الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1659 -
أخرجه الترمذي، إلا أنَّ أولَ لفظه: «إنَّ وكيعاً قال لرجل مِمَّنْ يَنْظُرُ في الرأي:أشْعَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ويقولُ أبو حنيفة: هو مُثْلَة، فقال الرّجُلُ: إنه قد رُوي عن إبراهيم
…
» . وذكر الحديث (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المثلة) : الشهرة وتشويه الخلق كجدع الأنف.
(1) الذي في الترمذي المطبوع " ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ".
(2)
ذكره الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (906) في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، ولفظه. قال أبو عيسى الترمذي: سمعت يوسف بن عيسى - وهو شيخه - يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي تعليقا على الحديث (606) .
الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه
1660 -
(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال
⦗ص: 344⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحرِ: «مَنْ كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاة فَلْيُعد. فقامَ رجلٌ فقال: يارسولَ الله، هذا يومٌ يُشْتَهى فيه اللحمُ، وذكَرَ هَنَةً من جيرانه - يعني فقْراً وحاجةً - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ. قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شَاتَيْ لَحْمٍ، أفأذبَحُها؟ فَرخَّص له. قال: فلا أَدري أَبلَغَتْ رُخْصتُهُ مَنْ سِواه، أَم لا؟ قال: وانْكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُما، فقام الناس إلى غُنَيْمَةٍ فتوَزَّعُوها، أو قال: فَتجزَّعُوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
وقد تقدَّم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هنَة) : أي حالاً اضطروا فيها، وحاجة بهم.
(انكفأ) : الرجل: إذا رجع منصرفاً.
(فتوزعوها) : توزعوا الشيء: إذا اقتسموه، وكذلك تجزعوها.
(1) أخرجه البخاري 10 / 4 في الأضاحي، باب ما يشتهى من لحم يوم النحر، وباب سنة الأضحية، وباب من ذبح قبل الصلاة في العيدين، وباب الأكل يوم النحر، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم (1962) في الأضاحي، باب وقتها، والنسائي 2 / 192 في العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، وفي الأضاحي، باب الكبش.
(2)
انظر الصفحة (325) من هذا الجزء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/113، 117)، والبخاري (2/21) قال: حدثنا مسدد. وفي (7/129) قال: حدثنا صدقة. وفي (7/132) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (6/76) قال: حدثني يحيى بن أيوب، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن ماجة (3151) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنسائي (7/223) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
تسعتهم - أحمد، ومسدد، وصدقة، وعلي بن المديني، ويحيى بن أيوب، والناقد، وزهير، وعثمان بن أبي شيبة، ويعقوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
وأخرجه البخاري (2/28) قال: حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زيد.
وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني. والنسائي (3/193)(7/220) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما - زياد، وإسماعيل - قالا: حدثنا حاتم بن وَردان.
ثلاثتهم - ابن عُلية، وحماد، وحاتم - عن أيوب بن أبي تميمة.
2 -
وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثنا محمد بن عُبيد الغُبري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، وهشام.
كلاهما - أيوب، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.
1661 -
(خ م ت د س) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «ذَبح أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قبل الصلاة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أبْدلها، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جَذَعةٌ؟ - قال شُعْبةُ: وأظُنُّهُ قال: هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اجعَلها مكانها، ولن تُجْزىء عن أحدٍ بعدك» .
ومنهم من لم يذكر الشك في قوله: «هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ» .
وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أولَ ما نَبْدأُ به في يومنا هذا: نُصلِّي، ثم نَرجعُ فننْحَرُ، فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب سُنّتنَا، ومنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فإنما هو لَحمٌ قدَّمهُ لأهله، ليس من النُّسُكِ في شيءٍ، وكان أبو بُرْدةَ بنُ نيارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خيرٌ من مُسِنَّةٍ، فقال: اذبَحْها، ولن تُجزىء عن أحدٍ بَعدَكَ» .
⦗ص: 346⦘
وفي رواية: «عَنَاقَ لَبنٍ» . وفي أخرى: «عناق جَذَعةٍ» .
وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاتنا، ونَسَكَ نُسُكَنَا: فلا يذبح حتى يُصلِّيَ، فقال خالي: قد نَسكْتُ عن ابْنٍ لي؟ فقال: ذلك شيءٌ عَجَّلْتَهُ لأهلك، قال إن عندي شَاةً خير من شاتَيْنِ؟ قال: ضَحِّ بها، فإنها خيرُ نَسِيكَتيْكَ» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في يومِ نَحْرٍ، فقال:«لا يَذْبَحَنَّ أحدُكم حتى يصلِّي، فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يومٌ اللَّحمُ فيه مكروهٌ، وإني عَجَّلتُ نَسيكتي لأُطْعِمَ أَهلي وأهلَ داري - أو جيراني - قال: فَأعِدْ ذَبحكَ بآخرَ، فقال: يا رسول الله، عندي عَناقُ لبَنٍ، هي خير من شاتَيْ لحمٍ، أَفَأذْبَحها؟ قال: نعم، وهي خيرُ نَسِكتيْكَ ولا تُجْزئ جَذَعةٌ بعدك» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خَطبَناَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْرِ بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتَنَا، ونَسكَ نُسُكنَا فقد أصاب
⦗ص: 347⦘
النسُكَ، ومن نَسَك قبل الصلاة فتلك شاةُ لحم، فقام أبو بردةَ بَنُ نيار، فقال: يا رسول الله، لقد نسَكْتُ قبل أن أخرُجَ إلى الصلاةِ، وعرفتُ أنَّ اليوم يومُ أكلٍ وشرب، فَتَعَجَّلْتُ فأكلتُ، وأَطعمتُ أهلي وجيراني، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عَنَاقاً جَذَعَة وهي خيرٌ من شاتَيْ لحمٍ، فهل تُجزئ عني؟ قال نعم ولن تُجْزئ عن أحدٍ بعدك» (1) .
