المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

1857 -

(ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به» .

قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة.

وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكرِ يؤخذ (1) على اللُّوطِيَّةِ، قال: يُرْجَمُ» (2) .

(1) في بعض النسخ: يوجد.

(2)

أخرجه الترمذي رقم (1456) في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأبو داود رقم (4462) و (4463) في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، وإسناده حسن، وفي الباب أيضاً عن جابر، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

المرفوع معلول، والصواب وقفه:

1 -

أخرجه أحمد (1/269)(2420) قال: حدثني أبو سعيد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، وفي (1/300) (2732) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. وعبد بن حميد (575) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، وأبو داود (4462و 4464) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن ماجة (2561) قال: حدثنا محمد بن الصباح. وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1455 و 1456) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2176) عن قتيبة، عن الدراوري. ثلاثتهم (سليمان ابن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو.

2 -

وأخرجه أحمد (1/300)(2727) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد. وابن ماجة (2564) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا ابن أبي فديك. كلاهما (ابن أبي الزناد، وابن أبي فديك) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين.

كلاهما (عمرو، وداود) عن عكرمة، فذكره.

أخرجه أحمد (1/300)(2733) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه قال في الذي يأتي البهيمة: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . موقوفا.

زاد في رواية داود بن الحصين: «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .

ص: 549

1858 -

() عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما «أنَّ عَلياً أحْرَقَهما

⦗ص: 550⦘

وأبا بكرِ هَدَمَ عليهما حائطاً» . أخرجه (1) .

(1) في الأصل: أخرجه أبو داود، وهو خطأ، فإنه ليس عند أبي داود، وفي المطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 199 و 200: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك، وروى ابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقي، بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق: " أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.

وعزا لابن أبي الدنيا قصة قتل رجل كان في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح النساء.

قال الحافظ المنذري: ومن طريقه البيهقي وجوّد إسناده. الترغيب والترهيب (3/276) بتحقيقي.

ص: 549

1859 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَلْعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَومِ لُوطٍ» . أخرجه (1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وهو جزء من حديث طويل أورده المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة وقال: رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه: محرر بالإهمال ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرز، وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: كلاهما واه، ولكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون، والله أعلم، وأورده المنذري أيضاً من حديث ابن عباس وقال: رواه ابن حبان، والبيهقي، وعند النسائي آخره مكرراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

المذكور - وتعقبه المنذري بقوله: كلاهما واه.

ص: 550

1860 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أخوفَ مَا أخَافُ على أُمَّتي عَمَلُ قَومِ لُوطٍ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1457) في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2563) في الحدود، باب من عمِل عمل قوم لوط، وفي سنده القاسم بن عبد الواحد المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (3/382) قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى. وابن ماجة (2563) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. والترمذي (1457) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا همام.

كلاهما (همام، وعبد الوارث) عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قلت: في إسناده القاسم بن عبد الواحد المكي، تفرد ابن حبان بتوثيقه. وقد استغربه أبو عيسى الترمذي.

ص: 550

1861 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة في دُبُرِها» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2162) في النكاح، باب جامع النكاح، وفي سنده الحارث بن مخلد، وهو مجهول الحال، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:

- بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة الحارث بن مخلد:

أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/344) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفي (2/444 و 479) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1145) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. وأبو داود (2162) قال: حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (1923) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن هناد ومحمد بن إسماعيل ابن سمرة، كلاهما عن وكيع، عن سفيان. (ح) وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. (ح) وعن محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر.

خمستهم (معمر، ووهيب، وسفيان،وعبد العزيز بن المختار، ويزيد بن عبد الله) عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، فذكره.

أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن قتيبة، عن ليث، عن ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، فذكره. ليس فيه (سهيل بن أبي صالح) .

وفي هذا السند الحارث بن مخلد، مجهول الحال، ولمتنه شواهد.

- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:

أخرجه آلنسائي في الكبرى «الورقة 121» قال: أخبرني عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، من كتابه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

قال المِزيّ: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة، أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. «تحفة الأشراف» (11/25)(15139) .

ص: 551

1862 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينْظُرُ الله عز وجل إلى رجلٍ أتى رَجلاً أو امرأةً في دُبُرِها» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1176)" بشرح تحفة الأحوذي "، في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1165) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) . كلاهما عن أبي سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، فذكره.

أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفا.

ص: 551

(1) أخرجه الترمذي رقم (1454) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم (4464) في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " 4 / 55: وفي إسناد هذا الحديث كلام، أقول: وحديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم 1857.

ص: 551