المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

(1) في الموطأ: " كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن " قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك، وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه بمذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم. قاله ابن عبد البر.

(2)

رواه مالك في الموطأ 2 / 482 في الأضاحي، باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1061) في الضحايا-باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن نافع، فذكره.

ص: 338

‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

1654 -

(م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ بذِي الْحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فَأشْعَرَهَا (1) في

⦗ص: 339⦘

صَفحَةِ سَنَامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلدَهَا نَعْلَين، ثم ركب راحلته، فلما أستوَتْ به على البَيداء أهَلَّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَلَّدَ نعلين، وأشعَر الهديَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ بذي الحليفة، وأمَاط عنه الدم» .

وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سَلَتَ الدمَ بيده» .

وفي أخرى: «بإصبعه» .

وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أشْعَرَ بُدْنَه من الجانب الأيمنِ وسلتَ الدمَ عنها وأشعرَها» .

وفي أخرى له: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا كان بذي الْحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبُدْنِهِ فأشْعَرَ في سَنامها من الشِّقِّ الأيمن، ثم سَلَتَ عنها الدم، وقَلَّدَهَا نَعْلَينِ فلما اسْتَوَتْ به راحلتُه (2) على البَيداء أهَلَّ» .

زاد في أخرى: «فلما استوتْ به على البَيْدَاء، لَبَّى وأَحرم عند الظهرِ وأهلَّ بالحجِّ» (3) .

⦗ص: 340⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإشعار) : إشعار الهدي: تعليمه بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي فلا يتعرض إليه

(سلت) الدم عنها: أي مسحه.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": إشعار الهدي علامة له. وهو مستحب ليعلم أنه هدي. فإن دخل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله.

(2)

لفظة " راحلته " ليست في النسائي المطبوع.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1243) في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، والترمذي رقم (906) في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، وأبو داود رقم (1752) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 170 و 172 في الحج، باب أي الشقين يشعر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3097) في المناسك، باب إشعار البدن، والدارمي 2 / 66، في المناسك، باب في الإشعار، وأحمد في المسند 1 / 216 و 254 و 280 و 339 و 344 و 347 و 372.

قال النووي في " شرح مسلم ": في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل،

⦗ص: 340⦘

وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار وأما قوله: إنه مثلة، فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم، وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/216)(1855) قال: حدثنا هشيم، وفي (1/254) (2296) قال: حدثنا عفان. وفي (1/280)(2528) قال: حدثنا بَهز، وفي (1/339) (3149) قال: حدثنا حجاج، وفي (1/347) (3244) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا روح، والدارمي (1918) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (4/57) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، وأبو داود (1752) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وفي (1753) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يحيى، والنسائي (5/170) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، وفي (5/170) أيضا قال: أخبرنا عمرو ابن علي، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (2575، 2609) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2609) قال: حدثنا بُندار أيضا، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر -. تسعتهم - هشيم، وعفان، وبهز، وحجاج، ويحيى بن سعيد، وروح، وأبو داود الطيالسي، وحفص بن عمر، ومحمد ابن جعفر - عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (1/344)(3206) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/372) (525) قال: حدثنا روح، وأبو داود، ومسلم (4/58) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، وابن ماجة (3097) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، والترمذي (906) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، والنسائي (5/172) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ، وفي (5/174) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية. وابن خزيمة (2576) قال: حدثنا سَلم بن جُنادة، قال: حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع، وروح، وأبو داود، ومعاذ بن هشام، وابن علية - عن هشيام الدستوائي.

كلاهما - شعبة، وهشام - عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج فذكره.

ص: 338

(1) أخرجه أبو داود رقم (1754) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 169 و 170 في الحج، باب إشعار الهدي، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث في صحيح البخاري 3 / 433 في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.

قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، حتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عرو بن الزبيز بن العوام، وعن المسوزي بن مخرمة. أخرجه أبوداود في الجهاد (168،1) عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الأزهري، عنه به. وأعاد منه في السنة (9/24) قصة قيام المغيرة بالسيف. والنسائي في السير (الكبرى) عن محمد بن الأعلى ببعضه (تحفة الأشراف - 8/383) وعن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه القرشي الأسدي. أخرجه البخاري في الشروط (15) عن عبد الله بن محمد - بطوله، وهو أتمها وليس فيه ذكر الإحرام -، وفي الحج (176/1) عن محمود، كلاهما عن عبد الرزاق، وفيه (107/) عن أحمد بن محمد - مختصر، عن عبد الله بن المابرك، كلاهما عن معمر، وفي المغازي (36/10) عن علي بن عبد الله - مختصر- عن سفيان. كلاهما عن الزهري، عن (المغازي 36/28) عن عبد الله بن محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري من حدث بهذا الحديث حفظت بعضه وبثتني معمر، عن الزهري بطوله. وأبو داود في الحج (15/3) عن عبد الأعلى بن حماد،عن سفيان، عن الزهري به. والنسائي في السير (الكبرى 162) عن يعقوب بن إبراهيم الدوري، عن يحيى بن سعيد، عن بن المبارك - ببعضه إلى قوله،من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«روحوا إذا» . و (1/2) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري - بهذه القصة. (تحفة الأشراف 8/371-372) .

