمَجَازِ (1) ، فَلم يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، ولكن شَمَّرَ إلى ذي المجاز، وذلك أَنهم لم يكونوا اسْتَمْتَعُوا بالْعُمْرَةِ إلى الحج» . أخرجه البخاري (2) .

⦗ص: 161⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شمّر) : إلى ذي المجاز: قصد وصمم وأرسل إبله نحوها.

(1) ماء لهذيل كانت تقوم به أسواق الجاهلية، كانت تقوم بعرفة وتبقى ثمانية أيام. قال ياقوت: ذو المجاز موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة خلفها.

(2)

لم أره عند البخاري بهذا اللفظ.

ص: 160