المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الأول: في المسلمين

‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في المسلمين

1833 -

(م د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصَبْتُ فاحشَة، فأقِمْهُ عَليَّ، فرَدَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم مِراراً، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ؟ فقالوا: ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه (1) إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ، قال: فرجعَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال: فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ (2)، قال: فما أوثقناه، ولا حَفْرنَا له [قال] : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ، قال: فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ (3)

⦗ص: 516⦘

الحرَّةِ (4) فَانتصَبَ لنا، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ (5) الحرَّةِ - يعني: الحجارةَ - حتى سكتَ (6) . قال: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَطِيباً من العَشيِّ قال: أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال: فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية: «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لَمَّا أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَرجْمِ ماعزٍ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له، ولكنه قام لنا، فرَميناهُ

⦗ص: 517⦘

بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ

وذكره إلى قوله، حتى سكت، قال بعده: فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .

وفي أخرى له (7) قال: «جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، وليس بتمامه - قال: ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ، فنهاهم، قال: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له، فنهاهُمْ، قال: هو رجلٌ أصابَ ذَنباً، حَسِيبُهُ الله» (8) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاحشة) : الفاحشة: الفعلة القبيحة شرعاً، والمراد بها هاهنا: الزنا.

(نبيب) : نبَّ التيس: إذا صاح وهاج في طلب الأنثى.

(1) في مسلم المطبوع: لا يخرجه منه.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": هو موضع الجنائز بالمدينة، وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً: هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد.

(3)

عرض الحرة: جانبها.

(4)

قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب، هل يترك، أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك فلا يتبع، لكن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد رجم. وقال مالك - في رواية - وغيره: إنه يتبع ويرجم، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه "، وفي رواية: " هلا تركتموه فلعله يتوب، فيتوب الله عليه "، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب. والله أعلم.

(5)

قال النووي في " شرح مسلم ": أي: الحجارة الكبار، واحدها: جلمد - بفتح الجيم والميم - وجلمود بضم الجيم.

(6)

قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي: ورواه بعضهم " سكن " بالنون، والأول أصوب، ومعناهما: مات.

(7)

أي لأبي داود: عن أبي نضرة قال: جاء رجل

الحديث، وهي مرسلة، ولكن يشهد لها التي قبلها، عند مسلم وأبي داود.

(8)

أخرجه مسلم رقم (1694) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4432) و (4433) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 3/2 قال: حدثنا هشيم. في 3/61 قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «الدارمي» 2324 قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة و «مسلم 5/118 قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان.. و «أبوداود» 4431 قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن زريع)(ح) وحدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 4313 عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، عن يزيد بن زريع. (ح) وعن عبد الرحمان بن خالد الرقي، عن معاوية بن هشام بن سفيان.

خمستهم (هشيم، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد الأعلى، ويزيد بن زريع، وسفيان) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، فذكره.

(*) في المطبوع من «تحفة الأشراف» حديث رقم 4313، وفي إشارته إلى رواية الحديث عند (أبي داود) قال: وعن أحمد بن منيع، عن ابن أبي عدي (وزائدة به. هكذا، وصوابه كما جاء في المطبوع من «سنن أبي داود» : حدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، ويؤيده أنه بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن منيع رقم 114 في «تهذيب الكمال» لم نجد له رواية عن محمد بن أبي عدي، ولاعن زائدة.

ص: 515

1834 -

(م د) بريدة رضي الله عنه قال: «إنَّ مَاعِزَ بنَ مالك الأسلميَّ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظَلَمْتُ نفسي وزنيتُ وإني أُريدُ أنْ تُطهَّرني، فردَّهُ، فَلما كانَ من الغَدِ أتَاهُ، فقال: يا رسول الله إني قد زَنَيْتُ، فرَدَّهُ الثَّانيةَ، فأرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قومِه، فقال: تَعلمونَ بعقله بأساً؟ تُنكِرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَّ العقل من

⦗ص: 518⦘

صالِحينا فيما نُرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسألَ عنه؟ فأخبروه أنه لا بأسَ به، ولا بعقله، فلما كان الرابعةَ حَفَرَ لهُ حفرَة، ثم أَمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فجاءت الغامِديَّةُ فقالت: يارسولَ الله، إني قد زَنيتُ فَطَهِّرني، وإنه رَدَّها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لِمَ تَرُدُّني؟ لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فوالله إني لَحُبلى، قال: إمَّا لا، فَاذهبي حَتى تلدي، فلما ولَدتْ أَتتهُ بالصبي في خِرَقَةٍ، قالت: هذا قد وَلَدْتُهُ، قال: فاذهبي فأرِضعيهِ حتى تفطميهِ، فلما فَطَمْتُهُ، أتتهُ بالصبيِّ في يده كِسرَةُ خُبْزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فَطَمْتُهُ، وقد أكَلَ الطَّعامَ، فَدفَعَ الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ النَّاسَ فَرَجُموها، فَيُقْبلُ خالدُ بن الوليد بحَجرٍ فَرمى رأسها، فَتنَضَّح (1) الدَّمُ على وجه خالدٍ، فَسبَّها، فَسَمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إياها، فقال: مَهْلاً يا خالدُ، فَوالذي نَفْسي بيَدِهِ لقد تابتْ توبةً لو تَابها صاحِبُ مكْسٍ لَغُفِرَ لَه (2) ، ثم أمَرَ

⦗ص: 519⦘

بها فَصُلَّى عليها (3) ودُفِنَتْ» .

وفي رواية قال: «جاء مَاعِزٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرْني، قال: وَيْحَكَ، ارجِع، فاسْتَغْفِر الله وتُبْ إليه، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله، طَهِّرني، قال: ويحك، [ارجع فـ] استغفر الله، وتُب إليه، فرجع غير بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرني، فأعَادَ القولَ، وأعادَ هو، حتى إذا كانت الرابعةُ قال له رسولُ الله

⦗ص: 520⦘

صلى الله عليه وسلم: مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ قال: مِنَ الزِّنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَبهِ جُنونٌ؟ فَأُخْبِرَ أنه ليس بمجنون، فقال: أَشَرِبَ خَمْراً؟ فقام رجلٌ فاستَنكهَهُ (4) ، فلم يَجِد مِنه ريحَ خمرٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أزَنَيتَ؟ قال: نعم، فَأمَرَ به فَرُجِمَ، فكان النَّاسُ [فيه] فِرْقَتَينِ، فَقَائِلٌ يقول: قد هَلَكَ، لقد أحَاطَت به خَطيئَتُهُ.