ص: 340

1656 -

(خ م ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «أهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّة إلى البيت غَنماً فقلَّدَها» . هذه رواية مسلم والنسائى.

وفي رواية البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط «فَقلَّدَها» .

وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فَتَلْتُ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعني: الْقَلائِدَ- قبل أنْ يُحرِم» .

وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت:«كُنْتُ أفتِل قَلائِدَ هَدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كُلّها غنماً (1) ، ثم لا يُحْرِم» .

وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنماً» . ولم يذكر الإحرام (2) .

(1) وفي نسخة (أ) : كلها غنم. وقوله: كلها، بالنصب تأكيد للقلائد، أو بالجر تأكيد للهدي، وقوله: غنماً، حال عن الهدي إلا أنه اشترط في الحال من المضاف إليه صحة وضعه موضع المضاف، وهو هاهنا مفقود إلا على قول من قال: إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه فيجوز الحال منه، وفيما نحن فيه نظراً إلى اتصال القلائد بالهدي كجزئه، وأجاز بعض النحاة من المضاف إليه مطلقاً، فحينئذ لا إشكال. كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج، باب تقليد الغنم، وفي الأضاحي، باب إذا بعث بهديه ليذبح، ومسلم رقم (1321) في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، والترمذي رقم (909) في الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم، وأبو داود رقم (1755) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 173 و 174 في الحج، باب تقليد الغنم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3096) في المناسك، باب تقليد الغنم.

قال النووي في " شرح مسلم ": أما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً؛ فإنه لا يقول بتقليدها، قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك، قلت:

⦗ص: 342⦘

(القائل النووي) قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (217) قال: ثنا سفيان، وأحمد (6/41) قال: ثنا سفيان. وفي (6/42) قال: ثنا أبو معاوية، والدارمي (1917) قال: نا يعلى بن عبيد، وأبو نعيم، والبخاري (2/208) قال: ثنا أبو نعيم، ومسلم (4/90) قال: ثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قال يحيى: نا أبو معاوية، وابن ماجة (3096) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية، والنسائي (5/173) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شعبة. (ح) ونا هناد بن السري، عن أبي معاوية.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ويعلى، وأبو نعيم، وشعبة - عن سليمان الأعمش.

2 -

وأخرجه أحمد (6/208)، وأبو داود (1755) قال: ثنا هناد، كلاهما - أحمد، وهناد- قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

ص: 341

1657 -

(س) وعنها رضي الله عنها قالت: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ» أخرجه النسائي (1) .

(1) 5 / 170 في الحج، باب إشعار الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه النسائي (5/170) قال: نا عمرو بن علي، قال: نا وكيع، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 342

1658 -

(ط) نافع مولى ابن عمر أنْ ابنَ عمر رضي الله عنهما «كان إذا أهْدَى هَدْياً من المدينَةِ قَلَّدَةُ وأشعَرَه بذي الْحُلَيفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أنْ يُشْعِرهُ، وذلك في مكان واحدٍ، وهو مُوَجهٌ للقبلة، يُقَلِّدُهُ بنَعلَينِ، ويُشْعِرهُ من الشِّقِّ الأيسَرِ، ثم يُسَاقُ مَعَه، حتى يُوقَفُ به مع الناس بعرفَةَ، ثم يَدْفَعُ به معهم إذا دفَعُوا، فإذا قَدِمَ مِنَى غَداةَ النَّحرِ نَحَرَهُ قبل أنْ يَحْلق أو يقَصِّرَ، وكان هو ينحر هَدْيَهُ بيدهِ، يَصفُّهُنَّ قِياماً، ويُوجِّهُهُنَّ إلى القبلةِ، ثم يأكلُ ويُطعِمُ» .

وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا طْعَن في سَنام هدْيِهِ وهو يُشْعِرُهُ، قال: بسم الله، والله أكبر» .

وفي أخرى: «أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: الهديُ ما قُلِّدَ وأُشْعِرَ وَوُقِفَ به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 379 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(865) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، قال: عن نافع، فذكره.

ص: 342