المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

1355 -

(خ م) زيد بن جبير رحمه الله (1)«أنَّ رجلاً سألَ ابن عمر عما يَقْتُلُ المحرمُ من الداوبِّ؟ فقال: أخْبَرتْني إحدى نِسْوةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر - أو أُمِرَ - أن تُقْتلَ الفأرةُ، والعقْرَبُ، والحِدأةُ (2) ، والكلبُ العَقُور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم.

ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحُديَّا، والغرابِ، والحيَّةٍ، قال:«وفي الصلاة (3) أيَضاً» (4) .

⦗ص: 76⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العَقُور) : العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب، والأسد والنمر ونحوها.

(1) قال الحافظ في " الفتح " 4 / 39: هو زيد بن جبير الطائي الكوفي، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث. وآخر تقدم في المواقيت. وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووافق سالماً إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها.

(2)

الحدأ - بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز، مع التاء وعدمه - على وزن: عنبة وعنب، قاله الكرماني.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": وزاد مسلم في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال.

(4)

أخرجه البخاري 4 / 29 في الحج، باب ما يقتل من الدواب، ومسلم رقم (1199) في الحج،

⦗ص: 76⦘

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/17) قال: ثنا أصبغ. ومسلم (4/138) قال: ثني حرملة بن يحيى. والنسائي (5/210) قال: نا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (2665) قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.

ثلاثتهم (أصبغ، وحرملة، وعيسى) عن عبد الله وهب، عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (6/285) قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا أبو عوانة، وفي (6/336) و (380) قال: ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة و «البخاري» (3/17) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، و «مسلم» (4/19) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا أبو عوانة.

كلاهما (أبو عوانة، وزهير بن معاوية) قالا: ثنا زيد بن جبير، فذكره.

ص: 75

1356 -

(ت د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: «الحيةُ، والفُوَيْسِقَةُ، والكلبُ العقُورُ، والسَّبُعُ العادي، ويُرْمَى الغُرابُ ولا يُقتل، والحِدأةُ» .

وفي أخرى: «الحيَّةُ والعقربُ، والحدأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العادي) : الظالم المتجاوز الحد في العدوان والمراد به: الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.

(1) الترمذي رقم (945) في الحج، باب ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب، وأبو داود رقم (1848) في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وهو ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن، وباقي رجاله ثقات. والرواية الثانية عند أبي داود رقم (1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سندها محمد بن عجلان وهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. أقول: ولبعضه شواهد، ولذلك حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (3/3) قال: ثنا هشيم، وفي (3/32) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شريك، وفي (3/79) قال: ثنا عثمان بن محمد - قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان - قال: ثنا جرير. والبخاري في الأدب المفرد (1223) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر «وأبو داود» (1848) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم. و «ابن ماجة» (3089) قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا محمد بن فضيل. «والترمذي» (838) قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا هشيم.

خمستهم - هشيم، وشريك، وجرير، وأبو بكر بن عياش، وابن فضيل - عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/131) قال الترمذي فيه: حسن، وقال الشيخ في «الإمام» : وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.

ص: 76

1357 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

⦗ص: 77⦘

«أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْس (1) من الدَّواب، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ» .

وفي رواية: خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.

هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.

⦗ص: 78⦘

وفي رواية أبي داود قال: «سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم

» . الحديث.

وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود.

وسيجيءُ لما يجوزُ قتْلُه من الدوابِّ بابٌ في كتاب القتل من حرف القاف (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جُناح) : الجناح: الإثم، وأصله: من جَنَحَ، إذا مال.

(1) قال الحافظ في " الفتح " 4 / 30: قوله " خمس " التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله عنها بلفظ " وأربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ست " فأما طريق " أربع " فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها، فأسقط " العقرب "، وأما طريق " ست " فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد " الحية "، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية عن العدد، وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً. وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال: قلت لنافع فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. انتهى.

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد: السبع العادي فصارت سبعاً. وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاً. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يقتل المحرم الحية، والذئب " ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاً. أخرجه ابن أبي شيبة، فهذا جميع ما وقعت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم.

(2)

أخرجه البخاري 4 / 29 في الحج، باب ما يقتل من الدواب، ومسلم رقم (1199) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والموطأ 1 / 356 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وأبو داود رقم (1846) في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي 5 / 187 و 188 و 189 و 190 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، باب قتل الكلب العقور، وباب قتل الفأرة، وباب قتل العقرب، وباب قتل الحدأة، وباب قتل الغراب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

أ - عن نافع، عنه:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (234) ، وأحمد (2/138)(6229)، قال: ثنا إسحاق وفي (2/138)(6230) قال: قرأت على عبد الرحمن و «البخاري» (3/17) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/17) قال: ثني يحيى بن يحيى. والنسائي (5/187) قال: نا قتيبة.

خمستهم - إسحاق، وعبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد - عن مالك.

2 -

وأخرجه أحمد (2/3)(4461) قال: ثنا هشيم، قال: نا يحيى بن سعيد، وعبد الله بن عمر، وابن عون.

3 -

وأخرجه أحمد (3/37)(4937) ومسلم (4/19) قال: ثنا هارون بن عبد الله.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وهارون بن عبد الله) قالا: ثنا محمد بن بكر، قال: نا ابن جريج.

4 -

وأخرجه أحمد (2/48)(5091) قال: ثنا إسماعيل. وفي (2/65)(5324) قال: ثنا عبد الوهاب. وفي (2/82)(5541) قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. و «مسلم» (4/19) قال: ثني أبو كامل، قال: ثنا حماد و «النسائي» (5/190) قال: نا زياد بن أيوب، قال: ثنا ابن علية.

أربعتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَية، وعبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وحماد ابن زيد - عن أيوب.

5 -

وأخرجه أحمد (2/54)(5160) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/19) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (3088) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والنسائي (5/190) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير - عن عبيد الله.

6 -

وأخرجه أحمد (2/77)(5476) قال: حدثنا يزيد. و «الدارمي» (1823) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «مسلم» (4/19) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النسائي» (5/190) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم.

كلاهما (يزيد بن هارون، وهشيم) قال يزيد: أخبرنا، وقال هشيم: حدثنا يحيى بن سعيد.

7 -

وأخرجه مسلم (4/19) قال: حدثناه قتيبة، وابن رمح. والنسائي (5/189) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما (قتيبة، وابن رمح) عن الليث بن سعد.

8 -

وأخرجه مسلم (4/19) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير (يعني ابن حازم) .

ثمانيتهم (مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن جريج، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وجرير بن حازم) عن نافع، فذكره.

(*) الروايات ألفاظها متقاربة.

(*) أخرجه أحمد (2/32)(4876) . ومسلم (4/20) قال: حدثنيه فضل بن سهل.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وفضل) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، فذكره.

ب - عن عبد الله بن دينار، عنه:

أخرجه مالك «الموطأ» (234) . وأحمد (2/50)(5107) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا سفيان. وفي (2/52) (5132) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/138)(6228) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (3/17) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (4/157) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» (4/20) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن جحر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

أربعتهم - مالك، وسفيان، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار، فذكره.

(*) رواية سفيان، شعبة:«خَمس لَيس على حَرام جُنَاح في قَتْلِهِن: الكلب العقور، والغراب، والحُدَيّا والفأرة والحية» .

ص: 76