المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

، وفيه فصلان

الفصل الأول: في عدد حجاته وعمره ووقتهما

1784 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَينِ قبل أَن يُهَاجِرَ، وحَجة بعد ما هاجَر معها عُمرةٌ، فساق ثلاثاً وستين بَدَنَة، وجاء عليٌّ من اليمن بيقيَّتها، فيها جَملٌ في أنفِهِ بُرَةٌ من فِضَّةٍ، فَنَحرها، فَأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كَلِّ بَدنَةٍ بِبَضْعةٍ فَطُبِختْ، وشَرِبَ من مَرَقِها» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 450⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ببضعة) : البضعة: القطعة من الشيء.

(1) رقم (815) في الحج، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3076) في المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنده زيد بن حباب وهو صدوق يخطيء في حديث سفيان الثوري وروايته هنا عن الثوري.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمي - روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاً. وقال: إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف معلول: أخرجه ابن ماجة 3076 قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، قال: حدثنا عبد الله بن داود. و «الترمذي» 815، و «ابن خزيمة» 3056 قالا: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني الكوفي، قال: حدثنا زيد بن الحباب. و «ابن خزيمة» 3056 أيضا قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصدفي، قال: حدثنا زيد.

كلاهما (عبد الله بن داود، وزيد) قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، ولا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، وسألت محمدا-يعني البخاري- عنه؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه. ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظَا. وقال: إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا.

ص: 449

1785 -

(خ م ت د) عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: «كنتُ أَنا وابنُ عمر مُستَنِدَيْنِ إلى حُجرَةِ عائشةَ رضي الله عنها، وإنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بالسِّواك تَستَنُّ، قال: فقلت: يا أَبا عبد الرحمن، اعْتَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رَجَبٍ؟ قال: نعم، فقلت لعائشةَ أي أَمَتَاهُ: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلتُ: يقول: اعَتَمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رَجَب، فقالت: يَغْفِرُ الله لأبي عبد الرحمن، لَعَمْري ما اعْتَمَرَ في رَجَب (1) ، ومَا اعْتمرَ مِنْ عُمْرةٍ إلا وإنَّهُ لَمَعَهُ، قال: وابنُ عمر يَسْمَعُ، ما قال: لا، ولا: نَعَمْ، سَكَتَ.

وفي رواية مجاهد بن جَبرٍ قال: «دَخَلتُ أنا وعُروةُ المسجدَ، فإذا ابْنُ عُمَرَ جَاِلِسٌ إلى جَنْبِ حُجرَةِ عائشةَ، وإذا أناسٌ يُصلُّونَ في المسجد صَلاة الضُّحَى، قال: فَسألناهُ عن صلاتهم؟ فقال: بِدعَةٌ (2)، ثم قال له: كم اعتمرَ

⦗ص: 451⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرْبَعٌ (3) ، إحداهُنَّ في رَجَب، فكَرِهنا أن نَرُدَّ عليه، قال: وسَمِعنَا اسْتِنانَ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين في الحجرة، فقال عُروةُ: يا أُمَّ المؤمنين، ألا تَسمَعِينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْتمرَ أَرْبَعَ عُمرَاتٍ، إحْدَاهُنَّ في رَجَبٍ، فقالت: يَرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن، ما اعْتمرَ [عُمرةً] إلا وهو شَاهِدُهُ، وما اعتمرَ في رَجبٍ قطٌّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: عن عُرْوةَ مُختصَراً، قال:«سُئِلَ ابْنُ عمرَ: في أيِّ شَهرٍ اعْتمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: في رجبٍ، فقالت عائِشَةُ: ما اعتمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه - تعني ابنَ عُمَر - وما اعْتَمَرَ في شَهْرِ رجبٍ قطُّ» .

⦗ص: 452⦘

وفي أُخرى له عن مُجَاهدٍ: أنَّ ابنَ عمر قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَربعاً، إحداهن في رجبٍ، لم يزدْ على هذا» .

وفي رواية أبي داود: عن مجاهد قال: «سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عُمْرَتيْنِ، فَبَلَغَ ذلك عائشةَ، فقالت: لقد علِمَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً، سوى التي قَرَنَها بحجَّةِ الوداع» .