وقائِلٌ يقولُ: ما توبةٌ أفْضَلَ من توبةِ مَاعِزٍ، إنه جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَوَضَع يَدَهُ في يَدِهِ، ثم قال: اقْتُلْني بالحجارةِ، قال: فَلَبثُوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهم جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثم جَلَسَ فقال: اسْتَغفِروا لمَاعِزِ بن مالكٍ، فقالوا: غَفَرَ الله لَمِاعِزِ ابنِ مالكٍ [قال] : فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لقدْ تَابَ توبَة لوْ قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعتْهُمْ، قال: ثم جَاءتْهُ امرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (5) من الأزدِ، فقالت: يا رسولَ الله طَهِّرْني، فقال: ويحَكِ، ارْجعي فاستَغفري الله وتُوبي إليه، قالت: أراك تُريدُ أنْ تُردَّني كما رَدْدتَ ماعزَ بنَ مالكٍ، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حُبلى مِن الزنا، قال: أنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تَضعي ما في

⦗ص: 521⦘

بطْنِكِ، قال: فَكفَلَها (6) رجلٌ من الأنصارِ حتى وَضَعَتْ، قال فَأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: قد وَضعَتْ الغامِديَّةُ، فقال: إذاً لا نَرْجُمها ونَدَعُ وَلَدَها صَغِير السِّنِّ ليسَ له من يُرِضعُهُ، فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلَيَّ رضَاعُه يا نَبيَّ الله، فَرجَمَها» . هذه رواية مسلم.

وأخرج أبو داود منه قصةَ الغامديَّة بنحو الرواية.

وله في أخرى: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استنكَهَ مَاعِزاً» .

وله في أخرى قال: «كُنا أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نَتَحدَّثُ: أنَّ الغامِديَّةَ وماعِزَ ابنَ مالكٍ لو رجَعَا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطْلُبْهُما، وإنما رجمهما عندَ الرابعة» (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إمَّا لا) : يقال: افعل ذاك إمَّا لا، يعني: إن لم تفعل هذا فافعل هذا، وقد تقدم شرح ذلك مستقصى في كتاب الحج.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " فتنضح " روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: فترشش وانصب.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": فيه: أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الرواية الثانية: " أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ "، أما الرواية الثانية، فصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأما الأولى، فقال القاضي: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم، قال: وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، قال: وفي رواية لأبي داود: " ثم أمرهم أن يصلوا عليها ". قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري، وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها أحمد ومالك للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، قال: ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قال: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الهروي: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث. وفيه دلالة للشافعي على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة، لكون أكثر الرواة لم يذكروها.

والثاني: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أو دعا فسمى الدعاء صلاة على مقتضى لفظة الدعاء في اللغة. وهذان الجوابان فاسدان؛ أما الأول، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره. والله أعلم.

(4)

أي: شم رائحة فمه، واحتج مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها، ولا أقر به.

(5)

بغين معجمة ودال مهملة: بطن من جهينة.

(6)

أي: قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذه لا تجوز في الحدود التي لله تعالى.

(7)

أخرجه مسلم رقم (1695) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4433) و (4434) و (4441) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وباب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن بريدة ابنه عبد الله:

1-

أخرجه أحمد 5/347، 348. والدارمي2325، 2329والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن أحمد بن يحيى. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والدارمي، وأحمد بن يحيى) عن أبي نعيم.

2-

وأخرجه مسلم 5/120 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي.

3-

وأخرجه أبو داود 4442 قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى بن يونس (بقصة الغامدية) .

4-

وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل.

أربعتهم - أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فضيل - عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.

-ورواه عن بريدة ابنه سليمان: أخرجه مسلم 5/118 قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. و «أبو داود» 4433 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1934 عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.

ثلاثتهم- محمد بن العلاء، ومحمد بن أبي بكر، وإبراهيم بن يعقوب - عن يحيى بن يعلى، وهو ابن الحارث المحاربي، قال: حدثنا أبي، عن غيلان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.

-ورواه عن بريدة ابنه عبد الله - بنحوه: أخرجه أبو داود (4434) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد (الزبيري) . و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1948 عن واصل ابن عبد الأعلى، عن ابن فضيل.

كلاهما - أبو أحمد، وابن فضيل - عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 517

1835 -

(خ م ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أتى

⦗ص: 522⦘

رجلٌ من أسلَمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فنادَاهُ: يا رسولَ الله: إنَّ الأخِرَ (1) قد زَنى - يعني: نفسَه - فأعرض عنه فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجههِ الذي أعرَضَ قِبَلَهُ، فقال له ذلك، فأعرضَ، فَتنَحَّى الرَّابعةَ، فَلمَّا شَهدَ على نفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ دعاهُ، فقال: هل به جنُونٌ؟ قال: لا، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموهُ، وكان قد أحصنَ - قال ابنُ شِهابٍ: فأَخبَرَني مَنْ سَمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: فَرَجمنَاهُ بالمدينةِ، فلما أَذَلَقَتْهُ الحجارةُ جَمز (2) حتى أدركناه بالحَرَّةِ، فَرجَمنَاهُ حتى ماتَ» هذه رواية البخاري ومسلم.

[ورواية مسلم عن أبي هريرة هكذا: «أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فنَادَاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرضَ عنه فتَنحَّى تلْقاءَ وجهه، فقال له: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك (3) عليه أربعَ مَرَّاتٍ، فلما شَهِدَ على نَفسهِ أربعَ

⦗ص: 523⦘

مَرَّاتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسهِ أربعَ شَهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أَحصنتَ؟ قال: نعم، فقال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذْهَبوا بهِ فَارجُمُوه» .] (4) .

