المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشيا، وراكبا - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشيا، وراكبا

(1) أخرجه الترمذي رقم (900) في الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وأبو داود رقم (1969) في المناسك، باب رمي الجمار، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/114)(5944) قال: حدثنا سُريج، قال: حدثنا عبد الله، وفي (2/138) (6222) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله -يعني ابن عُمر العُمري-، وفي (2/156) (6457) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله. وأبو داود (1969) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر-. والترمذي (900) قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن نُمير، عن عُبيدالله بن عمر.

كلاهما - عبد الله، وعُبيد الله، ابنا عُمر العُمريان- عن نافع، فذكره.

ص: 283

1580 -

(ط) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ الناس كانوا إذا رَمَوْا الجمارَ مَشَوْا ذاهبينَ وراجعين، وأَوَّل مَنْ ركِبَ: معاويةُ بن أبي

⦗ص: 284⦘

سفيان» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعذره بالسمن، ولابن شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة.

(2)

1 / 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره. قال الزرقاني: وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا.

ص: 283

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه. وهو عند أحمد في المسند بمعناه رقم (5944) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشياً، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحديث ابن عمر المتقدم رقم (1580) بمعناه، وإسناده حسن.

ص: 284

1582 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مِثله، وزاد:«وكان يرمي الثلاثةَ الأيام بعد يوم النّحرِ، بعد الزوالِ» .

وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رمى الجمرةَ يومَ النحرِ راكِباً» .

أخرج الترمذي: الرواية الثانية، وأخرج الأولى رزين (1) .

(1) رقم (899) في الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 232، وابن ماجة رقم (3034) في المناسك، باب في رمي الجمار راكباً، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1580) ، والحديث الذي بعده رقم (1584) فالحديث حسن، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ولو رماها ماشياً جاز. وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياً، وفي اليوم الثالث: يرمي راكباً وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي

⦗ص: 285⦘

وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/344)(3199) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب، وابن ماجة (3039) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن حبيب وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(5485) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب كلاهما - حبيب بن أبي ثابت، وأيوب- عن سعيد بن جبير فذكره.

ص: 284

(1) لفظه في مسلم وأبي داود: لتأخذوا، وقال النووي في " شرح مسلم ": هذه اللام لام الأمر. ومعناه: خذوا مناسككم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها عني، واقبلوها واحفظوها، واعملوا بها وعلموها الناس. قال: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة:" صلوا كما رأيتموني أصلي ".

(2)

قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع.

(3)

لفظه في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة في دار الكتب الظاهرية: لعلي لا أحج.

(4)

أخرجه مسلم رقم (1297) في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأبو داود رقم (1970) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/،332 367) قال: حدثنا أبو أحمد. كلاهما -وكيع، وأبو أحمد- قالا: حدثنا سفيان.

2 -

وأخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/378) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (4/79) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، جميعا عن عيسى بن يونس، وأبو داود (1970) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن خزيمة (2877) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم -يحيى، ومحمد بن بكر، وعيسى- عن ابن جريج.

3 -

وأخرجه أحمد (3/337) قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة.

ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 285

1584 -

(ت س) قدامة بن عبد الله (1) رضي الله عنه قال:

⦗ص: 286⦘

«رأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرمي الجمارَ على ناقَتِهِ، ليس ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ، ولا إليكَ إليكَ» . أخرجه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي: «على ناقَةٍ له صَهْبَاءَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صَهباء) : الصُّهْبة: من الألوان، وهي في الإبل: الذي يخالط بياضه حُمرة، وذلك أن يحمر أعلى الوَبر وتبيض أجوافه.

(1) هو قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري، الكلابي صحابي قليل الحديث، أسلم قديماً، وسكن مكة، ولم يهاجر، وشهد حجة الوداع.

(2)

أخرجه الترمذي رقم (903) في الحج، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3035) في المناسك، باب رمي الجمار راكباً، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/412) قال: حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي، من أهل الحصيب، وإلى جانبها رمع، وهي قرية أبي موسى الأشعري. وكان أبو قرة قاضيا له باليمن. وفي (3/413) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، (ح) وحدثنا قران.. وفيه أيضا (3/413) قال: حدثنا معتمر. والدارمي (1907) قال: أخبرنا أبو عاصم، والمؤمل وأبو نعيم. وابن ماجة (3035) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (903) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية. وعبد الله بن أحمد (3/413) قال: حدثني محرز بن عون، وعباد بن موسى. قالا: حدثنا قران بن تمام، والنسائي (5/270) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع.

تسعتهم - موسى بن طارق، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وقران، ومُعتمر، وأبو عاصم، ومؤمل، وأبو نعيم، ومروان- عن أيمن بن نابل، فذكره.

ص: 285

(1) أخرجه أبو داود رقم (1834) في المناسك، باب في المحرم يظلل، والنسائي 5 / 269 و 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وإسناده صحيح. وفي الحديث جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/402) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. ومسلم (4/79) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين. قال: حدثنا معقل. وفي (4/80) قال: حدثني أحمد بن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. وأبو داود (1834) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، والنسائي (5/269) قال: أخبرني عمرو بن هشام. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. وابن خزيمة (2688) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقي -.

ثلاثتهم - أبو عبد الرحيم، ومعقل بن عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو الرقي - عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، فذكره.

ص: 286