وفي أخرى له: عن عُرْوَةَ عن عائشة قالت: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْتَمرَ عُمْرتينِ: عُمْرَةً في ذي القعدة، وعمرةً في شوال» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تستن) : الاستنان: التسوك بالسواك.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا دليل على جواز قول الإنسان: " لعمري " وكرهه مالك، لأنه من تعظيم غير الله تعالى، ومضاهاته بالحلف بغيره.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده: أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن صلاة الضحى بدعة.

(3)

كذا في رواية البخاري: " أربع " بالرفع، وفي " صحيح مسلم "" أربع عمر " بالنصب والإضافة.

قال الحافظ في " الفتح ": قوله: " قال أربع " كذلك للأكثر، ولأبي ذر " قال: أربعاً " أي: اعتمر أربعاً. قال ابن مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى، وقد يكتفى بالمعنى، فمن الأول قوله تعالى: {قال هي عصاي} في جواب {وما تلك بيمينك يا موسى} ، ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: " أربعين " في جواب قولهم: " كم يلبث؟ " فأضمر " يلبث " ونصب به " أربعين " ولو قصد تكميل المطابقة لقال: " أربعون " لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع، فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله: " أربع " إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر.

(4)

أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1255) في الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، والترمذي رقم (936) و (937) في الحج، باب في عمرة رجب، وأبو داود رقم (1991) و (1992) في المناسك، باب العمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد 2/72 (5416) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حبيب (يعني المعلم) . وفي 6/55 قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي 6/157 قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج و «مسلم» 4/60 قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 7321 عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج. كلاهما (حبيب المعلم، وابن جريج) عن عطاء.

2-

وأخرجه ابن ماجة (2998)، والترمذي (9936 قالا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت. كلاهما (عطاء، وحبيب،) عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 450

1786 -

(خ م ت د) قتادة قال: «سألتُ أنَساً رضي الله عنه: كم حَجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حَجَّ حَجَّة واحدة، واعتَمرَ أربعَ عُمَرٍ: عُمرَةً في ذي القعدة، وعُمرَةَ الحديبيَةِ، وعمرةً مع حَجَّته، وعمرةَ الجِعْرانة، إذ قَسَمَ غَنِيمةَ حُنينٍ» . هذه رواية الترمذي.

⦗ص: 453⦘

وفي رواية البخاري ومسلم: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعَتَمَرَ أربع عُمَر، كُلُّها في ذي القعدة. إلا التي مع حَجَّته (1) : عمرة من الْحُدَيبية - أو زَمنَ الحديبية - في ذي القَعدة، وعمرةً من العام المقبل في ذي القَعدة، وعمرةً من جِعْرَانةَ، حيث قَسمَ غَنَائِمَ حُنينٍ في ذي القَعدة، وعمرةً في حَجَّته (2) » .

⦗ص: 454⦘

ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأَولى (3) .

(1) قوله: " إلا التي اعتمر مع حجته " قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد. وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة: عمرة من الحديبية

الخ. وقد عدها في آخر الحديث، فكيف يستثنيها أولاً؟ . قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب، وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث، فكأنه قال: في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك؛ لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة. إذا قلنا: إنه كان قارناً أو متمتعاً. قاله الزركشي.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله - وعمرة مع حجته ": وفي الرواية الأخرى: " حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر "، هذه رواية أنس. وفي رواية ابن عمر:" أربع عمر إحداهن في رجب "، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وقالت:" لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجب "، فالحاصل من رواية أنس وابن عمر: اتفاقهما على أربع عمر، وكانت إحداهن: في ذي القعدة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة، وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، والرابعة: مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة، وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما:" إن إحداهن في رجب " فقد أنكرته عائشة رضي الله عنها، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة، ومراجعتها بالكلام، هذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس: " أن العمرة الرابعة كانت مع حجته " فيدل على أنه كان قارناً، قال: وقد رده كثير من الصحابة رضي الله عنهم.

قال: وقد قلنا: إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً، وهذا يرد قول أنس،

⦗ص: 454⦘

وردت عائشة قول ابن عمر: فحصل أن الصحيح: ثلاث عمر، قال: ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه. قال: واعتمد مالك في الموطأ على أنهن ثلاث عمر، هذا آخر كلام القاضي، وهو قول ضعيف، بل باطل، والصواب: أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كما صرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم.

وأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفرداً لا قارناً فليس كما قال، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً في أول إحرامه، ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً، ولا بد من هذا التأويل، والله أعلم.

قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. والله أعلم.

وأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فمعناه: بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. اهـ.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد، باب من قسم الغنيمة في غزوة وسفره، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (1253) في الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، والترمذي رقم (815) في الحج، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1994) في المناسك، باب العمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/245) قال: ثنا عفان، ثنا همام عن قتادة، فذكره وأخرجه البخاري عن حسان بن حسان، عن أبي الوليد، وفي «الجهاد» عن هدبة بن خالد، ومسلم بن هدبة بن خالد عن أبي موسى عن عبد الصمد وأبو داود عن أبي الوليد وهدبة، والترمذي عن إسحاق بن منصور عن حبان خمستهم) عن قتادة، فذكره.

ص: 452

1787 -

(ت د س) محرش الكعبي رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ من الجِعْرانَةِ ليلاً مُعْتَمِراً، فدخَلَ مكة ليلاً، فَقَضَى عُمْرتَهُ، ثم خرج من لَيْلَتهِ، فأصْبَحَ بالجِعْرانَةِ كَبَائتٍ، فَلَمَّا زَالتِ الشمسُ مِنَ الغَدِ

⦗ص: 455⦘

خَرَجَ في بَطْنِ سرِفَ، حتَّى جَامَعَ (1) الطريقَ، طَريقِ جَمعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فمن أجل ذلك خَفيَتْ عُمرَتُهُ على الناس»

هذه رواية الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: «دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجِعْرانَةَ فَجاءَ إلى المسجد، فَرَكَعَ ما شَاء الله، ثم أحرَمَ، ثُمَّ استوى على راحِلَتهِ فاسْتقْبَلَ بَطن سَرِفَ، حتى أَتى طريقَ المدينة (2) ، فَأصْبَحَ بمكة كبائتٍ» (3) .

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: حتى جاء مع الطريق.

(2)

الذي في أبي داود: " حتى لقي طريق المدينة ".

(3)

أخرجه الترمذي رقم (935) في الحج، باب ما جاء في العمرة بالجعرانة، وأبو داود رقم (1996) في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والنسائي 5 / 199 و 200 في الحج، باب دخول مكة ليلاً، وفي سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقال أبو عمر بن عبد البر النمري: روي عنه حديث واحد

وذكر هذا الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (863) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. و «أحمد» 3/426، 4/69، 5/380 قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، وفي 3/426 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي 3/426، 427 قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، و «الدارمي» 1868 قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزار، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن ابن جريج.. و «أبوداو» 1996 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم. و «الترمذي» 935 قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. و «النسائي» (5/199) قال: أخبرني عمران بن يزيد، عن شعيب، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (5/200) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن سفيان عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 11220 عن قتيبة بن سعيد، عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم (ح) وعن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية.

ثلاثتهم (إسماعيل بن أمية، وابن جريج، وسعيد بن مزاحم) عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، فذكره.

() قال أحمد بن حنبل في روايته عن سفيان: (محرش. أو مخرش) لم يكن سفيان يقف علي اسمه.

قلت: مزاحم بن أبي مزاحم، لم يوثقه غير ابن حبان، ومحرش الكعبي. رضي الله عنه لا يعرف له إلا هذا الحديث. وحسن الحافظ سند الحديث في الإصابة (9/101)7742.

ص: 454

1788 -

(ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمرَ أربعَ عُمَر: عُمرَةَ الحُدَيبَيةِ، وعُمرةَ الثَّانيةِ مِنْ قَابِلٍ: عمرةَ القَضَاءِ في ذي القَعدَةِ، وعمرةَ الثَّالثةِ: من الجعْرَانَةِ، والرَّابعةَ: التي مع حَجَّتِهِ» .

أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عكرمة مرسلاً.

وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه قال: «والثانيةُ: حين تَوَاطَؤوا

⦗ص: 456⦘

على عُمْرَةِ قَابِلٍ - قال قُتيْبَةُ: يعني: عُمرَةَ القَضَاء في ذي القَعدة - وقال في الرابعة: التي قَرَنَ معَ حَجَّتِهِ» (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (816) في الحج، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1993) في المناسك، باب في العمرة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3003) في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/246) 2211 قال: ثنا يونس، وفي (10/321) . (2957) قال: حدثنا أبو النضر. و «الدارمي» 1865 قال: أخبرنا شهاب بن عباد. و «أبو داود» 1993 قال: حدثنا النفيلي، وقتيبة. و «ابن ماجة» 3003 قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد. و «الترمذي» (816) قال: حدثنا قتيبة.