⦗ص: 348⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(داجناً) : الداجن، الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله، ويقال بالهاء، وتكون أيضا في غير الشاة.
(عناق لبن) : العناق، الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها بعد ترضع، فهى متربية على اللبن لا المرعى.
(1) أخرجه البخاري 10 /10 في الأضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز، وباب سنة الأضحية، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وباب الأكل يوم النحر، وباب الخطبة بعد العيد، وباب التكبير إلى العيد، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم (1961) في الأضاحي، باب وقتها، والترمذي رقم (1508) في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، وأبو داود رقم (2800) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 222 و 223 في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 80 في الأضاحي، باب في الذبح قبل الصلاة.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث من الفوائد: أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره عنه ولو كان بغير عذر، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية، وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر، وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، لقوله:" إنما هو لحم قدمه لأهله "، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/302) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (7/131)، ومسلم (6/76) قالا: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومسلم (6/76) قال: حدثناه ابن المثنى، قال: حدثني وهب -بن جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العَقدي.
ثلاثتهم - ابن جعفر، ووهب، وأبو عامر- قالوا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي جُحيفة، فذكره.
- ورواه عن البراء بن عازب الشعبي:
1 -
أخرجه أحمد (4/281) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(1769) عن عثمان بن عبد الله، كلاهما -أحمد، وعثمان - عن عفان، عن شعبة، عن زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد.
2 -
وأخرجه أحمد (4/287) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (4/297) قال: حدثنا يزيد، وابن أبي عدي، ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والترمذي (1508) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة (يحيى) . خمستهم - إسماعيل، ويزيد، وابن أبي عدي، وهُشيم، ويحيى بن زكريا- عن داود بن أبي هند.
3 -
وأخرجه أحمد (4/297) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص، والبخاري (2/21) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، وفي (2/28) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. ومسلم (6/75) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبو داود (2800) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (3/، 184، 190 7/223) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، وابن وابن خزيمة (1427) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، كلاهما - أبو الأحوص، وجرير- عن منصور.
4 -
وأخرجه أحمد (4/303) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (2/، 20 7/132) قال: حدثنا حجاج، وفي (2/23) قال: حدثنا آدم، وفي (2/24) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (7/128) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (6/75) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، والنسائي (3/182) قال: أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا بهز، ستتهم - ابن جعفر، وحجاج، وآدم، وسليمان، ومعاذ، وبهز - عن شعبة.
وأخرجه البخاري (2/26) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا محمد بن طلحة.
كلاهما - شعبة، وابن طلحة -عن زبيد.
5 -
وأخرجه الدارمي (1968) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، وزبيد.
6 -
وأخرجه البخاري (7/131) وأبو داود (2801) قالا: حدثنا مُسدد. ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى، كلاهما - مسدد، ويحيى- عن خالد بن عبد الله، عن مطرف.
7 -
وأخرجه البخاري (7/132) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، ومسلم (6/75) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، (ح) وحدثنا ابن نُمير (محمد) قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، (يحيى) قال: أنبأنا أبي. كلاهما - أبو عوانة، وزكريا - عن فراس بن يحيى.
8 -
وأخرجه البخاري (8/170) قال: كتب إليّ محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون.
9 -
وأخرجه مسلم (6/75) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول.
ثمانيتهم - زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد، ومطرف، وفراس، وعاصم- عن عامر الشعبي، فذكره وألفاظهم متقاربة.
- ورواه عن البراء بن عازب: يزيد بن البراء بن عازب:
أخرجه أحمد (4/282) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، وفيه (4/282) (مختصرا) قال: حدثنا سفيان، وفي (4/304) (مختصرا) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1145)(مختصرا) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة.
ثلاثتهم - زائدة، وسفيان، ووكيع - عن أبي جَناب، عن يزيد بن البراء، فذكره.
1662 -
(ط) بشير بن يسار «أنَّ أبا بُرْدَةَ بنَ نيَارٍ رضي الله عنه ذَبْحَ ضَحيَّتَهُ قَبلَ أن يَذْبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ أن يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخرى، قال أَبو بردةُ: لا أجد إلا جَذَعاً، قال: وإن لم تَجدْ إلا جَذعاً فاذْبَحْ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 483 في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/95) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، أن أبا بردة ابن نيار فذكره.
