المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

1853 -

(خ م ط ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَروا له أَنَّ امْرأة منهم ورجلاً زَنَيا، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما تَجدُون في التَّوراة في شَأْنِ الرَّجمِ؟ فقالوا: نَفضحُهمْ ويُجلَدونَ، قال عبد الله بن سَلامٍ: كَذَبتُمْ إنَّ

⦗ص: 542⦘

فيها الرَّجمَ، فأتَوا بالتوراةِ فَنشرُوها، فَوضَعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ الرَّجمْ، فَقْرَأ ما قَبْلها وما بَعْدهَا، فقال له عبد الله بن سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالوا: صَدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِما، قال: فرأيتُ الرَّجُلَ يُجْنِىءُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ» .

وفي رواية قال: «أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ وامرأةٍ من اليهود، وقد زَنَيا، فقال لليهود: ما تَصْنَعُونَ بِهما؟ قالوا: نُسَخِّمُ وُجوههَما ونُخزِيهما، قال: فائتوا بالتوراةِ فَاتْلُوها إنْ كُنتم صادقينَ، فَجَاؤوا بها، فقالوا لِرَجلٍ مِمَّنْ يَرْضونَ أَعْورَ: اقْرأ، فَقَرَأ حتى انتهى إلى مَوضعٍ منها، فَوضَعَ يَدَهُ عليه، قال: ارْفَع يَدَكَ، فَرَفَعَ فإذا آيَةُ الرَّجمِ تَلُوحُ، فقال: يا محمدُ، إنَّ فيها آيةَ الرَّجم، ولَكِنَّا نَتَكاتَمُهُ بَيْنَنَا، فأَمَرَ بِهما فَرُجمَا، فرأَيتُهُ يُجانىءُ» .

وفي أخرى: «أنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ وامرأةٍ زَنَيا، فَرُجِما قَريباً من مَوضِعَ الْجَنائِزِ، قُربَ المسجدِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي أخرى للبخاري نحوه وفيه: «إنَّ أحبارنَا أحْدَثُوا تَحْميمَ الْوَجهِ والتجْبيه - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر: فَرُجما عند البلاطِ فرأيتُ اليَهُوديَّ أجْنأَ عليها» .

⦗ص: 543⦘

وفي أخرى لمسلم نحوه، وفيه:«فَانْطلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى جَاء يَهُودَ، فقال: مَا تَجدُونَ في التوراةِ على مَنْ زَنَى؟ قالوا: نُسَوِّدُ وجوههما ونُحمِّمُها (1) ، ونُخَاَلِفُ بيْنَ وجُوههما، ويُطَافُ بِهِما - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر: كنتُ فِيمنْ رَجَمهُما، فلقد رَأيتُهُ يقيها الحجارة بنَفْسِهِ» .

وأخرج الموطأ وأبو داود الروايةَ الأولى.

واختصره الترمذي فقال «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودياً ويَهُوديَة وقال: وفي الحديث قِصَّةٌ ولم يَذْكُرها» .

وفي أخرى لأبي داود قال: «أتى نَفرٌ من اليهود فدَعوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ، فَأتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ، فقالوا: يا أبا القاسِم إنَّ رجلاً منا زَنى بامرأةٍ، فَاحْكم بينهم، فَوَضَعُوا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وِسَادة، فَجَلسَ

⦗ص: 544⦘

عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراةِ، فأُتيَ بها، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ من تَحتهِ ووضَع التَّورَاةَ عليها، وقال: آمَنتُ بِك وبِمَنْ أنْزَلَكِ، ثم قال: ائْتُوني بأعْلمِكُم، فَأُتيَ بفَتىً شَابٍّ» .

ثم ذَكَرَ قصةَ الرجم نحو حديث مالك عن نافع - يعني: الروايةَ الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُجنئ) : أجنأ عليه يُجنئ: إذ اأكبّ عليه يقيه بنفسه شيئاً يؤذيه، وجانأ عليه يُجانئ: فاعل يُفاعل منه، ورأيت في «معالم السنن» للخطابي - في معنى هذا الحديث عند الفراغ من متنه - ما هذا حكايته، قال: قلت: هكذا

⦗ص: 545⦘

قال: يَحْنأ، والمحفوظ: إنما يَجْنأ، أي: يُكِبُّ عليها، يقال: جنأ الرجل يَجنأ جُنوءاً: إذا أكب على الشيء، قال كثير:

أغاضر لو شهدت غداة بِنتُم

جُنُوء العائدات على وِسَادي

فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظة بالحاء غير المعجمة، ولعل رواية أبي داود كذا (3) ، فأما رواية الباقين، فإنما هي الجيم، وقد ذكرنا معناها، والله أعلم.

(المِدْراس) : موضع الدرس والقراءة.

(القُف) : اسم واد من أودية المدينة، قال أبو الهيثم: فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفّ» : ذلك الوادي المسمى بالقُفّ. والله أعلم.

