المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

1497 -

(خ م ط ت د س) عروة بن الزبير قال: «قلتُ لِعَائشةَ رضي الله عنها وأنا يومَئِذٍ حديثُ السِّنِّ - أَرأيتِ قوْلَ الله تعالى: {إنَّ الصَّفَا والمرْوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة: 158] ما أرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يطَّوَّف بهما؟ فقالت عائشةُ: كَلا، لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطَّوَّف بهما، إنها إنما أُنْزِلَتْ هذهِ الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهلُّون لمنَاةَ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وكانوا يَتَحَرّجونَ أنْ يَطَّوَّفوا بَيْنَ الصَّفا والمروةِ، فلما جاء الإسلام، سألُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنْزَلَ الله عز وجل: {إنَّ الصَّفا والمرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ

⦗ص: 213⦘

أنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة: 158] » . أخرجه الجماعة (1) .

وقد تقدَّم في كتاب تفسير القران من حرف التاء روايات أخرى لهذا الحديث أطول من هذا (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأنصار) : قال الخطابي: قد جاء في بعض روايات هذا الحديث «الأنصاب» فإن كانت محفوظة: فهي جمع نُصُب، وهي الأصنام التي كانوا ينصبونها ويعبدونها، قال: المشهور في الروايات، الأنصار، والله أعلم.

(فيُهلُّون لمناة) : مناة صنم كان يُعبَد في الجاهلية، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، أي: كانوا يحجون لها.

⦗ص: 214⦘

(يتحرجون) : التحرج: التأثم. وهو الخروج من الإثم أو الضيق.

(1) أخرجه البخاري 3 / 398 و 399 في الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وفي تفسير سورة البقرة باب قوله:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، وفي تفسير سورة النجم، ومسلم رقم (1277) في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والموطأ 1 / 372 في الحج، باب جامع السعي، والترمذي رقم (2969) في التفسير، وأبو داود رقم (1901) في المناسك، باب أمر الصفا والمروة، والنسائي 5 / 238 و 239 في الحج، باب ذكر الصفا والمروة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2986) في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة.

(2)

انظر الحديث رقم (418) في تفسير سورة البقرة وشرح ألفاظه ومعانيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (243) . والبخاري (3/7) و (6/28) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (4/68) . قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (1901) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك ح وحدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك. وابن ماجة (2986) قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. و «النسائى» في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17151) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. وابن خزيمة (2769) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا عبد الرحيم، يعني ابن سليمان. أربعتهم (مالك، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.

2 -

وأخرجه الحميدي (219) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/144) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم. يعني ابن سعد وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا مَعْمر. وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم. والبخاري (2/193) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (6/176) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/69) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا حُجَين بن المثنى. قال: حدثنا ليث، عن عقيل، وفي (4/70) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والترمذي (2965) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وفي (5/238) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا أبي، عن شعيب. وابن خزيمة (2766) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي. قال: قال: حدثنا سفيان وفي (2767) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن وهب عن يونس.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، ويونس ابن يزيد - عن ابن شهاب الزهري.

كلاهما - هشام، والزهري - عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 212