وفي رواية أبي داود قال: «جَاءَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الأسلميُّ، فَشهدَ على نَفسهِ: أنَّه أصابَ امرأة حَرَاماً أرْبعَ شهاداتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبلَ في الخامسة عليه فقال: أَنِكْتَها؟ قال: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: حتى غابَ ذلك مِنكَ في ذلك مِنها؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ الميلُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البئْر؟ قال: نعم، قال: هل تَدري مَا الزِّنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حَراماً ما يأتي الرَّجُلُ من أهُلِهِ حَلالاً، قال: فما تُريدُ بهذا القولِ؟ قال: إني أُريدُ أنْ تُطَهرَني، فأمرَ به فَرُجِمَ، فَسمِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[رجلين] من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظرُوا إلى هذا الذي سترَ الله عليه فلم تَدَعْهُ نفسهُ حتى رُجِمَ رجمَ الكلب، فسكت عنهما، وسارَ ساعَةً حتى مَرَّ بِجيفةِ حمارٍ شَائِلاً رِجْلَهُ، فقال: أينَ فُلَانٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحنُ ذَانِ يارسولَ الله، قال: كلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نِلتُما مِنْ عِرْضِ أخيكُما آنفاً أشدُّ من أكْلٍ منه والذي نفسي بيده، إنَّه الآنَ لفي أنْهارِ الجنَّةِ

⦗ص: 524⦘

يَنغمِس فيها (5) » .

وفي رواية الترمذي قال: «جاء مَاعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّه قد زَنى، فأعرضَ عنه، ثم جَاءه من شِقِّهِ الآخر فقال: يا رسولَ الله، إنه قد زَنى، فأعرض عنه ثم جَاءهُ مِنْ شِقِّه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فَأمرَ به في الرابعةِ فَأخرَجَ إلى الحرَّةِ، فَرُجمَ بالحجارةِ، فَلمَّا وَجدَ مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدُّ حتَّى مَرَّ برجلٍ معهُ لَحْيُ جَملٍ، فَضرَبه وضَرَبهُ النَّاس حتى ماتَ، فَذكروا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه فَرَّ حين وجدَ مَسَّ الحجارة ومَسَّ الموتِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلَاّ تَرَكتُموهُ؟» (6) .

⦗ص: 525⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أذلقته) : أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " الأخر " بفتح الهمزة والقصر وكسر الخاء المعجمة، معناه: الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب. ومراده: نفسه، فحقرها وعابها، لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح.

(2)

الجمز: ضرب من السير أشد من العنق، وقد جمز البعير يجمز بالكسر جمزاً، صحاح. وفي النهاية:" جمز " أي: أسرع هارباً من القتل، يقال: جمز يجمز جمزاً.

(3)

قال النووي: " ثنى " هو بتخفيف النون، أي: كرره أربع مرات. وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، ويقبل رجوعه بلا خلاف.

(4)

هذه الرواية التي بين المعقفين زيادة من " صحيح مسلم "، ليست في الأصل، وهي موجودة في المطبوع.

(5)

في أبي داود " ينقمس " بالقاف، وقال الخطابي: معناه: ينغمس ويغوص فيها، والقاموس: معظم الماء، ومنه قاموس البحر.

(6)

أخرجه البخاري 12 / 120 في المحاربين، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وباب لا يرجم المجنون والمجنونة، وفي الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، وفي الأحكام، باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، ومسلم رقم (1691) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1428) في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وأبو داود رقم (4428) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك. قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث من الفوائد: منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وقوي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، قال:

⦗ص: 525⦘

وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي، وإعراض الإمام عمن أقر بأمر محتمل لإقامة الحد، لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه، وأن إقرار المجنون لاغ، والتعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قبل، قال: وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، قال: وفيه أن إقرار السكران لا أثر له، وفيه أن المقر بالزنا إذا اقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا اتبع ورجم. وانظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 12 / 110 - 113. في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح أخرجه أحمد (2/453) قال: ثنا حجاج: قال: حدثني ليث. قال: حدثني عُقيل. و «البخاري» 7/59 قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي 8/205، 9/85 قال: حدثنا يحيى بن بكير.. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/207 قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: حدثني الليث. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. و «مسلم» 5/116 قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/ 13148) عن عمرو بن منصور النسائي، عن أبي اليمان، عن شعب وفي (10/13208 عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل.

ثلاثتهم - عقيل، شعيب، وعبد الرحمان بن خالد - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، وسعيد بن المسيب، فذكراه.

(*) أثبتا رواية شعيب عند البخاري.

وأخرجه أحمد (2/286) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/450 قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» 2554 قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. و «الترمذي» 1428 قال: حدثنا أبوكريب. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11/15118 عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون.

أربعتهم - يحيى، ويزيد، وعباد، وعبدة - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

- ورواه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الهضهاضي الدوسي: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (737) قال: حدثنا عمرر بن خالد. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة. و «أبو داود» 4428 قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. وفي (4429) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 10/ 13599 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. (ح) وعن عباس العنبري، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. (ح) وعن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة. (ح) وعن قريش بن عبد الرحمان، عن علي ابن الحسن بن شفيق، عن الحسين بن واقد.

أربعتهم (زيد بن أبي أنيسة، وابن جريج، وحماد بن سلمة، والحسين ابن واقد) عن أبي الزبير، عن عبد الرحمان بن الهضهاض، فذكره.

(*) في رواية عبد الرزاق: عبد الرحمان بن الصامت ابن عم أبي هريرة.

(*) وفي رواية أبي عاصم: ابن عم أبي هريرة.

(*) وفي رواية حماد بن سلمة: عبد الرحمان بن هضض.

(*) وفي رواية الحسين بن واقد: عبد الرحمان بن هضاب ابن أخي أبي هريرة

ص: 521

1836 -

(د) يزيد بن نعيم بن هزال رحمه الله عن أبيه قال: «كان ماعزُ بنُ مالكٍ يتيماً في حجْر أبي، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال: له أَبي: أئتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صَنَعْتَ، لَعلَّهُ يستغفرُ لك، وإنما يريدُ بذلك: رجاءَ أن يكونَ له مخرَج (1)، فأتاه فقال: يا رسولَ الله، إني زنَيتُ، فأقِم عليَّ كتابَ الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله حتى قالها أربعَ مَراتٍ، قال صلى الله عليه وسلم: إنكَ قد قلتها أربعَ مراتٍ، فَبمنْ؟ قال: بفلَانَةَ، قال: هل ضَاجَعْتَها؟ قال: نعم، قال: هل باشَرْتَها؟ قال: نعم، قال: هل جَامَعْتَها؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحرَّةِ، فلما رُجمَ فوَجدَ مَسَّ الحجارة [جزع]

⦗ص: 526⦘

فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فلَقِيَهُ عبدُ الله بنُ أنيْسٍ، وقد عَجَزَ أصحابُه، فَنزَعَ له بوظِيف بعيرٍ، فرماه به فقتله، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تَرَكْتُموهُ، لَعلَّهُ أن يَتوبَ، فيتوبَ الله عليه؟» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وظيف) البعير: خفه.