(1) وفي نسخ مسلم المطبوعة: نحملهما. قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في أكثر النسخ بالحاء واللام، وفي بعض النسخ " نجملهما " بالجيم المفتوحة، وفي بعضها " نحممهما " بالحاء وميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول: نحملهما على جمل، ومعنى الثاني: نجعلهما جميعاً على الجمل، ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحممة - بضم الحاء وفتح الميم - وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله: نسود وجوههما، فإن قيل: كيف رجم اليهوديان: بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره " أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها "، فإن صح هذا، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنى.

(2)

أخرجه البخاري 12 / 148 و 149 في المحاربين، باب أحكام أهل الذمة، وباب الرجم في البلاط، وفي الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى:{يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} ، وفي تفسير سورة آل عمران، باب {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} ، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وفي التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله العربية وغيرها، ومسلم رقم (1699) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، والموطأ 2 / 819 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1436) في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، وأبو داود رقم (4446) و (4449) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، قال الحافظ في " الفتح " ما ملخصه: وفي هذا الحدث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به. وانظر " الفتح " 12 / 151 - 153 في المحاربين، باب أحكام أهل الذمة.

(3)

رواية أبي داود والموطأ وبعض نسخ البخاري: يحنى، بفتح الياء، وسكون الحاء المهملة، وكسر النون، أي: يميل، والراجح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)512. و «الحميدي» 696 قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/7 (4529) و2/63 (5300) قال: حدثنا عبد الرحمان، عن مالك. وفي 2/5 (4498) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/17 (4666) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي 2/61 (5276) قال: حدثنا عبد الرحمان، عن سفيان، عن عبد الكريم، وفي 2/76 (5459) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: أخبرنا مالك. وفي2/126 (6094) قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن ابن أبي ليلى. والدارمي (2326) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. والبخاري (2/111) و (6/46) و (9/129) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وفي (4/251) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي (8/213 و 214) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفي (9/193) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثناإسماعيل، عن أيوب. ومسلم (5/121) قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرنا عبيد الله. وفي (5/122) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل «يعني ابن علية» ، عن أيوب (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وأبو داود (4446) قال: حدثني عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس. وابن ماجة (2556) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1436) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك بن أنس. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني عثمان بن محمدبن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى. والنسائي في الكبرى «الورقة 94 ب» قال: أخبرني زياد بن أيوب دَلُّويه، قال: حدثناا بن علية، عن أيوب. (ح) وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي من كتابه، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا شعبة. عن أيوب. (ح) وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، وفيه «الورقة 96 ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك.

ستتهم -مالك، وأيوب، وعبيد الله، وعبد الكريم، وابن أبي ليلى، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.

الروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة.

ومنهم من اختصره: «رجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهوديّة» .

ورواه عن ابن عمر سالم:

أخرجه أحمد (2/151)(6385) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.

- ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار:

أخرجه البخاري (8/205) قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره.

- ورواه عن ابن عمر زيد بن أسلم:

أخرجه أبو داود (4449) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا بن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه، فذكره.

- ورواه عن ابن عمر يحيى بن وثاب:

أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة 94 ب» قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا شريك، وذكر آخر: محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، فذكره.

ص: 541

1854 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «زَنى رجلٌ من اليَهودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهم لبعضٍ: اذْهَبُوا بنا إلى هذا النبيِّ فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتَّخْفِيفِ، فإن أفْتَانا بِفُتيَا دونَ الرَّجم قَبلناهَا واحْتججنا بها عند الله، قلنا: فُتْيَا نبيٍّ من أَنبيائك، قال: فَأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهِ فقالوا: يا أَبا القاسم، ما تَرَى في رجلٍ وامرأَةٍ منهم زَنَيا، فلم يُكَلِّمْهُم

⦗ص: 546⦘

كلمةً حتى أَتى بَيْتَ مِدْرَاسِهمْ، فَقامَ على الباب فقال: أَنْشُدُكُم الله الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى، ما تَجِدُونَ في التَّورَاةِ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ؟ قالوا: يُحمَّمُ ويُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ - والتَّجْبيهُ: أنْ يُحمَلَ الزَّانِيانِ على حمارٍ وتُقَابَلَ أقْفِيتُهُما، ويُطافَ بهما - قال: وسَكَتَ شَابٌّ منهم، فلما رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم[سَكَتَ]، أَلَظَّ به النِّشدَةَ فقال: اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا، فَإنا نَجِدُ في التَّورَاة الرَّجمَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فما أَوَّلَ ما ارْتَخَصْتُمْ أمرَ الله؟ قال: زَنى ذُو قَرَابةٍ من ملكٍ من مُلُوكِنا فَأَخَّرَ عنه الرجمَ، ثم زَنى رجلٌ في أُسرَةٍ من الناس، فَأرادَ رَجْمهُ، فَحالَ قومُهُ دُونَهُ، وقالوا: لا تَرُجمُ صَاحِبَنَا حتَّى تَجيءَ بِصَاحِبكَ فَترُجمَهُ، فاصطلَحُوا على هذه العُقُوبَةِ بينهم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فإني أَحْكمُ بما في التَّورَاة، فَأمَرَ بهما فَرُجِما» .