خمستهم (يونس، وأبو النضر، وشهاب، والنفيلي، وقتيبة) عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، فذكره.

أخرجه الترمذي (816) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه (ابن عباس) ..

قلت: ابن عيينة أحفظ من داود بن عبد الرحمن والله أعلم.

ص: 455

1789 -

(ت) البراء بن عازب رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ في ذي القَعدة» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (938) في الحج، باب ما جاء في عمرة ذي القعدة، وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس، ورواه البخاري 3/ 479 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:" اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري 3/3 قال: حدثنا أحمد بن عثمان، قال: حدثنا شريح بن مسلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف،عن أبيه، عن أبي إسحاق، فذكره وأخرجه أحمد 4/298 قال: حدثنا يحيى (ابن آدم)، وحسين و «الترمذي» 938 قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا إسحاق ابن منصور.

ثلاثتهم (يحيى، وحسين، وإسحاق) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة» .

قلت: لفظ البخاري: «.... ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» .

ص: 456

(1) 1 / 342 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (773) عن هشام بن عروه عن أبيه، قال الإمام الزرقاني: مرسل وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد بن منصور بإسناد قوي من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة. الشرح (2/351، 352) ط / العلمية.

ص: 456

(1) بلاغاً 1 / 342 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الموطأ (1/342) كتاب الحج - باب العمرة في أشهر الحج.

ص: 456

1792 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «اعتمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَبلَ أنْ يَحُجَّ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1986) في المناسك، باب العمرة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد 2 46 (5069) قال:حدثنا محمد بن بكر. و «البخاري» 3/2 قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم. و «أبو داود» 1986 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، ويحي بن زكريا

خمستهم - محمد بن بكر،وعبد الله بن المبارك،وأبو عاصم، ومخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.

2-

وأخرجه أحمد 2/158 (6475) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.

كلاهما (ابن جريج وابن إسحاق) عن عكرمة بن خالد،فذكره

قلت: فات المؤلف رحمه الله عزو الحديث للبخاري.

ص: 457

1793 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقَامَ في عُمْرَةِ القَضَاء ثَلاثاً» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1997) في المناسك، باب المقام في العمرة، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " رقم (1914) : وذكر البخاري نحوه تعليقاً، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث الطويل من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في عمرة القضاء ثلاثاً. اهـ. وهو في البخاري 7 / 385 في المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم رقم (1783) في الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أبو داود (1997) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، كلاهما عن مجاهد، فذكره.

قلت: قال المنذري علقه البخاري بنحوه، وله شاهد من حديث البراء أخرجاه.

قلت: وفي إسناد أبي داود «ابن إسحاق» المدلس، وقد عنعنه.

ص: 457

1794 -

(خ) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سمع ابن عباس يقول: «لما اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَتَرْناهُ من غِلمانِ المُشْركين ومنهم أن يُؤذُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه البخاري (1) .

وهذا الحديث لم أجِدْهُ في كتاب الحميديِّ الذي قرأتُه.

(1) 7 / 391 في المغازي، باب عمرة القضاء، وباب غزوة الحديبية، وفي الحج، باب من لم يدخل الكعبة، وباب متى يحل المعتمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (721) قال:حدثنا سفيان. و «أحمد» 4/353 قال: حدثنا وكيع. وفي 3554 قال: حدثنا يعلي. وفي 4/355 قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي 4/371 قال: حدثنا يحيى. و «الدارمي» 1928 قال: أخبرنا جعفر بن عون. و «البخاري» 2/184 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي 3/7 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن جرير. وفي 5/163 قال: حدثنا بن نمير، قال:حدثنا يعلي. وفي 5/181 قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «أبو داود» 1902 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (1903) قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا شريك. و «ابن ماجة» 2990 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يعلي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5155 عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب، عن يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع. و «ابن خزيمة» 2775 قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد.

عشرتهم - سفيان،ووكيع، ويعلي، ويزيد، ويحيى، وجعفر، وخالد،وجرير، وشريك، وغيلان - عن إسماعيل بن أبي خالد، فذكره.

ص: 457