(1) في سنن أبي داود المطبوعة: مخرجاً.

(2)

رقم (4419) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفي سنده هشام بن سعد القرشي، صدوق له أوهام، ويزيد بن نعيم بن هزال لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، وله شواهد. أخرجه أحمد 5/، 216 217 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام ابن سعد. وفي 5/127 قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم. و «أبو داود» 4377 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم. وفي (4419) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 94- ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم وفي (الورقة 95 -ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمان، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم.

كلاهما (هشام بن سعد، وزيد بن أسلم) عن يزيد بن نعيم بن هزال، فذكره.

-ورواه عن نعيم أبو سلمة بن عبد الرحمن: أخرجه أحمد (5/217) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، يعني ابن يزيد العطار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، فذكره.

قال الحافظ مختلف في صحبته، وصوب ابن عبد البر الصحبة لأبيه. وفي ترجمة هزال قال: حديثه عند النسائي من رواية ابنه نعيم من هزالا أن هزالا كانت له جارية..... وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه

راجع الإصابة (10/242، 243)8954.

ص: 525

1837 -

(خ م ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لمَّا أَتَى مَاعِزُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: لَعَلَّكَ قَبّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظرْتَ؟ قال: لا، يا رسولَ الله، قال: أَنكتَها؟ - لا يكْني - فعند ذلك أمَرَ برجمه» . هذه رواية البخاري وأبي داود.

وفي رواية مسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لماعزِ بن مالك: «أحَق مَا بلغني عنكَ؟ قال: وما بَلغكَ عَني؟ قال: بلغني: أنَّكَ وقَعتَ بجارية آلِ فلانٍ. قال: نعم، قال: فشهد أربعَ شهادات، ثم أمرَ به فَرجمَ» .

وأخرج هذه الرواية الترمذي وأبو داود.

وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ ماعزَ بن مالك أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى، فأعرَضَ عنه، فَأعادَ عليه مراراً، فأعرض عنه، فسألَ قومَه

⦗ص: 527⦘

: أمَجْنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها؟ قال: نعم، فَأمَرَ به أنْ يُرْجَمَ، فانطَلقَ به فَرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه» .

وفي أخرى له قال: «جاء ماعزٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاعْترَفَ بالزنا مَرَّتيْنِ فَطَرَدَهُ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شَهدْتَ على نفسك أَربع مراتٍ، اذْهبُوا به فارجمُوه» .

رأيتُ الحميديَّ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في أفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر الروايةَ الأولى ثم قال: وقد أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بنُ جبير عن ابن عباس، وذكر الرواية التي تقدَّمت عن مسلم. وهذا القول منه يَدُلُّ على أن الحديث متفق بين البخاري ومسلم، إلا أنه من ترجمتين، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده.

وقد كان الأولى به أن يذكر هذا الحديث في المتفق عليه بينهما، ولعله قد رأى من ذلك ما هو أعلم به، لكنَّا نَبّهنا على ما رأيناه في كتابه (1) .

(1) أخرجه البخاري 12 / 119 - 120 في المحاربين، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، ومسلم رقم (1693) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1427) في الحدود، باب ما جاء في التلقين في الحد، وأبو داود رقم (4421) و (4426) و (4427) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد 1/238 (2129) قال: حدثنا يزيد. وفي 1/270 (2433) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. و «عبد بن حميد» 571 قال: أخبرنا يزيد بن هارون و «البخاري» 8/207 قال: حدثني عبد الله ابن محمد الجعفي، قال: جثن وهببن جرير. و «أبو داود» 4427 قال: حدثنا زهير بن حرب.، وعقبة بن مكرم، قالا: حدثنا وهب بن جرير. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 6276 عن عمرو بن علي، وعبد الله بن الهيثم بن عثمان، كلاهما عن وهب بن جرير. ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وإسحاق بن عيسى، ووهب بن جرير) عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم.

2-

وأخرجه أحمد 1 255 (2310) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من ابن أبي شيبة) . وفي 1/289 (2617) قال: حدثنا عتاب. وفي 1/325 (3000) قال: حدثنا يحيى بن آدم و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 6246 عن سويد بن نصر..

أربعتهم (ابن أبي شيبة، وعتاب، ويحيى بن آدم، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير.

3-

وأخرجه أبو داود (4421) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد يعني الحذاء.

ثلاثتهم (يعلى بن حكيم، ويحيى بن أبي كثير، وخالد الحذاء) عن عكرمة فذكره.

أخرجه أبو داود (4427) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، قال: حدثني يعلى، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا (ليس فيه ابن عباس) .

(*) لفظ رواية يحيى بن أبي كثير: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسلمي: لعلك قبلت، أو لمست، أو نظرت.» .

وفي رواية خالد الحذاء، زاد في آخره:«ولم يُصل عليه»

-ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير: أخرجه أحمد (1/245)(2202) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/314 (2876) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل وفي 1/328 (3029) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» 5/117 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا أبوعوانة. و «أبو داود» 4425 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4426) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: أخبرنا إسرائيل. و «الترمذي» 1427 قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5519 عن قتيبة، عن أبي عوانة. وفي (5520) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. عن الفريابي، عن إسرائيل (ح) وعن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير.

ثلاثتهم (أبو عوانة، وإسرائيل، وزهير) عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 526

1838 -

(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

⦗ص: 528⦘

«رَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلمَ، ورجلاً من اليهود، وامرأةٌ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: «أنَّ رَجُلاً من أسْلَمَ جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعترفَ بالزنى، فَأعْرضَ عنه حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أبِكَ جُنُون؟ قال: لا، قال: أحصنْتَ؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به فَرُجِمَ في المصَلَّى، فلما أذلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ، فَأُدرِكَ، فَرُجِمَ حتى مات، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيراً، ولم يُصَلِّ عليه» .