قال الزهري: «فَبَلغنَا: أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أَنْزَلنا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى ونورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِين أَسْلَمُوا} [المائدة: 44] كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم منهم» .

وفي رواية: قال: «زَنى رَجلٌ وامْرَأةٌ من اليهودِ وقد أَحْصَنا، حين قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقد كان الرجمُ مكتوباً عليهم في التوراةِ، فَتَرَكُوهُ، وأخَذُوا بالتَّجْبِيهِ: يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبلٍ مَطْليٍّ بِقَارٍ، ويُحْمَلُ على حمارٍ، ووجهُهُ مِمَّا يَلي دُبرَ الحمارِ، فاجَتَمَعَ أحْبارٌ من أحْبارِهم فَبَعَثُوا

⦗ص: 547⦘

قَوماً آخرِين إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّاني

وساق الحديث، قال فيه: ولم يُكُونْوا من أهْلِ دينِهِ فَيَحكُمَ بيْنَهم، فَخُيِّرَ في ذلك، قال:{فَإنْ جاؤوكَ فَاحكُم بَينَهمْ أوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ} [المائدة: 42] » . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تحميم الوجه) : تسويده وجعله كالحممة، وهي الفحمة.

(التَّجبيه) : قد مر شرحه [في متن الحديث]، وقال الخطابي: يشبه أن يكون أصله: الهمز، يقال: جَبأتُه فجبأ: أي ارتدع وانزجر، فقلبت الهمزة هاء. والتجبيه أيضاً: أن يُنَكِّسَ رأسَه، فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فُعل ذلك به نكَّس رأسه، فسُمِّي ذلك الفعل تجبيهاً. قال: وقد يحتمل أن يكون من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل الجبه: إصابة الجبهة، يقال: جبهت الرجل: أذا أصبت جبهته.

(ألظَّ به النِّشدة) : ألظَّ فلان بفلان: إذا لزمه، ويقال: هو مُلِظ به لا يفارقه، وقيل: الإلظاظ: الإلحاح، والنشدة: السؤال.

(أُسْرَة) الرجل: قومه الذي يتقوى بهم، من الأسر: القوة.

(1) رقم (4450) و (4451) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، وفي سنده رجل مجهول، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، وله شواهد: أخرجه أبو داود (488 و 3624 و 4450) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (3625 و 4451) قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. قال: حدثني محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وفي (4450) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس.

ثلاثتهم (معمر، ومحمد بن إسحاق، ويونس) عن الزهري، عن رجل من مزينة، فذكره.

أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثنا رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديّا ويهودية.

ص: 545

1855 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جاءتْ اليهُودُ بِرَجلٍ وامْرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائْتوني بأَعْلَمِ رجليْنِ منكم، فَأتَوْهُ بابني صُوريا، فَنَشَدَهُما: كيف تَجِدان أمْرَ هَذَيْنِ في التوراةِ؟ قالا: تجدُ في التوراةِ: إذا شَهِدَ أربعَةٌ أَنَّهم رأوا ذَكرهُ في فَرجها مِثلَ الميل في المُكحُلَةِ رُجِما، قال: فما يمنعُكم أن ترْجموهما؟ قال: ذَهبَ سُلْطَانُنا فَكَرهنا [القَتْلَ] فَدَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعةٍ، فَذكَرُوا أنهم رأَوْا ذَكرَهُ في فَرجها مِثل الميلِ في المُكحُلة، فَأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجمهما» .

وفي رواية نحوه، ولم يَذكُر «فدَعَا بالشُّهود فَشهِدُوا» .أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4452) و (4453) و (4454) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، الرواية الأولى في سندها مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخرة عمره، كما قال الحافظ في " التقريب "، والرواية الثانية مرسلة، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (1294) قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4452) مختصرا. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (2328) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة.

كلاهما (سفيان، وأبو أسامة) عن مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، فذكره.

رواية ابن ماجة مختصرة على: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام.

قلت: مجالد بن سعيد ضعفوه، ولمتن الحديث شواهد.

ص: 548

1856 -

(ت) جابر بن سمرة رضي الله عنه «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهودِياً ويهُوديَّة» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1437) في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء، وسماك بن حرب، تغير بأخرة فكان ربما يلقن، أقول: ولكن للحديث شواهد يقوى بها، منها حديث ابن عمر المتقدم رقم (1853) ولذلك قال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جرير، وابن عباس، قال: والعمل على

⦗ص: 549⦘

هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حاكم المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/91 و 94) قال: حدثنا أسود بن عامر، وفي (5/104) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (2557) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى. والترمذي (1437) قال: حدثنا هناد. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة. وفي (5/97) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا سليمان بن محمد المباركي.

ستتهم-أسود، وأبو كامل، وإسماعيل، وهناد، وعثمان، وسليمان - قالوا: حدثنا شريك، عن سماك ابن حرب، فذكره.

أخرجه عبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا شريك، عن جابر. قال عبد الله: ليس فيه سماك. وإنما سمعه والله أعلم خلف من المباركي عن شريك، أنه لم يكن في كتابه عن سماك.

قلت: في إسناده شريك القاضي سيء الحفظ، ولمتنه شواهد.

ص: 548