المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

1650 -

(ط ت د س) عبيد بن فيروز رحمه الله قال: «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ بَيِّنٌ

⦗ص: 334⦘

مَرضُها، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنْقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي.

وفي رواية الترمذي: أَنَّ البرَاءَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .

وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» :«الْعَجْفَاءَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ظلعها) : الظلع، العرج، والظالع الغامز في مشيته.

(تُنقي) : النِّقي، مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي: صار فيها نِقْي، ويقال: هذه ناقة مُنْقية، وهذه لا تُنْقي.

⦗ص: 335⦘

(بالعجفاء) : العجف - بالتحريك- الهزال والضعف.

(1) أخرجه الموطأ 2 / 482 في الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، والترمذي رقم (1497) في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود رقم (2802) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والنسائي 7 /214 و 215 في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، وباب العرجاء، وباب العجفاء، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها، كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/، 284 289) قال: ثنا عفان، وفي (4/289) قال: حدثنا يحيى، وفي (4/300) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر، والدارمي (1956) قال: حدثنا سعيد بن عامر، وأبو داود (2802) قال: حدثنا حفص بن عمر، وابن ماجة (3144) ، والنسائي (7/215) كلاهما عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، والترمذي (1497) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، والنسائي (7/214)، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، جميعا - عفان، ويحيى، وابن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص، وأبو داود، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، ويحيى بن أبي زائدة، وخالد - عن شعبة.

وأخرجه الترمذي (1497) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب.

وأخرجه النسائي (7/215) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد.

أربعتهم - شعبة، ويزيد، وعمرو، والليث- عن سليمان بن عبد الرحمن.

2 -

وأخرجه مالك (الموطأ)(298)، وأحمد (4/301) قال: حدثنا عثمان بن عمر، والدارمي (1955) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. كلاهما - عثمان، وخالد- قالا: حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث.

كلاهما - سليمان، وعمرو - عن عُبيد بن فيروز، فذكره.

ص: 333

1651 -

(د ت س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتشْرِفَ العينَ والأُذْنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بمُقابَلَةٍ: ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقَاءَ» .

زاد في رواية: «والمقابَلةُ: ما قُطعَ طَرَفُ أذنها، والمدابَرةُ: ما قُطِعَ من جانب الأذن، والشَّرْقَاءُ: المشْقُوقَةُ. والْخَرقَاءُ: المَثْقُوبَةُ» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوْرَاءَ، ولا مُقابلَةٍ ولا مُدَابَرةٍ، ولا خَرْقَاءَ، ولا شَرْقَاءَ» .

قال أبو داود: قال زهير -[وهو ابن معاوية]- فقلت لأبي إسحاق -[وهو السَّبِيْعِي]- أذكر «عَضْباءَ؟» قال: لا. قلت: فما المقابلةُ؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلتُ: فما المُدابَرَةُ؟ قال: يقطع من مُؤخَّر الأُذُن، قلتُ: فما الشرقاء؟ قال: تُشقُّ الأُذُن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذُنُها لِلسِّمةِ.

وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة.

⦗ص: 336⦘

وفي أخرى لهم: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَن يُضَحَّى بِعضْباء الأُذُنِ والقَرْن» .

قيل لابن الْمُسَيَّبِ: ما الأَعْضَبُ؟ قال: المكسورُ النِّصُفِ فما فَوقه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مقابلة) : شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعة وتركت معلقة فيها كأنها زنمة.

(مدابرة) : المدابرة: التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها، واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارة.

(شرقاء) : الشرقاء: التي شقت أذنها، وقد شرقت الشاة -بالسكر - فهي شاة شرقاء.

(الخرقاء) : من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.

(عضباء) : العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1498) في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وأبو داود رقم (2804) و (2805) و (2806) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والنسائي 7 /217 في الضحايا، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، وباب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وباب العضباء، ورواه أيضاً ابن ماجة مختصراً رقم (3142) في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، وأحمد في المسند رقم (851) ، وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود في الأضاحي (6، 3) عن النفيلي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان - وكان رجل صدوق - به. والترمذي فيه (الأضاحي 6، 1) عن الحسن بن على الحلواني، عن يزيد بن هارون، عن شريك، و (6: 2) عن الحسن بن علي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق نحوه، وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه (الضحايا 8) عن محمد بن آدم، عن عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة، و (9) عن أبي داود الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير، كلاهما عن أبي إسحاق به، وزاد: وأن لانضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء. و (10) عن أحمد بن ناصح، عن أي بكر بن عياش و (11، 1) عن هارون بن عبد اللله، عن شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، كلاهما عن أبي إسحاق، بالزبادة دون المزيد عليه. وابن ماجة فيه (الأضاحي 1، 8) عن محمد بن الصباح، عن أبي بكر بن عياش نحوه. (تحفة الأشراف 7/383-384) .

ص: 335

1652 -

(د) يزيد ذو مصر رحمه الله (1) - قال: «أَتيتُ عُتْبَةَ بن عبدٍ السُّلَمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا، فلم أجد شيئاً يعْجِبُني غيرَ ثَرْماءَ، فكرهتُها، فما تقول؟ قال: أفلا جِئْتَني بها؟ قلتُ: سبحان الله! تجوز عنكَ، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشُكُّ، ولا أشُك، إنما نَهى رسولُ الله عن الْمُصَفَّرة، والمُسْتَأْصِلَةِ والبَخْقَاءِ والمُشَيِّعَةِ والكَسراء. فالمصفَّرة: التي تسُتَأْصَلُ أُذُنُها حتى يَبْدو صِماخها، والمستأصِلة: التي اسْتُؤصِلَ قَرْنُها من أصله، والبخْقَاءُ: التي تُبْخَقُ عينُها، والمشيِّعة: التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفَاً وَضَعفاً، والكسراءُ: الكسيرُة» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثرماء) ثرمت الشاة: إذا سقطت ثنيتها.

(المصفَّرة) المستأصلة إذنها قطعاً، سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن، أي خلا، والصماخ: ثقب الأذن، ويكتب بالسين، والصاد، لغتين.

⦗ص: 338⦘

(البخقاء) : المبخوصة العين.

(المشيِّعة) : هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف، فهى إذاً تمشي وراءها، فكأنها أبداً تشيِّعُهم.

(1)(مصر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة: اسم البلد، وهو يزيد المقرئ الحمصي، كان من وجوه أهل الشام.

(2)

رقم (2803) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، وفي إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول، ويزيد ذو مصر، لم يوثقه غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (4/185) قال: ثنا علي بن بحر. (ح) وثنا أحمد بن خباب، وأبو داود (2803) قال: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا علي بن بحر.

ثلاثتهم - علي بن بحر، وأحمد بن خباب، وإبراهيم بن موسى - عن عيسى بن يونس، قال: ثنا ثور بن يزيد، قال: ثنا أبو حميد الرعيني، قال: ني يزيد ذو معد، فذكره.

ص: 337