وفي أخرى لأبي داود: قال محمد بن إسحاق: ذكرتُ لِعاصِم بن عُمرَ بن قتادةَ قصة ماعزٍ، فقال: حَدَّثني حَسنُ بنُ محمد بن عليِّ بن أبي طالب قال: حدَّثني ذلك من قَول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا تَرَكتموهُ؟» مَنْ شئْت (1) من رجال أسلمَ مِمَّن لا أتَّهمُ، وقال ولم أَعرفِ الحديثَ، فَجِئتُ جابرَ بنَ عبد الله، فقلتُ: إنَّ رِجالاً من أَسلمَ يُحَدِّثُونَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهم - حينَ ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابتْهُ «ألا تركتموه؟» وما أعرف الحديث؟ قال: يا ابنَ أخي، أنا أَعْلمُ النَّاسِ بهذا الحديث،

⦗ص: 529⦘

كنتُ فيمن رجَمَ الرَّجُلَ، إنه لمَّا خَرَجنا بِه فرجَمناهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة، صَرخَ بنا: يا قوم رُدُّوني إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإن قَومي قَتَلُوني وغَرُّوني من نَفسي، وأخبروني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قاتلي، فلم نَنزِع عنه حتى قَتَلناهُ، فلما رَجَعنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخبَرْنَاهُ قال:«فَهلَاّ تَركتمُوهُ وجِئْتُمُوني به؟» لِيَستَثبتَ رسولُ الله منه، فَأَمَّا لِتَركِ حدٍّ: فلا، فَعَرَفْتُ وجهَ الحديث (2) .

(1) في أبي داود: " من شئتم " وهو فاعل " حدثني " والمعنى: أنه قد أخبر جماعة من رجال أسلم لا يتهمون بأن " فهلا تركتموه " من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1701) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1429) في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وأبو داود رقم (4420) و (4430) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: -رواه عن جابر أبو سلمة بن عبد الرحمن:

1-

أخرجه أحمد 3/323. و «البخاري» 8/205 قال: حدثني محمود. و «أبو داود» 4430 قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي و «الترمذي» 1429 قال: حدثنا الحسن بن علي. و «النسائي» 4/62 قال: أخبرنا محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن محمد بن رافع. سبعتهم-أحمد، ومحمود، والعسقلاني، والحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، ونوح بن حبيب، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.

2-

وأخرجه الدارمي2320 قال: أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد. كلاهما (أبو عاصم، وحجاج) عن ابن حجاج.

3-

وأخرجه البخاري 7/59 قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي 8/204 قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله (ابن المبارك) . و «مسلم» 5/117 قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن بحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» عن ابن السرح، عن ابن وهب، كلاهما (ابن وهب، وابن المبارك) عن يونس.

4-

وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، وابن جريج.

ثلاثتهم - معمر، وابن جريج، ويونس - عن الزهري وعن أبي سلمة بن عبد الرحمان، فذكره.

- ورواه عن جابر بن محمد علي: أخرجه أحمد 3/381 قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» 4420 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا بن زريع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 2231 عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر. وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن يزيد بن زريع.

ثلاثتهم - يزيد بن هارون، ويزيد بن زريع، وأبو خالد الأحمر -عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، قال: الحسن بن محمد بن علي: فذكره.

ص: 527

1839 -

(ط) سعيد بن المسيب «أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه فقال: إنَّ الأخِرَ قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا، قال له أبو بكر: فَتبْ إلى الله، واسْتَترِ بسِتْرِ الله، فَإنَّ الله يقْبلُ التوبةَ عن عبادهِ، فلم تُقْرِرْهُ نَفسُه حتى أتى عمرَ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فَرَدَّ عليه كَردِّ أبي بكر، فلم تُقْرِرْهُ نفسُهُ. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ الأخِرَ قَد زنى، فأعرضَ عنه رسولُ الله ثلاث مرَاتٍ، كُلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال: أيشتكي؟ أبهِ

⦗ص: 530⦘

جِنَّةٌ؟ قالوا: لا، قال: أبِكرٌ هو، أَم ثَيِّبٌ؟ قالوا: ثَيِّبٌ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الآخِرُ) : بفتح الهمزة، والقصر وكسر الخاء: الأبعد.

(جِنَّة) : الجِنَّة: الجنون.

(1) 2 / 820 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهو موصول في " الصحيحين " عن أبي هريرة، وقد تقدم برقم (1834) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل، وصله الشيخان: أخرجه مالك (1593) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. قال الإمام الزرقاني: مرسل باتفاق الرواة عن مالك وتابعه طائفة على إرساله عن حيى بن سعيد، ورواه الزهري فتخلف عليه - وذكر الاختلاف - ثم قال: وهوموصل في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ا. هـ الشرح (4/167، 168) .

ص: 529

(1) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهو في " الصحيحين " موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم برقم (1834) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معضل، وهو موصول كسابقهأخرجه مالك (1595 عن ابن شهاب فذكره.

قال الإمام الزرقاني: مرسلا، وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة.

قلت: هو كسابقه.

ص: 530

1841 -

(م د) جابر سمرة رضي الله عنه قال: «رأيتُ ماعزاً حين جيءَ به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَصيراً أعضَلَ، لَيْسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ على نفسه أربعَ مَرَّاتٍ: أنَّهُ زَنى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَلَعلَّكَ (1)

⦗ص: 531⦘

قال: واللهِ إنهُ قد زنَى الأخِرُ، قال: فَرَجَمهُ ثم خَطْبَ فقال: ألا كُلَّما نَفرْنَا في سَبيلِ الله خَلفَ أحَدُهُم لَهُ نَبيبٌ كَنبيبِ التَّيْسِ: يَمنَحُ أَحَدُهم الكُثْبَةَ، أمَا والله، إنْ يُمكِّنِّي الله من أحَدِهِمْ لأُنكِّلنِّ بهِ» .

وفي رواية: «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثم أمَرَ به فرُجِمَ، قال: فحدَّثتُهُ سَعِيدَ ابن جُبيرٍ، فقال: «إنَّهُ رَدَّهُ أربعَ مَراتٍ» .

وفي أخرى: فَردَّهُ مَرَّتينِ - أو ثلاثاً» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره:«إلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعضل) : رجل أعضل وعضل: كثير اللحم.