1663 -
(خ م س) جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «شهدتُ الأَضحى يوم النَّحْرِ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَعدُ أنْ صَلَّى، وفَرَغَ من صلاته وسلَّم، فإذا هو يرَى لحمَ أضَاحِيَّ قد ذُبِحَتْ قبل أن يَفرُغَ من صلاتِهِ، فقال: من كان ذبحَ قبل أن يصلي - أو نُصَلِّي - فَليَذْبَحْ مكانَها أُخْرَى» .
وفي أخرى قال: «صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح،
⦗ص: 349⦘
وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أخرى مكانها، ومن لم يَذْبَحْ فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فلم يعد) : لم يعد أن فعل كذا، أي: لم يجاوز أن فعله.
(1) أخرجه البخاري 10 /17 في الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وفي الذبائح والصيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" فليذبح على اسم الله "، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم رقم (1960) في الأضاحي، باب وقتها، والنسائي 7 / 224 في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3152) في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (775)، ومسلم (6/74) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وابن ماجة (3152) قال: حدثنا هشام بن عمار، أربعتهم - الحميدي، وإسحاق، وابن أبي عمر، وهشام - عن سفيان بن عيينة.
2 -
وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عفان. وفي (4/313) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/313) أيضا قال: حدثنا يزيد، والبخاري (2/29) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/132) قال: حدثنا آدم، وفي (8/171) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (9/146) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم (6/74) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ثمانيتهم - عفان، وابن جعفر، ويزيد، ومسلم، وآدم، وسليمان، وحفص، ومعاذ- قال يزيد: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا شعبة.
3 -
وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عبيدة بن حميد.
4 -
وأخرجه أحمد (4/313) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) .
5-
وأخرجه البخاري (7/118) ، ومسلم (6/74)، والنسائي (7/224) قال النسائي: أخبرنا، وقال البخاري، ومسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
6 -
وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أحمد بن يونس، (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، كلاهما - أحمد، ويحيى- قال أحمد: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا زهير.
7 -
وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي (7/214) قال: أخبرنا هناد بن السري، كلاهما -أبو بكر، وهناد- عن أبي الأحوص.
سبعتهم - ابن عيينة، وشعبة، وعبيدة، والثوري، وأبو عوانة، وزهير، وأبو الأحوص- عن الأسود بن قيس، فذكره.
1664 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ، فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نَحَرَ، فَأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1964) في الأضاحي، باب سن الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي (3/324) قال: حدثنا محمد بن بكر، ومسلم (6/77) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما -عبد الرزاق، وابن بكر- قالا: أخبرنا ابن جريج.
2 -
وأخرجه أحمد (3/348) قال: حدثنا موسى، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة- عن أبي الزبير، فذكره.
1665 -
(ط) عويمر بن الأشقر رضي الله عنه «ذَبحَ ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأمرَهُ أن يَعُودَ بِضَحيَّةٍ أخرى» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 484 في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/97) عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر فذكره.
1666 -
(خ د س) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر رضي الله عنهما يَنْحَرُ في المنحر. قال عُبَيْدُ الله، منحرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية: «أنَّ ابن عمر كان يَبعَثُ بِهديه من جَمْعٍ من آخر الليل، حتى يدخل به مَنحَرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع حجَّاجِ، فيهم الحرُّ والمملوكُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نَحَرَ يومَ الأُضحى بالمدينَةِ» . قال: «وقد كان إذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ بالمصلَّى» (1) .
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى، وأبو داود رقم (2811) في الضحايا، باب الإمام يذبح بالمصلى، والنسائي 7 / 213 و 214 في الضحايا، باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/108)(5876) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد- قال: حدثنا أبو أسامة، عن أسامة. وفي (2/152)(6401) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: بلغني عن نافع. والبخاري (2/28) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد. وفي (7/130) قال: حدثنا يحيى ابن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد. وأبو داود (2811) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة. وابن ماجة (3161) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي (3/193) و (7/213) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن كثير بن فرقد. وفي (7/213) قال: أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، قال: حدثني عبد الله بن سليمان. جميعهم (أسامة بن زيد، ومن بلّغ ابن جريج، وكثير بن فرقد، وعبد الله بن سليمان) عن نافع، فذكره.
* أخرجه البخاري (2/209) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/130) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.
كلاهما (إسحاق، ومحمد بن أبي بكر) عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان عبدُ الله ينحر في المنحر.
قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم.
1667 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بَلَغَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال بمنَى: «هذا المنحرُ، وكُلُّ منَى مَنحرٌ، وقال في العُمرَةِ: هذا المنحرُ - يعني: المروةَ - وكلُّ فجاج مكةَ وطرُقها مَنحرٌ» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجاج) : الفجاج السكك والطرق، جمع فج.
(1) 1 / 393 في الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/456) قال الزرقاني: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم عن جابر.