(خلف) فلان فلاناً: أقام بعده.

(الكثبة) : القليل من اللبن قدر حلبة، وكل ما جمعته من طعام

⦗ص: 532⦘

أو غيره، لبناً كان أو غيره، فهو كثبة.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " فلعلك " معنى هذا: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار

⦗ص: 531⦘

بالزنى، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما جاء في الرواية الأخرى:" لعلك قبلت أو غمزت " فاقتصر في هذه الرواية على قوله: " لعلك " اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف، أي: لعلك قبلت أو نحو ذلك. ففي الحديث استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1692) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4422) و (4423) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد 5/86، 87 قال: حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» 2321 قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبيد الله) عن إسرائيل.

2-

وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك.

3-

وأخرجة أحمد 5/92، 95 قال: حدثنا بهز، وعفان. وفي5/108 قال: حدثنا عبد الرحمان، وبهز. و «عبد الله بن أحمد» 5/96 قال: حدثنا الحسن بن يحيى - وهو ابن أبي الربيع الجرجاني- قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. أربعتهم - بهز، وعفان، وعبد الرحمان، وعبد الصمد- عن حماد ابن سلمة. 4- وأخرجه أحمد 5/103 قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/103 قال: حدثنا حجاج. و «مسلم» 5/117 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي. وفي (5/117) قا ل: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» 4423 قال: حدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر. و «عبد الله بن أحمد» 5/99 قال: حدثني يحيى عبد الله. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2181 عن بندار، عن محمد بن جعفر. خمستهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وشبابة، وأبو عامر، ويحيى بن عبد الله) عن شعبة.

5-

وأخرجه أحمد 5/102 قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي.

6-

وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. و «أبو داود» (4422) قال: حدثنا مسدد. كلاهما (أبو كامل، ومسدد) عن أبي عوانة. 7- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 2161 عن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير.

سبعتهم - إسرائيل، وشريك، وحماد، وشعبة، والمسعودي، وأبو عوانة، وزهير - عن سماك بن حرب، فذكره. رواية شريك، وحماد بن سلمة مختصرة.

ص: 530

(1) رقم (4438) و (4439) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير المكي، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود 4438 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السرح. كلاهما عن ابن وهب. وفي 4439 قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» 2832 عن قتيبة، عن ابن وهب. كلاهما (ابن وهب، وأبو عاصم) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.

رواية أبي عاصم: (عن جابر أن رجلا زنا بامرأة، فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.

قلت: في إسناده عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما يدلس.

ص: 532

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلاً، وهذا هو الصواب.

(2)

2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وهو مرسل، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده عند مسلم وغيره موصولاً من حديث عمران، وكذلك وصله مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه بمعناه، وقد تقدم رقم (1835) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك 1596 عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه عن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة.

قال الإمام الزرقاني: قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه، وقال القعنبي، وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا. وهذا هو الصواب.

الشرح (4/171) ط / دار الكتب العلمية.

ص: 532

1844 -

(م ت د س) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «إن امْرأة من جُهينة أَتتْ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي حُبلى من الزِّنى، فقالت: يا رسول الله، أصَبتُ حَدّاً فأقِمهُ عَليَّ، فَدَعَا نَبيُّ الله ولَيَّها، فقال: أحسن إليها (1) ، فَإذَا وَضعتْ فائتِني، ففعلَ، فأمَرَ بها نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَشُدَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمَرَ بها فَرُجِمَتْ، ثم صَلَّى عليها، قال عمر: أتُصْلِّي عليها وقد زَنَتْ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لقد تَابتْ تَوْبة لو قُسِمَتْ بَين سَبْعينَ من أهل المدينةِ لِوَسِعَتْهُمْ، وهل وجَدْتَ أَفْضلَ من أن جَادَتْ بِنَفْسها للهِ عز وجل؟» .

أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أنَّ أبا داود قال: «فَشُكَّت عليها ثِيَابُها (2) - يعني: فَشُدَّت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك، والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في معظم النسخ: " فشكت "، وفي بعضها:" فشدت " بالدال بدل الكاف، وهو بمعنى الأول، وفي هذا: استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1696) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1435) في الحدود، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، وأبو داود رقم (4440) و (4441) في الحدود،

⦗ص: 534⦘

باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي 4 / 63 في الجنائز، باب الصلاة على المرجوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 4/429 قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 4/435 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثثا هشام. وفي 4/437 قال: حدثنا أبوعامر، قال: حدثنا هشام. وفي 4. /440 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان، يعني العطار. و «الدارمي» 2330 قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» 5/120، 121 قال: حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، قال: حدثنا معاذ، يعني ابن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبان العطار. و «أبو داود» 4440 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاما الدسئوائي وأبان بن يزيد حدثهم. و «الترمذي» 1435 قال: حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر..و «النسائي» 4/63 قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال حدثنا هشام. وفي الكبرى (الورقة 94-أ) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، وقال: حدثنا هشام، هو ابن سنبر الدستوائي.

ثلاثتهم (معمر، وهشام الدستوائي، وأبان) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب حدثه، فذكره.

(*) قال أبو داود (4441) : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال:«فشكت عليها ثيابها» يعني فشدت.

أخرجه ابن ماجة» (2555) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، و «النسائي» في الكبرى (الورقة ب94 أ) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: أخبرنا محمد ابن يوسف. وفيه (94- أ) قال: أخبرني محمود بن خالد الدمشقي، عن الوليد، يعني ابن مسلم.

كلاهما (الوليد، ومحمد بن يوسف) عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن الحصين، نحو رواية أبي المهلب.

(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: (أبو المهاجر) خطأ.

(*) وفي رواية. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع الأوزاعي على قوله (عن أبي المهاجر) وإنما هو (أبو المهلب)«تحفة الأشراف» 8/ الحديث رقم 10879.

ص: 533

1845 -

(د) أبو بكرة رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امرأة، فَحفَرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ» .

زاد في رواية: «ثم رَمَاها أوَّلاً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحصَاةٍ مِثلِ الحِمِّصَةِ، ثم قال: ارمُوها، واتَّقُوا الوجْهَ، فَلما طُفِئَتْ أُخرجت وصلَّى عليها وقال في التَّوبة نحو حديث بُريدة» هكذا أخرجه أبو داود (1) .

وحديث بُرَيدَة قد تقدَّم آنفاً (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الثندوة) : الثدي: فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت.

(1) رقم (4443) و (4444) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، وفي سنده جهالة.

(2)

انظر الحديث رقم (1834) .

ص: 534

1846 -

(د) خالد بن اللَّجلاج عن أبيه رضي الله عنه قال: «كُنا غلماناً نعمَلُ بالسُّوقِ فمرَّت امرأةٌ مع صَبيٍّ، فَثَارَ الناسُ، فَثُرْتُ معهم، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ مَعْها، فقال لها: مَنْ أبو هذا؟ فَسكتتْ، فقال شابٌّ كان مع النَّاس: هو ابني يا رسولَ الله، فَطِّهرْني، فَأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَرْجمه، ثم جاء شيخٌ يسْألُ عن الغلام المرجُومِ؟ فأتينا به رسولَ

⦗ص: 535⦘

الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنَّ هذا يَسألُ عن ذلك الخبيثِ الذي رُجِمَ اليوم؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولُوا له: خبيث، فَوَالَّذي نَفْسي بيده لَهُو الآن في الجنة» .

وفي رواية: «لَهو أطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المسكِ» .

وفي رواية: «أنَّهُ كانَ قَاعِداً يَعتَمِلُ في السُّوقِ، فَمرَّتْ امرأةٌ تَحْملُ صَبِياً، فَثَارَ النَّاسُ مَعَها، وثُرْتُ فِيمَن ثَارَ، فانْتَهيْتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: مَنْ أبو هذا مَعَكِ؟ فَسكتَتْ، فقال شَابٌّ حَذْوها: أنا أبوهُ يا رسولَ الله، فأَقبلَ عليها، فقال: مَنْ أبو هذا مَعك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسولَ الله، فنظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض مَنْ حَوْلهُ يسألُهم عنه؟ فقالوا: ما علِمْنا إلا خيراً، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أحصنْتَ؟ قال: نعم، فأمَرَ بهِ فرُجِمَ، قال: [فخرجنا به] فحفرْنا له حتى أمكنَّا، ثم رَمَيناهُ بالحجارةِ حتى هَدأ، فجاء رجلٌ يَسُألُ عن المرجوم؟ فانطلقْنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا جاء يَسأَلُ عن الخبيث صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَهُوَ أطيبُ عند الله من ريح المسكِ، فإذا هو أبوه، فأعَنْاهُ على غُسلِهِ وتَكْفينهِ ودَفنْهِ، وما أدري، قال: والصَّلاةِ عليه أمْ لا» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) .

⦗ص: 536⦘

وذكر رزين الأولى، ولم أجدها [في الأصول](2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هدأ) : هدأ المريض: إذا برأ وسكن، ويقال لمن مات: قد هدأ لأنه أيضاً قد سكن.

(1) رقم (4435) و (4436) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك مطولاً ومختصراً بإسنادين، وهو

⦗ص: 536⦘

حسن بهما، ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 479 وللحديث شواهد بمعناه.

(2)

أقول: ولكن يشهد لها من جهة المعنى الرواية الثانية، التي عند أبي داود وأحمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد 3/479 قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن علاثة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. و «أبو داود» 4435 قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، ومحمد بن داود بن صبيح، قال عبدة: أخبرنا حرمي بن حفص، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن علاثة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (4436) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال حدثنا الوليد. جميعا قالا: حدثنا محمد (قال هشام: محمد بن عبد الله الشعيثي) عن مسلمة بن عبد الله الجهني. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11171 عن عمرو بن علي وعن عمرو بن منصور، كلاهما عن حرمي بن حفص، عن محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وعن أحمد بن المعلى ابن يزيد، عن سليمان بن عبد الرحمان وعبد الرحمان بن إبراهيم دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن مسلمة عبد الله الجهني.

كلاهما (عبد العزيز، ومسلمة) عن خالد بن اللجلاج، فذكره.

قال الحافظ: قال البخاري له صحبة، وأورد في التاريخ....وفي الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى - وذكر الخبر -، راجع الإصابة (9. /، 12 13)7542.

ص: 534

1847 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفْقَهُ منه -: نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قُل، قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا فَزَنَى بامرأته، وإني أُخبِرْتُ: أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم؟ فأَخبروني: أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ، اغدُ يا أنَيسُ - لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امرَأةِ هذا، فإن

⦗ص: 537⦘

اعُتَرَفَتْ فارْجمَها، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَت» .

قال مالك رحمه الله: والعسيفُ: الأجيرُ. أخرجه الجماعة (1) .

⦗ص: 538⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ولائد) : الولائد: جمع وليدة، وليدة، وهي الأمة.

(بكتاب الله) : أراد بقوله: «كتاب الله» ما كتب [الله] على عباده من الحدود والأحكام، ولم يرد به القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيه.

(أنشدك) : أي أسالك، وقد تقدم معناه مستوفى.

(1) أخرجه البخاري 12 / 121 في المحاربين، باب الاعتراف بالزنا، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط، باب التي لا تحل في الحدود، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1697) و (1698) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، والموطأ 2 / 822 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1433) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (4445) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي 8 / 240 و 241 في القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2549) في الحدود، باب حد الزنى، والدارمي 2 / 177 في الحدود، باب الاعتراف بالزنا.

قال الحافظ في " الفتح " 12 / 124 ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطاً، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق. وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلاً منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف عمن شاركه في ذلك، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع

⦗ص: 538⦘

في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وفيه أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المأخوذ فيه، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، والاكتفاء فيه بواحد، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب، وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة، وفيه جواز استئجار الحر. وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك، وفيه أن من قذف ولده لا يحد، لأن الرجل قال له: إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

ا-أخرجه مالك في الموطأ 513. والبخاري 8/161 قال: حدثنا إسماعيل وفي 8/214 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أبو داود» 4445 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن. و «النسائي» 8/240 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. سبعتهم (إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومعن، وعبد الرحمان، وقتيبة، وابن وهب.) عن مالك بن أنس.

2-

(وأخرجه الحميدي) 811 وأحمد 4/115. والدارمي 2322 قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (8//207) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي 8/218 قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي 9/114 قال: حدثنا مسدد. و «ابن ماجة» 2549 قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا نصر بن علي، وغير واحد. و «النسائي 8/241 قال: أخبرنا قتيبة. جميعهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، ومسدد، وأبو بكر، وهشام، ومحمد بن الصباح، ونصر، وقتيبة) عن سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد 4/115 ومسلم 5/121 قال: حدثنا عبد بن حميد كلاهما (أحمد، وعبد) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر.

4-

وأخرجه البخاري 3/143 قال: حدثنا أبو الوليد. وفي 3/250 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/121 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثا قتيبة و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة عن سعيد. ثلاثتهم (أبو الوليد، وابن رمح، وقتيبة) عن الليث.

5-

وأخرجه البخاري 3/240، 9/94 قال: حدثنا آدم. وفي 8/212 قال: حدثنا عاصم بن علي. كلاهما (آدم، وعاصم) قال: حدثنا ابن أبي ذئب..

6-

وأخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «مسلم» 5/121 قال: حدثني عمرو الناقد و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن يحيى بن عبد الله.

ثلاثتهم - زهير، وعمرو، ومحمد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان.

7-

وأخرجه مسلم 5/121 قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 3755 عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم (أبو الطاهر، وحرملة، ويونس، والحارث عن وابن وهب، عن يونس بن يزيد.

سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

أخرجه البخاري 3/223 قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/212 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز (هو ابن أبي سلمة) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز.

كلاهما (عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد. (ولم يذكر أبا هريرة) .

أخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال:....فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد-

في رواية سفيان بن عيينة (تخريج 2) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل - عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (8/207) (عن أبي هريرة، وزيد.

ص: 536

(1) لفظه في الموطأ المطبوع: فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك.

(2)

2 / 826 في الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك 1605 عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد،فذكرته.

ص: 538

1849 -

(ط) أبو واقد الليثي أنَّ رَجلاً مِنْ أهل الشام أتى عمرَ

⦗ص: 539⦘

ابنَ الخطاب رضي الله عنه فَذَكَرَ له: «أَنَّه وجدَ مع امْرأَتِه رجلاً، قال أَبو واقد: فأرسلني عمرُ إليها، وعندها نِسوةٌ حَوَلهَا، فَأتيْتُها فأَخْبَرْتُها بما قال زوجُها، وأنَّها لا تُؤخذُ بقوله، وجعلْتُ أُلَقِّنُها أشْبَاهَ ذلك لِتَنزِعَ، فَأبت إلا مُضياً، وتَمَّتْ على الاعتراف، فأَمَرَ بها عمرُ فَرُجِمَتْ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لِتَنزِعَ) : نزعت عن الشيء: إذا أقلعت عنه وتركته.

(1) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1600 عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي، فذكره.

ص: 538

1850 -

(ط) مالك بن أنس قال: «بلَغني أنَّ عُثمانَ رضي الله عنه أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ، فأَمَرَ برجمها، فقال له عليٌّ، ما عليها رجمٌ، لأنَّ الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وقال: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فَالحَملُ يكون سِتةَ أشْهُرٍ، فلا رجمَ عليها، فَأَمرَ عُثْمانُ برَدِّها، فَوُجِدَتْ قد رُجِمتْ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) بلاغاً 5 / 508 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي: ألا ترى أنه يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ، وقال:{وفصاله في عامين} فكان الحمل هاهنا ستة أشهر، فتركها عمر، فلعل عثمان رضي الله عنه لم يحضر هذه القصة في زمن عمر، ولم يبلغه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ 1602 بلاغا قال الإمام الزرقاني: وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا.... فذكر مثل هذه القصة قال: وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي.، مثل هذه القصة عن عمر. الشرح (4/179) ط/ دار الكتب العلمية.

ص: 539

(1) قال الحافظ في " الفتح ": وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها، فيمكن أن يدعى نسخه بالتخصيص فيها على أن حد الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها، فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد، وأما السنة المشهورة فلا، وأيضاً فلا نسخ، وإنما هو مخصص بغير المحصن.

(2)

أخرجه البخاري 12 /106 في المحاربين، باب رجم المحصن، وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، ومسلم رقم (1702) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 4/355 قال: حدثنا هشيم. و «البخاري» 8/204 قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد. وفي 8/213 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» 5/123 قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد.

(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر.

أربعتهم (هشيم، وخالد، وعبد الواحد، وابن مسهر) عن الشيباني فذكره.

ص: 540

(1) وهي شراحة الهمدانية: جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت عليها بين حدين؟! .

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضاً: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ:" الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والنفي "، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد.

قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية

⦗ص: 541⦘

واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم، وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال: الجلد ثابت في كتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة، وعمل به علي، ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة، بأن النبي أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، قال: فكذلك ينبغي أن يجاب هنا.

قلت (القائل ابن حجر) : وبهذا ألزم الطحاوي أيضاً الشافعية، ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه:" حج عن أبيك واعتمر " كما تقدم بيانه في الحج، فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة، وأما قصة ماعز، فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما، وقال في ماعز:" اذهبوا فارجموه " وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلد، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه. وانظر " الفتح " 12 / 105، 106.

(3)

12 / 105 في الحدود، باب رجم المحصن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وفي رواية إسماعيل بن سالم عن الشعبي، قال: أتي علي بزان محصن، فجلده يوم الخميس

فذكر نحوه.

أخرجه أحمد 1/93 (716) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة والمجالد. وفي 1/107 (839) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. وفي 1161 (941) قال حدثنا هشيم، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم. وفي 1/121 (978) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي 1/140 (1185) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد عن قتادة..وفي 1/141 (1190) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا سلمة بن كهيل. وفي 1/143 (1209) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال:: أخبرنا مجالد وفي 1/153 (1316) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة ابن كهيل. و «البخاري» 8/204 قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سلمة بن كهيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/116 (942) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم (ح) وأبو إبرهيم المعقب، عن هشيم، قال: أنبأنا حصين. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93-أ) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا وهب هو ابن جرير، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل ومجالد.

خمستهم (سلمة، ومجالد، وإسماعيل بن سالم، وقتادة، وحصين) عن الشعبي، فذكره.

ص: 540